عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 18-06-2005, 02:08 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي أحكام السفر للمعددين

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

1- لا يحل له السفر بإحداهن إلا بقرعة

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه" . رواه : البخاري (9/387) مسلم (15/209).

أ- قال ابن القيم رحمه الله : إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة .أ.هـ "الزاد" (5/151)

ب- قال البغوي رحمه الله : إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ، ويحمل بعض نسائه مع نفسه : فليس له إلا أن يقرع بينهن .أ.هـ. "شرح السنة" (9/154).

ج- قال ابن حزم رحمه الله : ولا يجوز له أن يخص امرأة من نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة .أ.هـ. "المحلى " (9/212).

د- قال الشافعي رحمه الله : وبهذا أقول : إذا حضر سفر المرء وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء بها : فحقهن في الخروج معه سواء ، فيقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها للخروج خرج بها .أ.هـ. "الأم" (5/160)

قلت : وكذا قال الشوكاني " السيل الجرار" (2/304) . وابن قدامة "المغني" (8/155) وابن عبد البر "التمهيد" (19/266) .

وخالف في ذلك : الأحناف والمالكية فقالوا : يخرج بغير قرعة "الفتح" (9/388) "عمدة القاري" (20/197) و "المبسوط" (5/219) "والتمهيد" (19/265).

= قال ابن حزم : وهذا باطل لأن العدل بين الزوجات فرض ، كما أوردنا، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا ما خصه نص . ولم يخص النص إلا السفر بالقرعة فقط ، فما عدا ذلك فهو ظلم . وبالله تعالى التوفيق.

فإن قيل : إن له أن لا يسافر بواحدة منهن . [ قلت : جعل "الصنعاني" هذا تعليلاً لعدم الوجوب - تبعا للأحناف- "سبل السلام " (3/316) ] .

قلنا : نعم . وهو عدل بينهن في المنع . فليس بذلك مائلا إلى إحداهن ، وأما إذا سافر بغير قرعة بواحدة منهن ، فقد مال إليها . وهذا ظلم لا يحل .أ.هـ.

"المحلى "(9/217) وانظر "المغني" و "الأم" في الرد على ما ذهب إليه الأحناف والمالكية .

2- القرعة بين النساء للسفر إنما تجب في حال تساوي أحوالهن

وهذا هو أصلا معنى القرعة ، فإنها لا تكون إلا عند تساوي الأحوال. أما إذا كان السفر بواحدة لا يمكن أن يكون مثل أن تكون مقعدة أو مريضة أو عندها أولاد كثر، أو أن القانون لا يسمح لمثلها بدخول البلد المسافَر إليه .. الخ ، فإنه في هذه الحالة لا قرعة . وهل يجب عليه أن يقضي لها إذا رجع ؟

الظاهر: أنه يجب، إذ لا ذنب للمعذورة في فوات الأيام عليها، مع استفادة زوجها وضرتها منها. وعليه، فإنه يقضي لها إذا رجع، كذا قال لي شيخنا الألباني كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله.

(1) قال القرطبي رحمه الله : تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن، لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحاً بلا مرجح .أ.هـ
من "الجامع لأحكام النساء" للعدوي (3/526) .

(2) وبعد أن نقل عن المالكية والحنفية عدم وجوب القرعة في حال عدم تساوي أحوال الزوجات، قال الدكتور أحمد الريان: إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحرص على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً، فالاقتراع هو المتعين، أما إذا تفاوتت الزوجات في ذلك ، فلا بأس من الاختيار مع مراعاة شرطي عدم الميل وعدم قصد الإضرار .أ.هـ
"تعدد الزوجات" (ص 71).

(3) وقد سألتُ الشيخ عبد الله البسَّام حفظه الله في الأول من شوال 1417هـ في بيته عن هذه المسألة فأفتى بعدم وجوب القرعة في حال عدم تساوي أحوالهن. والحمد لله .

(4) وكذا هو قول شيخنا الألباني حفظه الله عندما سألته عن هذه المسألة في السابع عشر من محرم عام 1418هـ في بيته. وأضاف بوجوب قضاء هذه الأيام لمن تركها في بلدها .

