عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 05-07-2006, 09:51 AM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية
لاهاي 18/اكتوبر تشرين الأول 1907






الفصل الأول
تعريف المحاربين



المادة(1)
إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لاتنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضا على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرؤوسه.
2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.
3- أن تحمل الأسلحة علنا.
4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.

في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش، أو تشكل جزءا منه تدرج في فئة الجيش.


المادة(2)
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقا لأحكام المادة1، يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علنا وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها.


المادة(3)
يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.



انتهى




يتبع إن شاء الله.....
__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا