عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 21-12-2006, 12:55 AM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي


أي أنه لم يعتبر الاشتراك في المكان دليلاً على الانتماء للجماعة؛ بل يجب إظهار الموالاة لله ورسوله والرضى بمرجعية الشرع في الأمور على درجاتها وعلى درجات الأحكام.

وتطبيق هذا الأمر على مفهوم الجماعة يعني:

الأول: المفهوم الاعتقاديّ، ويعني ضرورة اتِّباع أهل السنَّة والجماعة فيما كانوا عليه من الاعتقاد والتحليل والتحريم ونحو ذلك، في اختلافهم سعة ما داموا على المنهج.

الثاني: الجانب السياسيّ، ويعني اتِّباعهم فيما اتَّفقوا عليه من شكل النظام الذي حدَّدته الجماعة، والطاعة لهذا النظام والالتزام بقواعده في غير معصية، وعدم الخروج عليه إلا بالكفر البواح؛ حفظاً لبقاء الجماعة.

وعليه فكلُّ مسلم:

ليس له أن يخرج عن منهج أهل السنَّة والجماعة (في المنهج الاستدلالي وحجية الأدلة) في اعتقاده وتحليله وتحريمه.

ليس له أن يخرج عن طاعة نظام الجماعة في غير معصية، سواء أكان المسلمون ذوي شوكةٍ وسلطانٍ أم لم يكونوا، كما في أوقات الفتن، أي احترام "النظام العام" في كلياته، ولو كان المسلمون أقلية؛ فعلى المسلم اتباع الشرع في أموره مع احترام النظام العام للدولة التي يعيش فيها والحفاظ على الرابطة الإيمانية بالأمة عبر الاحتكام للشرع على المستوى الفردي والاجتماعي حتى وإن عاش في ظل نظام قانوني له مرجعية وضعية.

مراتب الخروج على الجماعة

الخروج على الجماعة بأيٍّ من مفهومَيْها الاعتقاديِّ والسياسيِّ يحتمل أشكالاً ثلاثة:

1- الخروج تأويلاً للنصوص:

فمن كان له في خروجه وجه تعلُّقٍ بالنصوص ونوع تأويل لها، مع الإيمان بها في الظاهر والباطن، والالتزام بها جملة، فإنَّ مخالفة تأويله للإجماع أو الجمهور لا يُخرجه من الملَّة بل يبقى في دائرتها، وفي هذه الحالة يكون الحوار والنقاش هو الطريق لمحاولة إرجاعه إلى الحقِّ طالما لم يتحوَّل خروجه هذا إلى خروج السلاح والقتال، وأبرز مثالٍ على ذلك ما حدث مع الخوارج؛ حيث حاول الإمام عليٌّ –رضي الله عنه- حوارهم بالنصِّ والعقل والمنطق، ومجادلات ابن عبَّاسٍ –رضي الله عنهما- معهم خير دليل، ولم يقاتلهم الإمام عليٌّ إلا عندما بدؤوا هم بالقتال؛ أي تجاوزوا الخلاف في الرأي بل والعصيان المدني للثورة المسلحة ضد النظام العام.

2- الخروج طلباً للملك أو قطعاً للسبيل، وهو نوعان:

أن يخرجوا طلباً للسلطة وتنازعاً على السيادة، وهؤلاء هم البغاة، وقد أشار القرآن الكريم إلى كيفيَّة التصدِّي لفتنتهم في قوله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (الحجرات: 9).

أن يخرجوا لقطع السبيل وأخذ المال والإفساد في الأرض، وهؤلاء هم المحاربون، وقد أشار القرآن الكريم إلى جزائهم في قوله تعالى:{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (المائدة: 33).

3- الكفر، وهو أيضاً نوعان:

- الخروج ردًّا للنصوص بغير تأويل، أو تأويلاً يترتَّب عليه إنكارٌ لما عُلِم من الدين بالضرورة، أو استجازةً لما أجمع على تحريمه المسلمون، أو تحريماً لما أجمعوا على حلِّه؛ فلا شكَّ أنَّ إعلان ذلك رِدَّة، والمجاهرة به سعي لقلب نظام المرجعية الإسلامية ذاته، وهؤلاء يخرجون بذلك من الدين، ويفارقون بهذا جماعة المسلمين، وإلى أمثالهم يشير الحديث السابق: "التارك لدينه المفارق للجماعة"، والخلاف يثور في العصر الراهن على فك الارتباط بين الترْك للدين الذي قد يكون بين العبد وربه وأن يترتب على ذلك مناهضة علنية للنظام الإسلامي توجب دفاع هذا النظام عن مرتكزاته –شأن أي نظام-؛ لأنَّ المفارق يكون قد فارقها فيما أجمعت عليه من الدين، ورفض مع هذا أيضاً مرجعية الشرع في إدارة شئون الناس وأنظمتهم الحياتية؛ فصار بذلك عضواً مفصولاً عن جماعة المسلمين مناهضاً لعقيدتهم وشريعتهم العامة.

