عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 27-04-2005, 02:54 PM
تيمور111 تيمور111 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 822
إفتراضي Re: يا من طعنتم على الملك فهد للبسه الصليب ... هذا هو الجواب ...

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أسير الدليل
أقول ردّا على هذه الشبهة :




1. لا ينبغي تصديق كلّ ما يُنقل عن المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الإثم على المسلم ؛ فضلاً عن إيقاع الكفر .
الأخ الكريم سامحك الله اسجل اولا حبى لرمال أرضكم الطاهره التى ارجوا من الله
ان لم يقبضنى شهيدا أن يقبضنى فيها
انا كما تقول لم أصدق مثلك ما نقلته الا عندما تأكدت من موقع جل جلاله و العياذ بالله على الأنترنت و كانت بالنسبه لى مفاجأه جديده فأنا أعلم منذ زمن بعيد بحكم تعاملى مع أطياف كثيره من سكان بلاد الحرمين ان البلاد محتله
من ال سعود و لكنى كنت أصدق الواجهه الاسلاميه التى يرفعونها و كنت ارجع الامر الى غضب الله على الامه
لكن أن ينشر رمز الاسلام مليككم صورته فى موقعه فى رقبته صليب فهى أستهان
بديننا من رجل يتشدق بالواجهه الاسلاميه و اظنها شبهة نفاق ظاهره وو اضحه
لانه ليس هناك ما يضطره الى ذلك و ها انت تطلب منى ان اكذب عينى و أصدقكك


لا سيما إن كان الناقل فاسقاً ، أو مجهولاً ، - فضلاً عن الكافر - .
سنقف يوما أمام الواحد الديان لنرى من الفاسق المجهول الكافر

و اخبرك انك ارتكبت كبيره فى حق نفسك حبن رميت نفسك بالكفر

2. أنه ليس كلّ لبسٍ للصليب يكون مُكفِّراً .
انا لم أكفر الرجل و لا أستطيع ان أرميه بالكفر فلا تفترض شيأء لتبنى عليه
حجج واهيه
3. أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بالتكفير ؛ فليس كلّ واقعٍ في الكفر يكون كافراً . فقد يكون اللابس له مُكرهاً ، أو متأوّلاً ، أو جاهلاً .
فمع كون عمله معصيةً إلا أنه لا يكون كفراً .
معنى كلامك ان الرجل واحد من ثلاثه أما مكرها و هذا الموت أفضل له من الذله
أو متأولا و أظن الرجل لم يدعى العلم و التاويل التأويل الذى أهلك الامه
أو جاهلا و هو السبب الأقل جريره عند الخالق و أربأ بكم و الله من هذا الجاهل
و قد حكمت أنت بالمعصيه عليه وهذا يعذر من قبل الفقهاء و لكن أين هم
سبق ان قلت اننى لم ارمى الرجل بالكفر
نُقولٌ على ما نَقول


بيان الأمر بالتثبُّت

قال الله تعالى :
« … إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .

أرفع أمرى للواحد الاحد

قال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 19/63 ) :
« يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) . . . » انتهى .
البينه موقع الكنج على الانترنت و أظنك لم تقرأ الموضوع انما الحميه
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 15 / 308 ) :
« وأيضاً فإنه علّل ذلك بخوف الندم ، والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب ، كما في سنن أبى داود ( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الإمامَ أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيءَ في العقوبة ) ،
فإذا دار الأمرُ بين أن يخطيء فيعاقب بريئاً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا الخطأ خير الخطأين » انتهى .

وقال ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/245 ) :
« يأمر الله تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق ليُحتاط لـه ، لئلا يُحكَم بقوله فيكون - في نفس الأمر - كاذباً أو مخطئاً » انتهى .

وقال السعدي - رحمه الله - ( تفسيره ص 800 ) :
« وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ؛ وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم . . .
ففيه دليل على أن :
 خبر الصادق مقبول ،
 وخبر الكاذب مردود ،
 وخبر الفاسق متوقف فيه » انتهى .

لا ارى اى سبب فيما كتبت اعلاه فالموقع مازال على النت الا أذا؟؟؟؟؟


بيان أنه ليس كُلّ لبْسٍ للصليب يكون كفراً

قال البخاري - رحمه الله - في كتاب الصلاة من صحيحه باب رقم ( 15 ) :

« بابٌ ، إن صلى في ثوبٍ مصلَّبٍ أو تصاوير ؛ هل تفسد صلاته ؟ » انتهى .
ثم ساق حديث أنس - رضي الله عنه - :
كان قِرامٌ(33) لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
« أميطي عنّا قِرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعْرِضُ في صلاتي » .

