عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 30-05-2005, 10:28 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي تابع

بسم الله الرحمن الرحيم


إذا اضطربت عادة الحائض عند الكبر


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا كانت عادة المرأة في حيضها خمسة أيام وعندما بلغت 48 عاماً أصبحت تغيب العادة عنها شهوراً ثم تعود إليها مرة أخرى وقد تصل أحياناً إلى أربعة أشهر وأربعة عشر يوماً ، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي أربعة أشهر وأربعة عشر يوماً ، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي أربعة عشر يوماً فما حكم هذه الأيام الباقية ؟


الاجابة:
إن المرأة تحيض في كل شهر وتطهر لكن هذا بإذن الله عز وجل صارت تبقي في طهر أربعة شهور ، ثم تحيض الشهر الخامس كله وكأن الحيض يجتمع في الشهر الخامس فهذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيراً ثم يأتيها في أيام كثيرة نقول لها إن هذه الأيام تكون كلها حيضاً (1 ) .

( 1) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين 2/278 .


إذا زادت مدة أيام الحيض يومين عن الأيام الماضية

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين ؟


الاجابة:
يجب أن نعلم أن الحيض دم طبيعة يخلقه الله عز وجل في المرأة إذا كانت مستعدة للحمل ، لأن الحيض يتغذى به الحمل في بطن أمه ، ولهذا كانت الحامل لا تحيض ، لأن الدم ينصرف بإذن الله للجنين يتغذى به ، فإذا كان دم طبيعة فقد وصف الله هذا الدم بأنه أذى : -( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )- [ البقرة : 222 ] لأنه نجس فمتى وجد دم الحيض ثبت حكمه حتى ولو زاد عن العادة ، فإن حكمه باق ، فإذا كانت عادة المرأة ستة أيام وزادت يومين ، فإن اليومين الزائدين تبع الأيام الستة ، يعني أنه يجب أن تبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها ،لأن الله عز وجل لم يحدد زمناً معيناً للحيض والسنة كذلك لم تحدد زمناً معيناً للحيض فما دام الحيض باقياً فهو حيض ثبت له أحكامه ،وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العبادة وشبيه بذلك لو طهرت النفساء قبل تمام مدة النفاس فهل تصلي أم تنتظر ؟ تصلي لأنها طهرت من النفاس وهل تصوم أم لا ؟ تصوم إذا كان في رمضان ،وهل يأتيها زوجها أم لا ؟ يأتيها زوجها بدون كراهة لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع ، فالجماع من باب أولى ( 1) .

( 1 ) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين 2/283


إذا زادت الحائض عن عادتها

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة كانت حيضها ستة أيام ثم زادت أيام عادتها ؟


الاجابة:
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقي لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لن يحد حداً معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى –( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )- فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإن كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً ع ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء أكان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً وإذا تطهرت تصلي ( 1) .

( 1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/277 .


إذا تغير وقت حيضها من أول الشهر إلى آخر الشهر

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم ؟


الاجابة:
إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفاً (1 ) .

( 1)المصدر السابق4/278 .


الاضطراب والتغير في الحيض

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلاً ، عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام ، ثم صارت عشر أيام أو خمسة عشر يوماً وترى الطهر يوماً واحداً أو ليلة واحدة ثم يعودها ، هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهراً كاملاً لأنها زادت على العادة الأولى ، وهي ليست مستحاضة ، فما هو قول الشرع في ذلك ؟


الاجابة:
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها :" لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء " ، ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي ( 1) .

( 1 )مجلة البحوث الإسلامية ، 2/102.


حكم الدم النازل بعد الاغتسال من الحيض


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الاغتسال مباشرة ثم بعد ذلك لا ينزل شيء وأنا لا أدري هل أخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب وأصلي وأصوم وليس على شيء في ذلك ، أم أنني اعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه علماً أن ذلك لا يحدث معي دائماً وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريباً أرجو إفادتي ؟


الاجابة:
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً بل حكمه حكم البول . أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض وعليك أن تعيدي الغسل لما ثبت عن أم عطيه رضي الله عنها ، وهي من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ، أنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " ( 1) .

( 1 )كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 1/45.


>> يتبع بإذن الله >>
الرد مع إقتباس