عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 08-01-2004, 01:10 PM
ابو رائد ابو رائد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2003
المشاركات: 1,296
إفتراضي



وأفتى ( الحبشي الهرري )بجواز صلاة العبد متلبسا بالنجاسة ولو من بول الكلب أو عذرته، سواء كانت النجاسة على ثوب المصلي أو بدنه. قال « فمن صلى بالنجاسة صحت صلاته لا فرق بين النجاسة المغلظة والمخففة فيجوز للمصلي الصلاة بما مسه ريق الكلب من ثيابه وبدنه وبوله وعذرته» (أي غائطه) (بغية الطالب 99-100 ط جديدة 131-132). وجهل نزول جبريل ليخبر النبي وهو يصلي أن في نعله أذى. وناقض نفسه حين صرح بأنه اذا أصاب شيء من بول الطفل يد أمه أثناء وضع (الحفايض) ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب (مسجل بصوته) مما أدى بتلميذاته الى لبس القفازات أثناء عملية التغيير. فصارت بول الطفل أنجس من بول الكلب!
__________________