عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 08-07-2000, 11:35 AM
نواف عبدالله نواف عبدالله غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2000
المشاركات: 23
Post

وهذه عينه ثانيه خفيفه أيضا‏


حدثنا ‏ ‏عبيد بن إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو أسامة ‏ ‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
‏سحر النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا ‏ ‏عائشة ‏ ‏أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني ‏ ‏رجلان ‏ ‏فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال ‏ ‏مطبوب ‏ ‏قال ومن طبه قال ‏ ‏لبيد بن الأعصم ‏ ‏اليهودي من ‏ ‏بني زريق ‏ ‏قال فيما ذا قال في مشط ‏ ‏ومشاطة ‏ ‏وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في ‏ ‏بئر ذي أروان ‏ ‏قال فذهب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى ‏ ‏عائشة ‏ ‏فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد ‏ ‏عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت ‏




فتح الباري بشرح صحيح البخاري
حديث عائشة من رواية أبي أسامة فاقتصر الكثير منه على بعضه من أوله إلى قوله " يفعل الشيء وما فعله " وفي رواية الكشميهني " أنه فعل الشيء وما فعله " ووقع سياق الحديث بكماله في رواية الكشميهني والمستملي , وكذا صنع النسفي وزاد في آخره طريق يحيى القطان عن هشام إلى قوله " صنع شيئا ولم يصنعه " وقد تقدم سندا ومتنا لغيره في كتاب الجزية . وأغفل المزي في " الأطراف " ذكرها هنا , وذكر هنا رواية الحميدي عن سفيان ولم أرها ولا ذكرها أبو مسعود في أطرافه , واستدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدا إذا كان له عهد , وأما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب رفعه قال " حد الساحر ضربه بالسيف " ففي سنده ضعف , فلو ثبت لخص منه من له عهد , وتقدم في الجزية من رواية بجالة " أن عمر كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة " وزاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في روايته عن 9بجالة " فقتلنا ثلاث سواحر " أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة قتل السواحر , قال ابن بطال : لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل بسحره فيقتل , وهو قول أبي حنيفة والشافعي , وعن مالك إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك فيحل قتله , وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم لأنه كان لا ينتقم لنفسه , ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار , وهو من نمط ما راعاه من ترك قتل المنافقين , سواء كان لبيد يهوديا أو منافقا على ما مضى من الاختلاف فيه . قال : وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته , ويقتل حدا إذا ثبت عليه ذلك , وبه قال أحمد . وقال الشافعي : لا يقتل إلا إن اعترف بسحره فيقتل به , فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية في ماله لا على عاقلته , ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة , وادعى أبو بكر الرازي في " الأحكام " أن الشافعي تفرد بقوله إن الساحر يقتل قصاصا إذا اعترف أنه قتله بسحره , والله أعلم . قال النووي : إن كان السحر قول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر وتقبل توبته إذا تاب عندنا , وإذا لم يكن في سحره ما يقتضي الكفر عزر واستتيب

النبى يسحر ....!!! ماهذا ..!!!
قال تعالى : و قال الضالمون أن تتبعون ألا رجلا مسحورا