عرض مشاركة مفردة
  #15  
قديم 03-03-2005, 04:56 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي من الفتواوى والاستشارات لمقبلين على الزواج

ع ي ز :إسم مرسل الاستشارة

محادثة المخطوبة بالهاتف والماسنجر؟! :عنوان الاستشارة

الأسئلة الشرعية :موضوع الاستشارة

الشيخ وائل الظواهري :إسم المستشار


نص السؤال / الاستشارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
موضوعي مرتبط بالحجاب.. أنا شاب تقدمت منذ سنة لخطبة بنت خالتي المقيمة بعيداً عني، وهي متدينة والحمد لله ومحجبة، وقد تمت الموافقة على هذه الخطبة بعد أن تقدمت عن طريق الهاتف لأهلها، ونحن نتقابل يوميا على النت ونتحدث سوياً ونقوم بتشغيل الكاميرا وهي ترتدي الحجاب.
سؤالي هو: هل يجوز لي أن أرى خطيبتي بدون أن تلبس الحجاب؟
أفيدوني أفادكم الله.. ولكم جزيل الشكر والتقدير.




الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإن الأصل في الشريعة حرمة نظر الرجل إلى المرأة؛ لقول الله جل وعلا: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: "اصرف بصرك"، أي: لا تعاود النظر مرة ثانية. (أخرجه ومسلم وغيره).
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى" (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي).

ويستثنى من ذلك ما أباحه الشرع أو رغب فيه، ومن ذلك النظر إلى المخطوبة، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها (رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني).
وعن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها (رواه ابن ماجة واللفظ له والترمذي وغيرهما بروايات عدة).

فإذا ما نظرت إلى من تقدمت إلى خطبتها بما حدده الشرع ووقعت في قلبك واستقر أمرك، لم يحل لك بعد ذلك أن تنظر إليها حتى تعقد عليها؛ لأن المخطوبة في فترة الخطبة لا تزال أجنبية عن خطيبها، وليس مجرد الخطبة والموافقة كافيا لترتيب أحكام الزوجية على المخطوبين؛ إذ إن الخطبة لا تتعدى كونها وعدا بالزواج من الطرفين.

وعليك الصبر والاحتساب وتقوى الله جل وعلا في ذلك، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وتذكر قول الله جل وعلا: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا..} وقوله: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا..}.

وأما محادثتك لها عبر الهاتف أو الماسنجر أو غير ذلك؛ فلا حرج فيها، ما دام أنه لم يخرج عن الحدود الشرعية والآداب المرعية، ولو كان مع وجود المحرم لكان خيراً.

أسأل الله جل وعلا أن يوفقك في زواجك، وأن يسعدك في الدارين
__________________
معين بن محمد
الرد مع إقتباس