عرض مشاركة مفردة
  #22  
قديم 05-04-2006, 05:33 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

4- فئة الخدم الخاص، العاملين في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة.

5- فئة الملحقيين العسكريين و الجويين والبحريين وهم موظفين دبلوماسيين .

6- فئة الرسل الدبلوماسيين حاملي الحقيبة الدبلوماسية.

7- فئة الموظف الدبولماسي ( القنصلي ).

8- فئة أسر المبعوثين الدبولماسيين والموظفين الإداريين والفنيين.

*تعيين البعثة و أعضائها:

1- الفقرة الاولى: الاحكام العامة :- بوصفها ممثلة للدولة تعتبر البعثة الدبولماسية هيئة العلاقات أو الشؤون الخارجية وبهدف إدارة هذه العلاقات على أكمل وجه .

2- تعيين رئيس البعثة: -

*البند الأول : (الاستمزاج) :

التي أصبحت مبدأ أو قاعدة معترفاً بها عند الفقهاء ومكرسة في الاتفاقيات الدبلوماسية لا سيما اتفاقية هافانا عام 1928 وفينا عام 1961 وبناءاً على هذا المبدأ يتوجب على الدول أن تعمد الى استخراج بعضها البعض قبل الاقدام على تعيين رؤساء بعثاتها، فقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية فينا عام 1961 على أن الاستمراج هو شرط ضروري، يسبق التعيين النهائي لرئيس البعثة الدبولماسية يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من قبول الدولة المعتمدة لديها للشخص المزمع اعتماده رئيساً للبعثة المنشأة فيها، وتجدر الإشارة الى أن الاستخراج لا يسقط حق الدولة المعتمد لديها في اعتبار أي فرد في البعثة بما فيهم الرئيس شخصاً غير مرغوب فيه أو غير مقبول و تستطيع ممارسته في أية لحظة حسب المادة رقم(9) غير أن هذا الحق سقط بعد الاستمزاج فيها، لو حاولت الدولة المعتمد لديها إبداء أي اعتراض يتعلق بأعمال رئيس البعثة السابق على تعيينه و بالتالي لا يحق للدولة المعتمد لديها أن ترفضه بسبب هذه الأعمال المنسوبة اليه قبل تعيينه.

*البند الثاني: ( كتاب الاعتماد ومباشرة الوظائف):-

كرست اتفاقية فيينا هذا التقليد في تقديم أوراق الاعتماد وما أهميته الدبلوماسية ويعرف كتاب الاعتماد أو خطاب الاعتماد بأنه كناية عن وثيقة رسمية تثبت صفة حاملها وتبين أهليته في ممارسة الوظيفة الدبلوماسية.

*البند الثالث: ( تجديد كتاب الاعتماد) :

هناك حالات قد تحصل وتتطلب تجديد كتاب اعتماد رئيس البعثة حيث ينتهي مفعول كتاب اعتماده وهذه الحالات هي :-

1- إذا كان نظام الحكم غير جمهوري ملكياً أو ما شابه ينتهي مفعول كتاب اعتماد رئيس البعثة في حالة وفاة او تغيير أي من رئيس الدولتين بسبب إقالته أو تنازله أو استقالته طوعياً أو إكراهياً ( ثورة أو انقلاب) وبالتالي مع استمرار رئيس البعثة في رئاسة البعثة فهو بحاجة لتجديد كتاب اعتماده .

2- أما إذا كان الحكم جمهورياً و رئيس الدولة منتخباً وحصل أن توفي أو استقال أو انتهت مدة رئاسته فرئيس البعثة ليس بحاجة في هذه الحالة لتجديد كتاب اعتماده إلا إذا كانت ظروف التغير قد حصلت بفعل ثورة أو انقلاب .

3- زوال الدولة، إما باندماجها أو تجزئتها، يؤدي الى انتهاء كتاب الاعتماد وبالتالي يتطلب تجديده.

4- إذا كان رئيس البعثة من فئة سفير أو وزير ( بمن فيهم الرسولي ونائبه) فتجديد كتاب الاعتماد لا يؤثر أقدميته وأسبقيته بل يحتفظ برتبته و فئته الأولى حسب نص المادة رقم (16) : حيث تنص :"لا يتأثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديلات تتناول كتاب الاعتماد ولا تتضمن تغييراً في فئته" .

5- أما إذا رفع رئيس البعثة ورقي من فئة الى فئة، فإنه بحاجة لتجديد كتاب اعتماده وذلك بمعزل عن أي تعديل أو تغيير يحصل في الدولتين بناء على ما ذكر .

6- في حال تغيير وزير الخارجية أو وفاته: يبقى كتاب الاعتماد صالحاً ونافذاً و لا يحتاج الى تجديد .

7- في حال غياب رئيس البعثة بسبب مرض أو إجازة أو لأي سبب آخر يزود عادة الشخص الذي يأتي بعده في اللائحة الدبلوماسية بكتاب اعتماد مؤقت كما انه يمكن أن لا يزود بل يتسلم الرئاسة بصفة قائم بالأعمال بالنيابة لحين وصول الرئيس الأصيل.

8- يتمتع رئيس البعثة بجميع الحصانات والامتيازات بمعزل عن كتاب اعتماد جديد و ذلك بموجب المادة رقم (39 ).

*الوثائق السياسية والإعلامية والاقتصادية : -

1- الوظائف السياسية : -

أ‌- وظيفة التمثيل الثنائي .

ب‌- وظيفة التمثيل المتعدد المشترك وقد نصت المادة رقم (5) على التمثيل المتعدد والمادة رقم ( 6) على التمثيل المشترك على الشكل التالي: -

*المادة رقم (5) : -

1- يجوز للدولة المعتمدة بعد إرسالها الاعلان اللازم الى الدول المعتمد لديها المعنية اعتماد رئيس بعثة أو انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيون حسب الحالة، لدى عدة دول، ما لم تقم إحدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض صراحة.

2- يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى طاولة أو عدة دول أخرى أن تنشئ بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس بعثة فيها فقر دائم .

3- يجوز لرئيس البعثة أو لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية.

*البند الثاني : - (وظيفة التفاوض):-

يقول البعض: إذا كانت الحرب فن الإكراه ، فالمفاوضة فن الاقناع ، المفاوضات كوظيفة هي ذات مدلول سياسي تنشط أثناء السلم كما نشط أثناء الحرب ولما كانت الدبلوماسية تتركز في رسم واعداد وتنفيذ السياسة الخارجية للدول فإن أهم أداة تساهم في تحقيق أهداف هذه السياسة هي وظيفة المفاوضة أو (المحادثات) سواء العلنية أو السرية حيث تقرب أو تباعد بين الأهداف السياسية لكل دولة أو لكل شخص من أشخاص القانون الدولي وإذا كانت اتفاقية فيينا لعام 1961 قد اعتبرت ان وظيفة التفاوض هي من وظائف البعثة المهمة القائمة على الاتصال والتباحث مع حكومة الدولة المعتمد لديها بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين وقد اعتبر أن من أهم الوسائل التي يجب اللجوء إليها لحل المنازعات الدولية هي وسيلة( المفاوضة) وقد نصت المادة رقم 33 لأنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ سلم وأمن الدولتين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والوساطة و التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها (فإن التفاوض هو من أهم الوظائف الدبلوماسية) حيث يكمن فن هذه الوظيفة في الوصول الى الأهداف بأكبر قدر ممكن من المكاسب وبأقل قدر ممكن من الخسائر.

*وظيفة الاستعلام و الاستطلاع : -

يقول كاييه:

1- إن أول ما تعمله البعثة هو دراسة كل أوجه الحياة في الدولة المعتمد لديها.

2- دراسة سياسة الدولة الخارجية إزاء الدولة الثالثة ونتائج الأحداث الدولية على السياسة والحياة الداخلية لهذه الدولة.

3- تقوم البعثة بتفحص دائم لتطور كل المسائل القائمة بين البلدين مشاكل سياسية وتجارية وثقافية وأخيراً تبادل المعلومات تتعلق بمواقف دولتها إزاء أي مشكلة دولية و هكذا ينظر الى الدبلوماسيين وكأنهم مبعوثو استخبارات بمعنى عيون وآذان حكومتهم في الخارج مكلفون إعلام دولهم بما يحصل في الدولة المضيفة .

*تعزيزات العلاقات بين الدول: -

نصت المادة الثالثة على هذه الوظيفة بهدف تعزيز العلاقات الودية بين الدول تضمنت بعض الأسس والمبادئ التي يجب أن ترتكز عليها هذه العلاقات وأول هذه المبادئ:

1- يقوم على المساواة في السيادة بين الدول المختلفة والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2- مبدأ التعايش السلمي والودي بين الدول بما يخدم مصالحها ومصالح شعوبها على قاعدة بند الخلافات و حل النزاعات بالطرق والوسائل التي تصون السلم والأمن الدوليين ولا سيما أن اللجوء الى استخدام القوة أو التهديد بها أصبح من المحظورات في التعامل الدولي مثالاً لسيطرة السلاح النووي وبما يحمل من مخاطر جدية تهدد ليس مصالح هذه الدولة، بل هدد الوجود البشري بحد ذاته لهذا اتجهت الاتفاقية و كرست هذه الوظيفة التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية و التي تهدف الى تعزيز علاقات الصداقة والود بين الدول ، بل الى تمتين أواصرها وتنمية روح التعاون والتضامن في شن المجالات الاقتصادية والثقافية و العلمية.

*وظائف الحماية و رعاية المصالح: -

لقد أقر القانون الدولي، والقانون الدبلوماسي، مبدأ الحماية الدبلوماسية وذلك من خلال انظمة الحصانات الدبلوماسية التي تتعلق بالأشخاص الدوليين من دول و منظمات دولية واقليمية وبعثات دبلوماسية وأعضائها وهذه الحماية التي تشمل مصالح الدولة ومصالح رعاياها تمارسها عدة أطراف ضمن الأشكال الأساسية التالية: -

1- الحماية التي تمارسها الدولة المعتمد لديها إزاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لديها وسواء أكان ذلك أثناء السلم أم أثناء الحرب ام أثناء قطع العلاقات الدبلوماسية .

2- الحماية التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية في الدولة المعتمد لديها، والتي تشمل مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها وذلك بموجب المادة رقم 3 من اتفاقية 1961 .

3- حماية دولة ثالثة لمصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها وبعثتها الدبلوماسية في الدولة المعتمد لديها وذلك بموجب الفقرة (ب و ج) من المادة رقم 45 التي تنص على أن الحماية في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات وحالة وجود نزاع مسلح.

4- حماية الدولة المعتمدة لمصالح دولة ثالثة (و مصالح رعاياها) غير ممثلة في الدولة المعتمد لديها و ذلك بموجب المادة رقم 46 و هذه الحماية هي مؤقتة.

يعتبر روسو : أن واجب الدولة المعتمد لديها يقوم في تأمين حماية حرية ممارسة الوظائف الدبلوماسية على اقليمها، وهذا الواجب الإلزام يقوم على عدة وجوه منها واجب تأمين حماية
__________________