عرض مشاركة مفردة
  #35  
قديم 28-02-2007, 01:29 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الإخوة الأحبة /

الخلاف قائم قديما وحديثا فى هذا الأمر ، وكما سيأتى المؤيدون لفرضية النقاب بأقول من يؤيدونهم ، فسيأتى الرافضون لفرضيته بما يؤيدونهم أيضا ، ولذلك كنت حريصا على إيراد أسئلة بديهية سهل الإجابة عليها وهى مشتقة من قراءتى للفريقين ، حتى لا أدخل فى هذا الخضم الواسع من التخريجات ، مـِن قال فلان وقال علان ، وهذا تفسير فلان وهذا تفسير علان .
ولكن مادام هذا الهجوم العنيف قد حدث ، فكل ما أستطيع أن أساهم فيه ، أن أذكر ما ورد من أقوال الأسماء التى ذكرتها فى تعليقى رقم (24) .


أبو الوليد الباجى فى كتاب المنتقى شرح الموطأ :::

(قوله : وقد تأكل مع غير زوجها وغيره ممن يؤاكله ... يقتضى أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها . وقد اختلف الناس فى ذلك والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال عبد الله بن مسعود : الزينة زينتان ظاهرة وهى الثياب ... وروى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس : "إلا ما ظهر منها" الوجه والكفان ، وبه قال عطاء وذكر بن بكير أنه قول مالك ) ... المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبى الوليد الباجى الأندلسى ... جـ 7 ، ص 252 (دار الكتاب العربى – بيروت – الطبعة الثالثة ، سنة 1983

وقال أبو القاسم العبدرى صاحب التاج والإكليل فى تعقيبه على قول مالك : (فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبى إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا) ... كتاب التاج والإكليل على هامش كتاب مواهب الخليل ... جـ 1 ، ص 499

وورد فيه أيضا : (فأما الحرة فجسدها كله عورة غير وجهها وكفيها ... واستدل أصحابنا فى ذلك بقوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قالوا :: إن الذى يظهر منها الوجه واليدان ، وعلى ذلك أكثر أهل التفسير ، وما يدل على ذلك أن هذا عضو يجب كشفه بالإحرام فلم يكن عورة كوجه الرجل ) ... المنتقى لأبى وليد الباجى الأندلسى .. جـ 1 ، ص 251

السرخسى فى كتاب المبسوط :::

(..... ورأس المرأة عورة ، قال عليه السلام ، لا يقبل الله صلاة إمرأة حائض إلا بخمار ...) ... المبسوط : جـ 1 ، ص 197

وورد فيه أيضا : ( المرأة " المحرمة " ، لا تغطى وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن فى كشف الوجه منها خوف الفتنة .. وهى مأمورة بأداء العبادة على أستر وجه كما بينا فى الصلاة ، فلهذا تلبس المخيط والخفين وتغطى رأسها ولا تغطى وجهها ) ... المبسوط :جـ 4 ، ص 7 ، 33

الميرغنالى فى كتاب الهداية :::

(.... بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام : "المرأة عورة مستورة " .. واستثناء العضوين للإبتلاء بإبدائهما)

كما ورد فى الهداية أيضا : (المرأة المحرمة لا تغطى وجهها مع أن فى الكشف فتنة ) ... [3 ، 4] أنظر كتاب شرح فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام ... جـ 1 ، ص 258 و جـ 2 ، ص 242

الإمام مالك فى الموطأ (المذهب المالكى) :::

ورد فى الموطأ للإمام مالك ( سئل مالك :: هل تأكل المرأة مع غير محرم منها أو مع غلا مها ؟؟؟ فقال مالك ؛ ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال [يعنى إذا كان على طرق متعارف بينهم] قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله ...) ... الموطأ جـ 2 ، ص 935

(عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ، ولا من ذوى المحرم أحد يلى ذلك منها ولا زوج يلى ذلك منها ، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد) ... موطأ مالك : كتاب الجنائز. باب: غسل الميت ... جـ 1 ، ص 223

ابن رشد :::

عن مذهب الإمام مالك (النظر إلى مواضع التيمم لكلا الصنفين [أى الرجال والنساء] ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة [وذلك فى حال موتها مع الرجال] فى يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليس بعورة ... بداية المجتهد جـ 1 ، ص 165 ، 166

ابن عبد البر :::

قال فى كتابه التمهيد : ( والمرأة ما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها يجوز لها كشفهما فى الصلاة [[ التمهيد جـ 1 ، ص 236 ]] ... وورد فيه أيضا : ( وفى ترجيل عائشة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم معتكف ، دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة ، ولو كانت عورة ما باشرته بهما فى اعتكافه ، ويدلك على ذلك أيضا أنها تـُنهى فى الإحرام عن لباس القفازين ، وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيها ، وتـثؤمر بكشف الوجه والكفين فى الصلاة ، فدل على أنهما غير عورة منها ، وهو عندنا أصح ما قيل فى ذلك ) ... التمهيد جـ 8 ، ص 324 ... وورد فى كتاب الكافى : (وأقل ما يجزئ المرأة الحرة [ فى الصلاة ] ما يواريها كلها إلا وجهها وكفيها ، وإحرامها فى ذلك فى حجها وعمرتها وما سوى ذلك فهو عورة) ... كتاب الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ... جـ 1 ، ص 238

الإمام الشافعى (المذهب الشافعى) :::

( ولا يصلى الرجل والمرأة إلا متوارى العورة ... وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأت الصلاة فيه . وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته ... وعلى المرأة أن تغطى فى الصلاة كل بدنها ما عدا كفيها ووجهها ... يجزئ الرجل والمرأة كل واحد أن يصلى متوارى العورة ، وعورة الرجل ما وصفت ، وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها ) ... الأم للشافعى جـ 1 ، ص89



وبإذن الله سأحاول تكملة ما ورد عن البقية من العلماء المذكورين فى التعليق رقم (24) . ومنهم أئمة أعلام ، والسؤال الذى يطرح نفسه ، هل لو كان النقاب فريضة أكان يثور حولها هذا الإختلاف بين فريقين من العلماء ، أحسبهم كلهم لا يتكلمون عن هوى شخصى ، بل الكل يخشى ربه ، ويرجو رحمته ، ولا يريد أن يضل الأمة فى فرض فرضه الله علينا .