عرض مشاركة مفردة
  #36  
قديم 28-02-2007, 08:22 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الشيرازى :::

( وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال ابن عباس : وجهها وكفيها . ولأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب ، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء ، فلم يجعل ذلك عورة) ... المجموع شرح المهذب ... جـ 3 ، ص 173 وورد فى موضع آخر : (وإذا أراد نكاح إمرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما سوى الوجه والكفين لأنه عورة ) ...المرجع السابق جـ 16 ، ص 133

النووى :::

( وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ) ... المرجع السابق جـ 3 ، ص 175

ابن قدامة [[ فى المذهب الحنبلى ]] :::

( ولا يختلف المذهب فى أنه يجوز للمرأة كشف وجهها فى الصلاة .. وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها . وفى الكفين روايتان ) ... المغنى جـ 1 ، ص 522

( إنما استثنى [ من محظورات الإحرام ] اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها ) ... المغنى جـ 3 ، ص 296

( ولا خلاف بين أهل العلم فى إباحة النظر إلى وجهها [ وجه المخطوبة ] وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ) ... المغنى جـ 7 ، ص 17

كما يذكر ابن قدامة أن القائلين بأن جميع بدن المرأة عورة عدا الوجه والكفين هم : (أبو حنيفة .. ومالك .. والأوزاعى .. والشافعى ، هذا فضلا عن الإمام أحمد ... المغنى جـ 1 ، ص 522

ابن حزم [[ فى المذهب الظاهرى ]] :::

( وأما المرأة فإن الله يقول : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها . وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينبهن إلا لبعولتهن " فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب . وهذا نص على ستر العورة والعتق والصدر ، وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك ) .

وبعد أن أورد ابن حزم حديث ابن عباس فى صلاة العيد ، " فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه فى ثوب بلال " قال : ( فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن ، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض ستره ) .

وبعد أن أورد حديث الخثعمية قال : ( فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشف وجهها ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن أحسناء هى أم شوهاء ) ... المحلى جـ 3 ، صفحات 216 ، 217 ، 218

البغوى :::

( وأما المرأة الحرة فعليها أن تغطى بدنها فى الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين . يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الأوزاعى والشافعى ) شرح السنة جـ 2 ، ص 436

( وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة فى حق الرجل ، لا يجوز أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، لقوله عز وجل : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قيل فى التفسير : هو الوجه والكفان . وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنةلقوله سبحانه : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" ... شرح السنة .. جـ 9 ، ص 23

ابن بطال :::

فى الحديث [ حديث الخثعمية ] الأمر بغض البصر خشية الفتنة ... وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبى صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالإستتار ولما صرف وجه الفضل . قال : وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا ... وأن قوله : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" على الوجوب فى غير الوجه ... فتح البلرى ... جـ 13 ، 245

القاضى عياض :::

( خص أزواج النبى صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين ... ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت إليه الضرورة من الخروج إلى البراز ... فتح البلرى .. جـ 13 ، ص 260 ... وقال أيضا ( فرض الحجاب مما اختصصن به [ أى أزواج النبى صلى الله ليه وسلم ] فهو فرض عليهن بلا خلاف فى الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك فى شهادة ولا غيرها ) ... فتح البلرى .. جـ 10 ، ص 149

الإمام الطبرى :::

( وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال [ عنى بذلك قوله تعالى ] : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" الوجه والكفين ... وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فى ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته فى صلاته ، وأن المرأة أن تكشف وجهها وكفيها فى صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها ... فإن كان ذلك من جميعهم إجماعا ، كان معلوما بذلك أن تبدى ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال ، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ) ... تفسير الطبرى .. سورة النور : الآية 31

الإمام الألبانى :::

وكتابه معروض فى أول الموضوع لمن أراد المزيد .


وبعد هذا العرض لأقوال المذاهب الأربعة من الكتب المعتمدة فى كل مذهب ، ثم لنقول كبار الفقهاء لمذاهب الأئمة ، ثم لأقوال بعض العلماء الأجلاء ، نخلص إلى أن الكتب الأمهات التى حررها أئمة أعلام متقدمين فى كل مذهب ، تقرر أن الوجه والكفين ليسا بعورة :::

من الفقه الحنفى :::

كتاب المبسوط ، والهداية ، وفتح القدير

ومن الفقه المالكى :::

كتاب الموطأ ، والمدونة الكبرى ، والمنتقى شرح الموطأ ، والتمهيد ، والكافى .

ومن الفقه الشافعى :::

كتاب الأم ، والمهذب ، والمجموع

ومن الفقه الحنبلى :::

كتاب مختصر الخرقى ، والهداية ، والإفصاح عن معانى الصحاح ، والمغنى .

وفى الفقه الظاهرى :::

المحلى


وسأخصص تعليق آخر لبعض الملاحظات فى هذا الموضوع الذى اختلف فيه علماء أجلاء أتقياء يريدون صالح هذه الأمة ويبذلون جهدهم فى سبيل ذلك ، ولا نتهم أيا منهم فكلهم مثابون بإذن الله .