عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 29-06-2000, 05:08 PM
المعتمد-في-التأريخ المعتمد-في-التأريخ غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 18
Post

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا دائما والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد واله الطاهرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد:

فقد قرانا ردك وتمعنت فيه.

وتوصلت إلى عدة حقائق:

1- احتجاج الامام علي عليه السلام على ابن عباس بحرمة المتعة يوم خيبر.
يلزم من هذا ان الامام علي عليه السلام والعياذ بالله لم يكن يعلم ان المتعة احلت بعد ذلك ثم حرمت في اوقات اخرى.
وهذا ثابت عند اهل النقل- في ان المتعة حللت ثم حرمت عدة مرات.
فإحتجاع علي عليه السلام على ابن عباس باطل. من هذا الوجه.

2- لقد ذكرت لك اني قرات الاحاديث الواردة في التحريم يوم خيبر فلم اعثر على اي حديث لتحريم المتعة إلا من قبل علي عليه السلام.
وهذا اجلكم الله لا يحتاج إلى باحث متعمق في البحث ليميز بين الاحاديث. فجل الاحاديث في المنهي عنه ذلك اليوم هو لحوم الحمر الاهليه وبعض الاحاديث حرم كل ذي ناب ومخلب.
هذا إذا اخذنا بعين الاعتبار ان علي عليه السلام كان صحيحا ولم يكن مريضا.
أما والحال في كون الامام علي عليه السلام مريضا وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم لحق به ثم بعد لحقوه إلتزم خيمته (أو مكانه) يدعك تشك ان في الامر شيئ غريب يستحق البحث.
فكيف لم يذكر احد حديث النهي عن المتعة مع العلم:
1-بأن الرسول واحد
2- الكلام واحد
3- المسلمون مجتمعون في مكان واحد
فيكف لا يخرج المسلمون حديث تحريم المتعة في يوم خيبر ويخرجها علي عليه السلام في ذلك اليوم. مع انهم كلهم كانوا في المكان سواء - وهذا (اكرر) اذا اخذنا بعين الاعتبار ان عليا كان مريضا.

أما القول بانه ليس للمتعة احكام فهي فيمكن انها تكون قد اندرست بعد تحريم عمر بن الخطاب لها وخوف الناس من معاقبة عمر لهم اذا استعملهوها.

ثم ان احكام المتعة بينها وشرحها علماء التفسير من اهل السنة والجماعة منهم القرطبي
‏--الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.48

للإمام القرطبي
وهو كتاب الجامع لأحكام القرآن، المشهور بـ "تفسير القرطبي"، تأليف أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.
*** وجدت في: الجزء 5 من الطبعة.
سورة النساء.
الآية: 24 {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}.

وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.

--تفسير القرطبي
*** وجدت في: الجزء 5 من الطبعة.
سورة النساء.
الآية: 24 {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}.
روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال:
سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح.
قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى.
قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم حيضة.
قلت: يتوارثان، قال: لا.
قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
وقال ابن عطية: "وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى؛ وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها: لأن الولد لا حق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره.
وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة".
قلت (والقول للقرطبي): هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما - أو ما أشبه ذلك - على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال عمر: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.
//
أقول إذا ثبت ماقاله القرطبي :
ثبت أيضا ان الرجل إذا تزوج إمراة متعة بحضور شهود فصح زواج المتعة.
وهذا تصريح من علمائكم بصحة زواج المتعة إذا حضر شهود
وثبت أيضا من قول القرطبي ان عمر هو الذي نهي عن المتعة.
//

--مسند الإمام أحمد. الإصدار 2.02
للإمام أحمد ابن حنبل
*** وجدت في: المجلد الأول.
أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال: وحدثنا عفان قالا: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله أن:
-ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان: ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.‏


أوردنا قول مفسر واحد فقط في احكام المتعة كل لا نطول البحث.
وإذا كانت الاحكام وجب ثبوت النص على المتعة وإلا فكيف تجرى احكاما على ما لم يثبت وجوده أو وجود اية فيه(على حد زعمكم).

أما بالنسبة لابن الزبير:
فالنص موجود في كتاب للراغب الاصفهاني في الجزء الثاني: فقد ذكر أن عبد الله ابن الزبير عير ابن عباس بتحليله المتعة فقال له ابن عباس سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك, فسالها فقالت والله ما ولدتك إلا بالمتعة.
وأما النص بكامله فقد ذكره إبن ابي الحديد في شرحه لنهج البلاغة المجلد الرابع صفحة 489-490.

وإليك هذا النص من مسند أحمد
‏مسند الإمام أحمد. الإصدار 2.02
للإمام أحمد ابن حنبل
*** وجدت في: المجلد الأول.
أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال: وحدثنا عفان قالا: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله أن:
-ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان: ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.‏

والمتتبع الباحث يرى ان النص جرى بعد مقتل أو بعد مقولة عمر بن الخطاب وهذا يعني أن المتعة كان إلى جزء من خلافة عمر بن الخطاب.

ونقلا عن كتاب المتعة واثرها في الاصلاح الاجتماعي للفكيكي صفحة 53 ذكر في رواية عن ابي حنيفة في شان صلاح زواج المتعة وفي المدة: قال:
ذكر الاستاذ الجليل محمد زيد الأبياني مدرس الشريعة الاسلامية بمدرسة الحقوق الملكية في مصر في كتابه شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشرعية وفي صحيفة 28 من الجزء الاول منه ما يلي: إن كانت المدة التي عنيت في العقد إن كان الزوجان لايعيشان إليها في الغالب كماءة سنة مثلا صح العقد لانه في معنى المؤبد ثم قال المؤلف (وهو حسن)


أما ماذكرت عن تعصبنا ودفاعنا عن مذهبنا أقول هذا دفاع عن الحق والحقيقة - وهذا القول منك إما ان يكون لعجزك عن الرد فتلجئ إلى الاقلال من امر الخصم بعبارة لم اعهدها في مقالاتك وإما ان يكون تعصبا منك ودفاعا عن مذهبك.
لان مسألة تحريم المتعة والمعاقبه عليها ثابة في ان عمر نهى عنها مخالفا بذلك ......( سأترك للقراء حرية ملئ الفراغ).
ويكفي قول ابن عمر في شان المتعة.

والذي استغربه من بعض المسلمون انهم لا يتورعون عن التمتع (الزواج) بأكثر من إمراءة فماذا يعتبر الزواج بأربع. أليس يعتبر هذا تمتعا بالنساء. فكيف تجيزونه.
وحتى الزواج بإمراءة - ألا تعتبرون هذا الزواج زواجا للمتعة.
فكيف ترضون ان يكون الرجل متزوجا بإمراءة ثم يتزوج غيرها من اجل الجنس فقط. ألا يعتبر هذا زواجا للمتعة وإن طالت المدة. وعلى فرض ان هذا الرجل مل من زوجته وطلقها (على فرض انه لم يقصد تطليقها اصلا) ألا يعتبر هذا زواج متعة .

في أيام دراستي الجامعيه في أمريكا جائنا أخوين فلسطنيين سلفيين وطلبوا منا ان نعلمهم المتعة فقالوا إنا بين امرين إما الزنا وإما المتعة. والمتعة موجودة في الصحاح لكن لا نعرف صيغتها وكيفيتها. فتعلماها وفعلها.
والغريب المتعارف عليه في مصر في شان المتعة فقد حكى لي احد اصحابي رواية قال كنت في مصر وتعرفت على احد الفتيات في الجامعة وتعرفنا على بعضنا اكثر واكثر. ثم قال في احد الايام بادرة الفتاة إلى اشياء فهمت منها ان تريد النوم معي فعرضت عليها زواج المتعة فقالت مباشرة "مشى دي الي نهى عنها سيدنا عمر".

من هاتين الروايتين تعلم:
1- أن هناك ظروف واسباب لاباحة المتعة وإلا كيف تفسر ما طلبه الاخوة السلفيون.
2- تعلم ايضا ان المتعارف عليه والذي طبق الافاق ان تحريم المتعة كان بأمر عمر ابن الخطاب ثم صارت سنة بعده


أما عدم تمتع الامام علي عليه السلام وأمره بها. فهذا عجز في منطق الحوار. لماذا يأمر علي عليه السلام بتحليل المتعة وحي حلال. ثم عدم تمتعة هو عليه السلام لا يدل على حرمتها. والذي يقرا التأريخ يعلم ان عليا عليه السلام لم يكن لديه وقت حتى يتنفس (من كثرة الحروب) ناهيك عن المتعة.

وهذا اخر ردنا على هذا الموضوع إلا إذا بدر من احد القراء امر خارق للعادة في شان المتعة- فالاحاديث في حليتها ونهيها كثيرة ومتضاربة لا تكاد تقبل - ومن المتعارف عليه من الحديث المتواتر ان عمر بن الخطاب نهى عنها وعن متعة الحج وعاقب من فعلها في زمانه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هدانا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح.