عرض مشاركة مفردة
  #40  
قديم 16-06-2004, 02:11 AM
اش بك ياشيخ اش بك ياشيخ غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2003
الإقامة: الكويت بلاد العرب
المشاركات: 899
إفتراضي

ابن حلال
-مسألة (194) : إذا دخل الزوج بالزوجة بعد انتهاء العقد المؤقت معتقدا بقاء المدة وعدم انتهائها بعد فما حكم المولود ؟
الجواب : المولود المذكور في هذه الصورة ابن حلال .

ورجعت أبحث
قلت : هل من المعقول أن يجد الإسلام بين يديه هذه الإباحية العجيبة في المجتمع العربي ثم يقرها بل يباركها ؟!!
وأن رجلا واحدا من ذلك المجتمع كله تتحرك غيرته وتثور رجولته فيحرمهما ! واحد فقط؟!!
فرجعت إلى المصادر أقرأ وأفكر وأبحث فوجدت فيها ما قرت به عيني واطمأنت إليه نفسي.

وجدت أولا : أن نكاح (المتعة) الذي كان عند بعثة النبي (ص) إنما هو نكاح لا يختلف عن الزواج الشرعي إلا في الأجل والإرث أي تشترط فيه موافقة الولي و إشهاد الشهود أما هذه الصور السافلة التي يجيزها فقهاء اليوم فليس لها منه إلا الاسم و (المتعة) التي كانت أول الأمر شيء وهذا الذي يجري شيء آخر فالاحتجاج بها مغالطة تعتمد على لعبة الاشتراك اللفظي لا أكثر ومع ذلك حرمه فقد حرمه النبي (ص) آخر حياته فلم يمت إلا وقد حرمه كما حرم الله الخمر آخر الأمر .
والدليل القطعي على حرمته أن الأئمة أهل البيت (ع) لم يكن واحد منهم ابن متعة ولا واحد من أولادهم أو ذرياتهم وعلى امتداد فترة زمنية طويلة هي ثلاثة قرون تنتهي بما عرف بـ(الغيبة الكبرى) رغم أنهم عقدوا خلال هذه المدة المتطاولة مئات الزيجات وأنجبوا منها مئات الأبناء ذكورا وإناثا!
وهذه كتب الأنساب الخاصة بهم تذكر أولادهم وأمهات أولادهم ويصنفونهم صنفين فيقولون : هذا أمه حرة وهذا أمه أمة أي جارية وأحيانا يقولون : فلان أمه أم ولد أي جارية . هذا فضلا عن ذريات أهل البيت من غير الأئمة فلو كان نكاح المتعة محللا عندهم لكانوا قد مارسوه فعلا وأنجبوا منه مئات الأولاد حتما ولكانت هذه الكتب قد ذكرت أن فلانا أو فلانا أمه فلانة تمتع بها أبوه (الإمام أو غيره).
أم تريد مني أن أصدق أو أعقل أنهم فعلوه مع مئات النساء لكن –بقدرة قادر يا سبحان الله- لم تحمل واحدة منهن قط ولم تنجب؟!
إن تواطؤ الأئمة وغيرهم من أهل البيت على اجتنابه لدليل قاطع على حرمته عندهم . وبذلك جاءت الروايات عنهم مطمورة في الكتب الروائية إلا الشيعية الزيدية –فإنهم أظهروا ذلك وأعلنوه عن الإمام زيد بن علي (ع)- فهو محرم في مذهبهم .
فقد جاء في (الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) في فقه الزيدية ج 4 / 218 ما يلي:
- عن الإمام زيد (ع) عن أبيه علي (ع) عن جده الحسين (ع) عن علي (ع) قال : (نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة عام خيبر) وفي رواية أخرى : (حرم) بدل (نهى).
- وقال حفيد الإمام زيد (ع) الحسن بن يحيى فقيه العراق في زمانه : (أجمع آل رسول الله (ص) على كراهية المتعة والنهي عنها) انتبه إلى كلمة (أجمع)!
- وعن الإمام الصادق (ع) في (المتعة) قال : (ذلك الزنا).
- وقال عنها الإمام الباقر (ع) : (هي الزنا بعينه).
وإذا رجعنا إلى المصادر ا لاثنى عشرية وجدنا مايلي :
- روى الكليني بإسناده عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول (دعوها أما يستحي احدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه) .
وعن الإمامزيد (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين علي (ع) قال : (حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) وهذا
موافق لما رواه الزيدية آنفا .
وعن الصادق (ع) أنه سئل عن المتعة ؟ فقال : (ما تفعلها عندنا إلا الفواجر) .
ويذكر الإمام أبو الحسن (ع) سرا لطيفا من أسرار بطلان نكاح المتعة وهو الاشتغال بها عن الأزواج مما يؤدي إلى الإضرار بهن ، وهو ما تعاني منه كل امرأة يتعاطى زوجها المتعة وهو المشاهد واقعا –إن شئتم فاسألوا- وقد يؤدي ذلك بها إلى الانحراف فقال (ع) وهو يذكر المتعة :
(لا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الأمر بذلك و يلعنونا) .
إن الأخذ بروايات التحريم لا يخرج الشيعي من مذهبه لأنه إنما يرجح بعض الروايات المتعارضة على بعض، وليس في هذا الترجيح ما يخرج عن المذهب أو الدين بل المذهب كله –في واقع أمره- قائم على الترجيح إذ لا توجد مسألة واحدة إلا والروايات فيها عن الأئمة (ع) متعارضة وهي قضية عانى منها الأقدمون ولأجلها كتب الشيخ الطوسي شيخ الطائفة كتابه (تهذيب الأحكام) فكيف إذا كان المرجوح لا يقره عقل ولا دين ؟!!

قل إنما أعظكم بواحدة
لو حبلت امرأة غير ذات بعل –كأن تكون أرملة أو مطلقة- أو حتى بكرا –بسبب الزنا- ثم اكتشف الأهل أمرها وافتضح حالها فأنكرت عليهم – لتخلص نفسها من العقوبة- قائلة : إنها حبلت بنكاح شرعي هو (المتعة) كيف يمكننا التفريق بين الأمرين ؟!!
يا قوم !
إن دينا تختفي فيه الفوارق بين المنكر والمعروف ولا تعرف فيه الحدود بين الشرك والتوحيد أو الكذب والصدق أو الزنا والزواج! إن دينا يستطيع فيه أي رجل أن يقف بباب بيته يعرض على الغاديات والرائحات إن كانت إحداهن توافقه على الدخول ساعة واحدة فقط ، أو أقل ، يغلق فيها عليها باب حجرته لينزو عليها ثم يدعها لتنصرف بسلام تفتش عن غيره ويفتش عن غيرها ، كفعل الزناة بالضبط وما من فارق إلا بضع كلمات عن الإيجاب والقبول والوقت على كف من طحين أو رغيف من الخبز .
إن دينا يقر هذا حاشا لله أن يكون دينا لله أو شرعه لأهل بيت نبيه الأطهار (ع) !
إن رجلا آخر عمل الشيء نفسه مع امرأة جاء بها من الشارع أيضا يعتبر زانيا يقام عليه الحد الذي قد يصل إلى الرجم بالحجارة حتى الموت لأنه لم يقم بتلك الإجراءات الشكلية مع أنه عادة ما يحصل الاتفاق على الثمن والمدة في كل حالة زنا
ترى أين ذهبت العقول ؟!
اقرأ الرواية في روضة الكافي للكليني :
عن محمد بن مسلم : دخلت على أبي عبدالله (ع) ... فقلت : رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزاً كثيرا ونثرته علي فتعجبت من هذه الرؤيا ... فما تأويلها؟ قال : يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثيابا جددا فإن القشرة كسوة اللب قال ابن مسلم : فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة فلما كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها ثم أدخلها داري فتمتعت بها فأحست بي وبها أهلي فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا فمزقت علي ثيابي جددا كنت ألبسها في الأعياد .