فقد قرن البخاريُّ - رحمه الله - بين الصلاة بالثوب المصوّر والصلاة في الثوب المُصلَّب ؛ وقَصَدَ بذلك - رحمه الله - : هل تفسد الصلاة أم لا ؟
ولم يخطر بباله - رحمه الله - أن اللابس سيكون كافراً بمجرّد لبسه للصليب .
بل رجح ابن حجر - رحمه الله - عدم فساد الصلاة بالثوب المُصوّر - والمُصلّبُ في حكمه ؛ لأنه موافق للبخاريَّ في ترجمته - ؛ فقال :
« لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يُعِدْها » انتهى .
لم نرمى الرجل بالكفر مع العلم ان من تتكلم عنهم فى دار أسلام
وجاء في حاشية الروض المربع ما نصّه ( 7/404 ) :
« وفي الإنتصار : مَنْ تزيّا بزيّ الكفر ؛ مِن لبس غيار ، وشدّ زنار ، وتعليق صليب في صدره : حرُمَ ، ولم يكفُر » انتهى .
مليككم أرتكب الحراااااااااااااااام

وقد أجابت اللجنة الدائمة عن حكم الصلاة لمن يلبس ساعةً فيها صليب بما نصه ( فتاوى اللجنة 6/185 ) :
« لا يجوز لبس الساعة أُمّ صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب . . . لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة . . . » انتهى .


الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي


عضو
عبد الله بن غديان


وللشيخ ابن باز - رحمه الله – حوار مع بعض السائلين ( أسئلة وأجوبة الجامع الكبير ، المجموعة الثانية ، إصدار تسجيلات التقوى ، الشريط 29 ، الوجه الثاني ) :
سؤال : ( يحدث أحياناً أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام ؛ إما للزيارة أو لمناسبة ما ، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم ، ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبره من حسن المعاملة ؛ هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين ؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر ؟ ) .
الشيخ : « لا ، هذه أمور عادية مثل ما تقدم ، هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة ؛ فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزاً من باب دفع الشرّ وجلب الخير ، كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه يرى مصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في ردّها ردّها ،
هكذا ما يُتوّج السلاطين والملوك على قلائد يصنعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية كفّاً لشرّهم وجلباً لخيرهم ؛ فلا مشاحّة في ذلك وليس هذا من الموالاة » .
اثنان من الحضور باستنكار : فيها صليب يا شيخ !
الشيخ : « ولو فيها صليب . . يأخذه ثم يلقيه » .
أحد الحضور مستنكراً : يلبسه لباس هو يا شيخ ؟ !
الشيخ : « بعدين يُزيله ، بعدين يُزيله » انتهى الحوار .

هذا التفسير كتبه عضو فى الخيمه فى الرد على الموضوع و رد عليه الاخ الهلالى بقول الشيخ أبن باز يأخذ ثم يلقيه هذا لم يلقيه هذا افتخر بالصليب
و لا اظنه ناجى أن لم يتب

بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً


إن بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفّرات ، ولكن ليس لأحدٍ أن يُعامل هذا الحاكم كما يُعامَل الحاكم الكافر ؛ حتى تُقام عليه الحُجّة . بحيث تتوفّر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه .


تقريره

قال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :

« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع
الأمة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :

« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى :
 تقام عليه الحجة ،
 وتبين له المحجة ،
ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
 بعد إقامة الحجة ،
 وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :

« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله ، ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :

« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :

« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة . تحت الحديث رقم : 3048 ) :

« ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 لقاء 51 سؤال 1222 ) :

« كلّ إنسانٍ فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . .
فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل .
فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ ؛
فيُفرَّق بين :
 القول والقائل ،
 وبين الفعل والفاعل ،
قد تكون الفِعْلةُ فِسقاً ولا يُفسّق الفاعل لوجود مانعٍ يمنع من تفسيقه ،
وقد تكون كفراً ولا يُكفّر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره ، وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . .
ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه لكنه لا يدري .
فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام . قال : ( جزاك الله خيراً ) ، وانتهى عنه .
إذاً : كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟
فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين :
 قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة ،
 أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى .

وقال - رحمه الله - جواباً على سؤال :

( هل يعتبر الذين لا يُحكمون القرآن والسنة ويُحكمون الشرائع الفرنسية
أو الإنجليزية كفاراً ؟ ) ، ( الباب المفتوح 1/24 لقاء 1 سؤال 31 ) :
« هذا يحتاج إلى النظر ؛ ما هو السبب الذي حملهم على هذا ؟ وهل أحدٌ غرَّهم ممن يدّعي العلم وقال أن هذا لا يخالف الشرع ؟ أم ماذا ؟ . .
فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضيةٍ بعينها » انتهى .

فائدة :

شروط التكفير أربعةٌ ، تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :

1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطأ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ ، والمانع المقابل له هو وجود التأويل السائغ .

أحكم بنفسك و أترك للقراء الحكم على مقطعك الاخير