- الخروج كفراً بالإسلام ومعاداةً له وموالاةً لأعدائه، وحرباً عليه، وهؤلاء هم المرتدُّون الذين خلعوا بذلك رِبقة الإسلام من أعناقهم، وانضموا لأعدائه، وذلك كما كان من المرتدِّين في أيَّام أبي بكرٍ الصديق -رضي الله عنه- من مفارقةٍ للدين، ومظاهرةٍ على حرب المسلمين، وكالذين قتلوا القرَّاء الذين أرسلهم معهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليعلمُّوهم القرآن والدين فيما عُرِف بحادثة "الرجيع".

مفهوم الجماعة اليوم

استمرَّ مفهوم الجماعة يحمل نفس معناه الاعتقاديِّ دون لبسٍ أو خلاف، أمَّا المعنى السياسيُّ فقد مرَّ بمراحل عديدةٍ حفلت بالوضوح حينا، وبالالتباس أحياناً كثيرة، ووصل المفهوم اليوم في أذهان العديد من الناس إلى مسلكَين خاطئَين:

1-إفراط:

فمنهم من نازع في شرعيَّة الانضواء في تجمُّعٍ من هذه التجمُّعات ابتداء؛ ذهاباً منه إلى أنَّ المقصود بالجماعة هو جماعة المسلمين كلهم، وهذه التجمُّعات ليست من الجماعة في شيء، وهم على صنفين: صنفٍ يعتقد ألا جماعة ولا بيعة إلا بعد التمكين ونصب الإمام، وصنفٍ آخر يرى أنَّ الجماعة موجودةٌ بالفعل ممثلة في الأمة، وبالتالي فلا حاجة لوجود مثل هذه التجمُّعات.

2-تفريط:

ومنهم من غلا، فقصر جماعة المسلمين على تجمُّعه الخاصّ، ولم يرَ لغيره شرعيَّة الانتساب إلى الإسلام أو الجماعة، فجعل لزوم جماعته جزءاً من أصل الدين لا تثبت صفة الإسلام ابتداءً إلا باستيفائه، واعتبر من لم يكن في جماعته كافرا، ومن كان في جماعته فخرج منها فقد خرج من رِبقة الإسلام، ورفض التقارب أو التعاون مع غيره من التجمُّعات والجماعات الأخرى، ولم يفهم أن الجماعة التي أشار إليها الحديث هي مجمل الأمة المستقيمة على الشرع مع قبول التعدد داخلها والاختلاف بين الرؤى والاتجاهات على أرضية المرجعية الإسلامية الجامعة.

ولا يسع المجال هنا للردِّ التفصيليِّ على هؤلاء ولا أولئك، فقط نلاحظ التالي:

ا- أنَّ الاستدلال على عدم شرعيَّة التجمُّعات القائمة في واقع العمل الإسلاميِّ المعاصر موضع نظر؛ وذلك لأنَّ الفِرَق التي جاء الأمر في الحديث باعتزالها هي ذلك الشرُّ الذي أشار إليه النبيُّ –عليه الصلاة والسلام- في الحديث قبل ذلك بقوله: "دعاةٌ على أبواب جهنَّم، من أجابهم إليها قذفوه فيها" (متَّفقٌ عليه)، والذي أمر النبيُّ –صلى الله عليه وسلم- عنده بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولم يأذن بغير ذلك ولو كان البديل هو الاعتزال حتى الموت.

قال الإمام النوويُّ رحمه الله: "قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعةٍ أو ضلال، كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة".

وقال الإمام الشاطبيُّ (رحمه الله): "إنَّ هذه الفِرَق إنَّما تصير فِرَقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلِّيٍّ في الدين وقاعدةٍ من قواعد الشريعة، لا في جزئيٍّ من الجزئيَّات؛ إذ الجزئيُّ والفرع الشاذُّ لا ينشأ عنه مخالفةٌ يقع بسببها التفرُّق شِيَعا، وإنَّما ينشأ التفرُّق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلِّيَّة".

وليست الجماعات الإسلاميَّة المعاصرة من هذا القبيل لاتِّفاقها في الجملة على الالتزام المجمل بأصول أهل السنَّة والجماعة، ولسعيها جميعاً إلى غايةٍ واحدةٍ تتمثَّل في إقامة الدين والتمكين لشريعة الله في الأرض؛ فهي في مجموعها هي الجماعة، أمَّا ما يقع بينها من اختلافٍ فهو اختلاف خططٍ ووسائل، وليس اختلاف غاياتٍ أو عقائد.