3- إذا سافر بأكثر من واحدة ، فعماد القسم في حقه: وقت نزوله

أ- قال أبو إسحاق الشيرازي : وإن سافر بامرأتين بالقرعة سوّى بينهما في القسْم كما يسوي بينهما في الحضر .أ.هـ.
"المهذب" (18/126 من تكملة المجموع) .

ب- قال العيني رحمه الله : وعماد القسم في حق المسافر : وقت نزوله . وحالة السير ليست منه ليلاً كان أو نهاراً. ا.هـ
"عمدة القارئ" (20/197).

ج- وقال الحافظ ابن حجر : ولا يتجه القسم في حالة السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه بأن يركب معها في الهودج، وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة، فيكون حينئذ عماد القسم السير، أما المسايرة فلا .أ.هـ.
"الفتح" (9/389).

وقال : عماد القسم الليل في الحضر وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول، وأما حالة السير فليست منه لا ليلا ولا نهارا .أ.هـ..

د- وقال البغوي رحمه الله : وعماد القسم … وفي حق المسافر ما دام سائراً فمن وقت الحلول إلى الارتحال ، قل أم كثر ليلا كان أو نهارا .أ.هـ.
"شرح السنة" (9/154).

4- مدة السفر مع واحدة لا تحسب عليها، وليس عليه القضاء - إذا خرج بقرعة -

أ- قال الشافعي رحمه الله : فإذا خرج بامرأة بالقرعة كان لها السفر خالصا دون نسائه، لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء، وسواء قصر السفر أو طال .أ.ه‍ـ "الأم" (5/284).

ب- وقال ابن حزم : فإن خرج بها - كما ذكرنا بقرعة - لم يحاسبهن بلياليهن معه في السفر، لأنه خرج بحق لا بميل ولا بحيف …. وهذا قول الشافعي وأبى سليمان .أ.هـ. "المحلى" (9/217).

ج- وقال البغوي : ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت ، ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين . فإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين فعليه قضاء ما زاد للباقيات . هذا قول أكثر أهل العلم . وذهب بعضهم إلى أن يقضي للبواقي مدة غيبته بكل حال . والأول قول عامة أهل العلم وهو الأصح. لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج، فقد تعبت بمشقة السفر، والتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف .أ.هـ. "شرح السنة" (9/154).

د- وقال ابن عبد البر رحمه الله : فإذا رجع من سفره : استأنف القسمة بينهن، ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها ، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بازاء نصيبها منه وكونها معه .أ.هـ. "التمهيد" (19/266).

هـ - وقال الخطابي رحمه الله : واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر، لا يحتسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تُقاصّ بما فاتهن في أيام الغيبة، إذا كان خروجها بقرعة. وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ . والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه . ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير، والقواعد خليات من ذلك . فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف .أ.هـ. "معالم السنن/ هامش المنذري " (3/65).

قلت: ولو كان للمقيمة حق القضاء، لما كان للقرعة التي كان يجريها النبي صلى الله عليه وسلم فائدة، ولنقل لنا قضاؤه صلى الله عليه وسلم لهن حقهن. فكان قول عامة أهل العلم أولى بالأخذ به .

والله أعلم .

و- قال ابن القيم - في فوائد حديث عائشة " كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا …." - : " أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي. وفي هذا ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنه يقضي سواء أقرع أو لم يقرع . وبه قال أبو حنيفة ومالك .

والثاني: أنه لا يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع . وهذا مذهب أهل الظاهر .

والثالث: أنه إن اقرع لم يقض ، وان لم يقرع قضى . وهذا قول أحمد والشافعي .أ.هـ.

"زاد المعاد" (5/152).

قلت : أما ابن حزم فليس هذا مذهبه - كما سبق - لكن لعله مذهب "داود الظاهري " وبعض أتباعه. والله أعلم.

5- إذا سافر بواحدة بغير قرعة أثم ولزمه القضاء للبواقي ، مدة مبيته لا مدة سيره

أ- قال الحافظ ابن حجر: فلو سافر بمن شاء بغير قرعة ، فقدم بعضهن في القسم: للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقها .أ.هـ "الفتح" (9/389).


__________________
معين بن محمد