عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 10-01-2007, 04:49 AM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي

3- أن قتالهم من جنس قتال الدفع:
قال ابن تيمية: فالعدوّ الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يُشتَرط له شرطٌ بل يُدفع بحسب الامكان

وهذه الطائفة لا يُرى منها في بلاد المسلمين إلا إفسادٌ للدين بنشر الفاحشة وترويج الرذيلة، وتزيين الكفر، ومطاردة الدعاة، ولا نرى منهم إلا إفساداً للدنيا فنشروا الفقر، وباعوا مقدّرات الأمة من خيرات الله فيها إلى أعدائها، وربطوا حياة الشعوب بما يستورد من مفاسد الغرب من شؤون الحياة.
4- ولما كان الأمر الشرعي مطابق للأمر القدري، فإننا نرى أنه لم يصبح للكافرين على المسلمين سبيلٌ إلا بحبل هؤلاء، فمن الذي مكن لليهود في فلسطين، فكانت قواتهم لا عمل لها إلا حماية هذا الكيان المسخ؟؟ ومن الذي جعل لقوات الكفر والشرك وجوداً في بلاد المسلمين على شكل عساكر وجنود وأسيادٍ للمال والحياة؟؟؟انهم بلا شك قادة الردة وطوائفهم

قال الشيخ أبو المنذر الساعدي حفظه الله تعالى: فوجوب جهادهم مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة.

فاما الكتاب فقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )

قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى (فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله )

وأما السنة: ففي الصحيحين من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن ترو كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان.
وأما الإجماع: فقال ابن حجر رحمه الله عن الحاكم: وملخّصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام بذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض.

وقال ابن بطال: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأنّ طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجّتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته فى ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها

وقال شيخ الإسلام: اتّفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض الواجبات الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها (مجموع الفتاوى مجلد 28ص540 )

وقال الشوكاني عن الذين يتحاكمون إلى الأحكام الطاغوتية: ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله تعالى وشريعته التي أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله. بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويُذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ماهم فيه من الطواغيت الشيطانية 0(الدواء العاجل فى دفع العدو الصائل ص34 )

وقال صدّيق خان في الروضة الندية: ثم إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة لأن خلعه لا يتصور غالباً إلا بحروب ومضايقات وفيها المفسدة أشد مما يرجى من المصلحة، وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله بل وجب وإلاّ لا وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يُخاف مفسدته على القوم فكان قتاله من الجهاد فى سبيل الله 0( الروضة الندية – مجلد 2 ص 364 )


يقول الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله تعالى: فرض الله تعالى على المؤمنين أن يقاتلوا من كفر به سبحانه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة هي الشرك، ومن أعظم صور الشرك في هذا الزمان أن ينصب بعض الناس أنفسهم آلهة من دون الله تعالى يشرّعون للناس أحكاماً يعارضون بها أحكام الكتاب والسنة، لذلك وجب على كل مسلم مكلف قادر أن يسعى لإزالة هؤلاء الحكام باليد واللسان والمال، ويخص من هؤلاء الطواغيت من كان له منهم أذى المسلمين، فيجب البداءة به قبل غيره، وإن كانوا جميعاً وجب قتالهم، قال تعالى (فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم يرجعون ) التوبة 12
والأئمة جمع إمام وهو المتقدم والرأس من الناس، ومن يكون الناس له تبعاً وهذا حض وأمر من الله تعالى لمن انبعثت همته لقتال أعداء الله تعالى، أن يبدأ بمن ظهر أذاه وحربه للمسلمين، حتى يكون عبرة لغيره ممن تسول نفسه ذلك..
قال القرطبي رحمه الله: لعلهم ينتهون أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا فى ديننا 0(تفسير القرطبى مجلد 8 ص 83 )

لذلك قال العلماء إن الحاكم إذا ظهر منه الكفر أكبر فقد وجب خلعه والخروج عليه لمن قدر على ذلك.
فالحاكم الذي يحكم الناس بغير ما أنزل الله تعالى،
ويستبدل بشريعة الله تعالى حثالة أفكار البشر، يجب على كل مسلم أن يقاتله هو وأعوانه ومن ينصره على ذلك، وهؤلاء جميعاً كفار بنصّ الكتاب والسنة ومن استطاع اغتياله منهم جاز له اغتيالهم، كما روى البخاري رحمه الله تعالى حديث قتل أبي رافع اليهودي الذي كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الناس.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه: وفيه جواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم، ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة ان كان قد بلغته الدعوة ( فتح البارى – المجلد السادس ص 156 )

ولذلك لما فتح الله تعالى مكة عفى عن جميع أهل مكة إلاّ من كانت له إذاية للمسلمين، وسواء في ذلك من كانت إذايته باللسان أو بالفعل، ومثل هذا ما ورد في حديث كعب ابن الأشرف، وهو مروي عند البخاري في كتاب الجهاد باب الكذب في الحرب، وفي باب الفتك بأهل الحرب، وفي المغازي باب قتل كعب ابن الأشرف.
ويدل ما سبق على أن قتل أئمة الكفر وزعماء الكفار الذين يتولون محاربة دين الله، ويحاربون الدعاة إليه والمجاهدين في سبيله، فإن قتلهم مقدم على غيرهم من أصناف الكفار، وحري أن يبذل في قتالهم كل ما يستطاع من إمكانيات ولا يقوم بهذا الواجب، وخاصة في زماننا هذا إلا من قوي إيمانه بوعد الله تعالى. أمّا من أخلد إلى الدنيا وجبن عن لقاء أعداء تعالى، فغالباً لن يكون له في ذلك جهد يذكر، وستكون عاقبة جبنه وقعوده عن القتال والمنازلة ضياع الديار والأعراض والأموال التي كره الخروج في سبيل الله تعالى شحاً بها وركوناً إليها، وهذه سنة ماضية إلى يوم القيامة، ولذلك قال القرطبي في قوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم{ قال أبو عبيد والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من مشقة وهو خير لكم أن تَغلبون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات شهيداً، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال، وهو شر لكم في أنكم تُغلبون وتُذَلون ويذهب أمركم، قلت وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس، تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال، وأكثروا الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي البلاد؟! فقتل وأسر وسبى واسترق فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، ذلك فيما قدمت ايدينا وكسبته ( تفسير القرطبى المجلد الثالث ص 43 )