عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 21-04-2006, 05:31 AM
محمدفاضل محمدفاضل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 95
إفتراضي

فائدة : حكم الحلف بغير الله وبالأمانة وكذلك الطيرة والتمائم والتولة:
إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الشرك الأكبر والأصغر بحده فماذا يقال في الأحاديث الأخرى كحديث (( من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك ))
وحديث ((الطيرة شرك )) وحديث (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))؟
أخي الكريم سددك الله هي تحمل عند جميع العلماء من فقهاء الأمة في المذاهب الأربعة على أحد معنيين :
1ـ أنه من باب التغليظ .
2ـ أن المقصود أنه شرك أكبر وذلك إذا أعتقد فيها الاستقلال والتأثير .
فائدة: كلمة التأثير عند العلماء هي بمعنى الإيجاد من العدم وهو مبني على مسألة السبب هل هو مؤثر أم معرف فأهل السنة والجماعة يقولون أنه معرف والمعتزلة ونحوهم يقولون أنه مؤثر وبناء على هذا التقعيد تبنت المعتزلة كون العبد يخلق فعل نفسه الاختياري وليس هذا موطن الإطناب في المسألة ولكن هي فائدة فقط.
فمسألة الحلف بغير الله وكذا الطيرة إن خلت عن نية واعتقاد كون المحلوف به يعظم كتعظيم الله وخلت الطيرة ونحوها كالتولة وغير ذلك عن اعتقاد التأثير المستقل فهي مسألة فقهية اختلف العلماء فيها على أقوال تجدها في الفقه وليس مبحثها العقائد . وراجع في ذلك كتب الفقهاء في المذاهب الأربعة .وراجع شرح الأحاديث كشروح صحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي والتمهيد وغيرها من كتب التي عنت بشرح الأحاديث وكذا راجع كتب التفسير عند قوله تعالى ((قل طائركم عند الله ))
وإليكم أخي الكريم بعض النقول في المسألة :

قال الإمام ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله:خرج الترمذي من وجه آخر عن انه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك ))قال الترمذي حسن وصححه الحاكم والتعبير بقوله فقد كفر أو اشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك .
قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال العلماء السر في النهي عن الحلف بغير الله ان الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة انما هي لله وحده وظاهر ثم تخصيص الحلف بالله خاصة لكن قد اتفق الفقهاء على ان اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق وكأن المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها وهل المنع للتحريم قولان عند المالكية كذا قال بن دقيق العيد والمشهور عندهم الكراهة والخلاف أيضا عند الحنابلة لكن المشهور عندهم التحريم وبه جزم الظاهرية وقال بن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه فإنه قال في موضع آخر اجمع العلماء على ان اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها والخلاف موجود عند الشافعية من اجل قول الشافعي اخشى ان يكون الحلف بغير الله معصية فأشعر بالتردد وجمهور اصحابه على انه للتنزيه وقال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة وجزم غيره بالتفصيل فان اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الإعتقاد كافرا وعليه يتنزل الحديث المذكور وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه. فتح الباري 11/ 531
فتلخص من كلامه رحمه الله عدة احكام على التفصيل :
1ـ إن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فهو كافر كفر أكبر. ( الكاف للتسوية والتشريك )
2ـ إن حلف بغير الله على غير نية التعظيم المساوي لتعظيم الله فتقدم فيه ذكر الحكم في المذاهب الفقهية الأربعة لأنها حينئذ مسألة فقهية ومعتمد الحنابلة هو التحريم وليس بكبيرة .
3ـ تعرض لمسألة الكفارة إذا حنث في يمينه وهي تأتي على جهتين:
الجهة الأولى : أن يكون حلف بالله أو اسماءه وصفاته فعليه الكفارة بالإجماع.
الجهة الثانية : أن يكون حلف بغير الله فالجمهور أن عليه الكفارة خلافاً للشافعية.
4ـ إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه . ( كالحلف بالنبي والمصحف والكعبة )
ولعلك تعلم سبب الخلاف وهو أن هذه مسائل اجتهادية لا تبديع فيها ولا تفسيق بين أهل العلم بل المصيب له أجران ومن لم يصب فله أجر واحد ولا يقطع فيه بأن المصيب هذا أو هذا لأن القطع بذلك في المسائل الاجتهادية خطأ فادح فلعل الحق عند الله هو في الرأي الأخر ولكن الإنسان يبذل جهده في طلب الحق مع عدم الجزم به لأن في ذلك تضليل للمخالف وهذا في مسائل الاجتهاد لا في مسائل الإجماع ومعنى المسائل القطعية هي قطعية الثبوت في الدليل وقطعية في دلالة الدليل على المقصود .
[/size][/color]

يتبع