الموضوع: لله ثم للتاريخ
عرض مشاركة مفردة
  #55  
قديم 04-09-2006, 12:09 PM
زومبي زومبي غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 664
إفتراضي

-183-

المبحث السادس

الخميني وقضاة المسلمين
حكم الخميني على الحكومات الاسلامية ينسحب على قضاتها ، ويعتبر أن من يتحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما يتحاكم الى الطاغوت فيورد في هذا حديثا عن محمد بن يعقوب ( وهو الكليني صاحب الكافي والمسمى عندهم بثقة الاسلام والمتوفى سنة 329 ):
عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله _ ويعنون به جعفر الصادق المولود 80 والمتوفى سنة 148 فهذا الحديث الذي سيورده الخميني نقلا عن ثقتهم الكليني هو تقويم في اعتقاد الشيعة وعلى رأسهم الخميني لقضاة أفضل القرون لأنهم يروونه _ زورا وبهتانا _ عن جعفر الصادق وهو رحمه الله وبرأه مما يفتريه عليه المفترون قد عاش في تلك الفترة بين سنتي 80 _ 148 .

فإذا كان هذا حكمهم على قضاة ذلك الزمان فكيف بما بعده . وإليك نص الحديث :

(( محمد بن يعقوب عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث وتحاكما الى السلطان والى القضاة أيحل ذلك ؟؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله إلا أن نكفر به قال تعالى :
( يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) قلت كيف يصنعان ؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما )) .


-184-

هذا حديث صريح يكشف ما يبطنه الخميني ومن نهج نهجه من اعتقاد في أهل السنة . ولم يتم الخميني الحديث وتتمته أصرح وأوضح ، وهذا شيء منها :

(( قلت جعلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة _ يعنون بالعامة أهل السنة _ والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد _ أي كل أمر فيه مخالفة لأهل السنة ففيه الرشاد ، ويستثني من هذا عندهم ما توجبه التقية من الموافقة في بعض الظروف . ( قلت جعلني الله فداك . فإن وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر ما إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويأخذ بالآخر . قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى أمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات"31" .

وبعد ايراد الخميني لهذا الخبر يؤكد عليه بقوله : ( الإمام عليه السلام نفسه ينهى الى الرجوع الى السلاطين وقضاتهم ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا الى الطاغوت ) . ويسب الخميني أحد قضاة الخلافة الراشدة وهو القاضي شريح (وكان شريح هذا قد شغل منصب القضاة قرابة خمسين عاما وكان متملقا لمعاوية يمدحه ويثني عليه ويقول فيه ما ليس له بأهل . وكان موقفه هذا هدما لما بنته حكومة أمير المؤمنين"32" .

(31) التتمة من التهذيب للطوسي .
(33) الحكومة الاسلامية للخميني ، ص74 .
-185-

المبحث السابع الخميني والنواصب
بعض معتدلي الشيعة أو المتظاهرين بالاعتدال يزعم أن الناصبي هو الذي يناصب العداء لآل البيت فهو مرادف للخارجي ولا يدخل في هذا أهل السنة لأنهم يحبون آل البيت . رغم أننا نجد في مجاميعهم الحديثة ما ينفي هذا . وهو ما سنورده بعد قليل من كتاب الوسائل الذي يستقي منه الخميني كثيرا في كتابه (الحكومة الاسلامية) إلا أننا نجد في كلام الخميني ما يشعر بأن أهل السنة في عداد النواصب فيقول :

(( وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك الى جحودهما الراجع الى انكار الرسالة"33" )) .

ويقول :
(( فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا الناصب وإن أظهر الاسلام"34" )) .

ويقول :
(( فلو أرسل _ أي كلب الصيد _ كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله لم يحل ما قتله"35" )) .


(33) تحرير الوسيلة ،ج1 ، ص118 .
(34) تحرير الوسيلة ،ج2 ، ص146 .
(35) تحرير الوسيلة ، ج2 ، ص136 .

-186-

ويقول :
(( ولا تجوز _ الصلاة _ على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الاسلام كالنواصب والخوارج"36" )) .

ويعتبر مال الناصبي حلال يؤخذ أينما وجد فيقول :
(( والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه"37" )) .

ويعتبر الخميني الناصبي أكفر من اليهود والنصارى يقول : (يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر لا الإيمان والاسلام فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كانا أجنبيين نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين"38" ) .

ويتساهل مع المخالفين للإثني عشرية من الشيعة فيقول : ( غير الإثني عشرية من الشيعة إذا لم يظهر منهم تعصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون"38" ) .

