عرض مشاركة مفردة
  #14  
قديم 21-05-2002, 04:55 PM
khatm khatm غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 148
إفتراضي

الأمر الثالث عشر من عقائدهم الفاسدة
عقيدة جواز استعارة الفرج:
نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال:نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (1).
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا (عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا) (2).
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة:"لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقا عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية) (3).
وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة وينسبونه إلى أئمة أهل البيت كذبا وزورا وأن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع.
ـــــــــــ
(1) الاستبصار،ج3،ص136،أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(2) الاستبصار،ج3،ص136، وفروع الكافي،ج2،ص200،لمحمد بن يعقوب الكليني.
(3) الاستبصار،ج3،ص137.














الأمر الرابع عشر من عقائدهم الفاسدة
عقيدة جواز اللواطة بالنساء:
ذكر أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله"؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" (1).
ونقل في الاستبصار أيضا (عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم" فقد علم أنهم لا يريدون الفرج) (2).
وفي الاستبصار أيضا (عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) (3).
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (4).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به) (5).
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) (6).
ألا تحتمل الأخبار التي جاءت بالجواز أن تكون هي التي وردت مورد التقية لأن الناس عموما يشتهون هذه الأمور فالأئمة لأجلهم ولإرضائهم اختاروا التقية، إن التقية محتملة في كل شيء وفي كل خبر.
وعلى كل فإن هذا الأمر ظاهر البطلان ومخالف لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم،وهذا كله ما هو إلا اتباع للهوى.
إثبات حرمة اللواطة بالنساء من القرآن والسنة
قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" (7).
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" (8).
اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن...آمين.....
ــــــــــ
(1)،(2)،(3) الاستبصار،ج3،ص243.
(4) الاستبصار،ج3،ص444،باب النساء فيما دون الفرج.
(5)،(6) الاستبصار،ج3،ص243-244.
(7) مسند أبي داود،كتاب الكهانة والتطير،ص545.
(8) مسند أبي داود،باب في جامع النكاح،ص294.
__________________
khatm