فتـــاوى تهم الصـــائمين
4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود :
س : هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج : لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره .
[الشيخ ابن باز - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].
5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم :
س : سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟
ج : كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس .
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/511].
6- بلع الريق للصائم :
س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟
ج : لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق .
[الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع الفتاوى 3/251].
.. يتبع ..