ونورد الآن ما جاء في ( الوسائل ) في تعريف الناصبي : محمد بن ادريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل في الرجال عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال :
كتبت إليه _ يعني علي بن محمد _ عليهما السلام أسأله عن النواصب .
(36) تحرير الوسيلة ، ج1 ، ص79 .
(37) تحرير الوسيلة ، ج1 ، ص352 .
(38) تحرير الوسيلة ، ج1 ، ص91 ، ج1 ، ص119 .

-187-

هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟

فرجع الجواب : ( من كان على هذا فهو ناصب ) . وقال عالمهم ومحدثهم هاشم الحسيني البحراني المتوفى سنة 1107 أو 1109 والذي قالوا عنه العلامة الثقة الثبت المحدث الخبير الناقد البصير قال :
(( يكفي في بغض علي وبنيه تقديم غيرهم عليهم وموالاة غيرهم كما جاءت به الروايات)) .

وعندهم أن من ينكر واحدا من أئمتهم أو يرفض التلقي عنهم عن طريق الكافي وغيره فهو لا ريب في عداد النواصب .

-188-

المبحث الثامن

الخميني وعقيدة التولي والتبري
من عقيدة الشيعة عقيدة الولاء والبراء _ الولاء للأئمة والبراء من أعدائهم _ وأعداء الأئمة في اعتقادهم جيل الصحابة رضوان الله عليهم وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان.

يقولون : ( واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان والاناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم ) .

ويقولون أيضا :
(ولا يتم الاقرار بالله ورسوله وبالأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم ) .
والخميني يأتي بدعاء للتولي والتبري ويجعل موضعه سجود الصلاة وصيغته ( الاسلام ديني ومحمد نبي وعلي والحسن والحسين _ يعدهم لآخرهم _ أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى ) .
-189-

المبحث التاسع

الخميني والإمامة
الإمامة ركن من أركان دين الشيعة والخميني يجعلها كالشهادتين يلقنها للميت قبيل موته يقول :

(( ويستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الإثني عشر )) ويكتب ذلك على كفنه . يقول :
((وأن يكتب على حائية جميع قطن الكفن وعلى الجريدتين أن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأن عليا والحسن والحسين _ ويعد الأئمة عليهم السلام _ الى آخرهم أئمته وسادته وقادته وأن البعث والثواب والعقاب حق )) .

ويعيد تلقينه هذه الشهادة بعد الدفن يقول :
(( ومن مستحبات الدفن أن يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصرافم أصول دينه ومذهبه بأرفع صوت من الاقرار بالتوحيد ورسالة سيد المرسلين وإمامة الأئمة المعصومين )) .

ويركز في كتابه _ الحكومة الاسلامية _ على إيضاح هذا المعتقد يقول :
(( نحن نعتقد بالولاية ونعتقد أن يعين النبي خليفة من بعده وقد فعل .. ولو لم يفعل لم يبلغ رسالته )) .

-190-

وقال أيضا :
(( يعتبر الرسول لولا تعيينه الخليفة من بعده غير مبلغ رسالته )) .
وأضاف قائلا :
(( قد كلمه الله وحيا أن يبلغ ما أنزل إليه فيمن يخلفه في الناس ويحكم هذا الأمر فقد اتبع ما أمر به وعين أمير المؤمنين عليا للخلافة )) .

ويدعو الى نشر هذا المعتقد والتبشير به فيقول :
(( عرفوا الولاية للناس كما هي قولوا لهم أنا نعتقد بالولاية وبأن الرسول استخلف بأمر من الله"39" )) .

ويرى أن محاولة إقامة الدول الشيعية هو جزء من الإيمان وبالولاية بل هو مثيله . يقول :
النضال من أجل تشكيل الحكومة توأم الإيمان بالولاية"40" .
ويرى أن لا طاعة لحاكم من حكام المسلمين غير الأئمة ونوابهم _ ونقصد بالحكام المسلمين الذين كانوا يطبقون شرع الله _ ويقول في الآية الكريمة :
(( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) . افترض الله علينا طاعة ولي الأمر ، وأولو الأمر بعد الرسول هم الأئمة الأطهار والذين كلفوا ببيان الأحكام ، وكلفوا أيضا بتنفيذ تلك الأحكام"41" .


(39) الحكومة الاسلامية ، ص20 .
(40) الحكومة الاسلامية ، ص20 .
(41) الحكومة الاسلامية ، ص24 .