عرض مشاركة مفردة
  #6  
قديم 29-06-2006, 06:49 AM
محمدفاضل محمدفاضل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 95
إفتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
اتفق المسلمون على وجوب قضاء الصلاة المفروضة المتروكة سواء تركها المسلم عمدا او سهوا او نام عنها.



وهذا قول المذاهب الاربعة وجماهير العلماء .
- قال الامام النووي في المجموع : اجمع العلماء الذين يعتد بهم على ان من ترك الصلاة عمداً لزمه قضاؤها ، وخالفهم ابو محمد علي بن حزم ، فقال : لا يقدر على قضائها ابداً ، ولا يصح فعلها ابداً بل يكثر من فعل الخير ...
وهذا الذي قاله مع انه مخالف للاجماع باطل من جهة الدليل .
ومما يدل على وجوب القضاء ما رواه البيهقي باسناد جيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع في نهار رمضان ان يصوم يوما مع الكفارة .
اي بدل اليوم الذي افسده بالجماع عمدا ( والمعنى انه كما وجب قضاء الصوم على من افطر عمداً فكذلك يجب قضاء الصلاة على من تركها عمداً ).
ولانه اذا وجب القضاء على تارك الصلاة ناسيا فالعامد اولى .
- قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في فقه السيرة ما مختصره:
لقد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم العصر في موقعة الخندق لشدة انشغاله حتى صلاها قضاءً بعدما غربت الشمس ، وفي روايات اخرى غير الصحيحين ان الذي فاته اكثر من صلاة واحدة صلاها تباعا بعدما خرج وقتها ، وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة .
ومن ادلة هذه المشروعية ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة الاحزاب : « لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادرك بعض الصحابة وقت العصر في الطريق فقال البعض : لا نصلي حتى نأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي . لم يرد منا ذلك .
فصلاها الفريق الاول بعد وصولهم الى بني قريظة قضاءً ) .
واذا ثبت وجوب قضاء المكتوبة فسيان ان يكون سبب الفوات نوما ، او اهمالا متعمدا .
- وقال الدكتور وهبة الزحيلي في اصول الفقه : واجمعوا على وجوب القضاء . الا ما شذ به ابن حزم بعد انعقاد الاجماع .
- واذا كثرت الفوائت كان الاولى ترك السنن الرواتب الا سنة الفجر.
والله تعالى اعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
منقول للفائدة
__________________
المهم أن نفهم ما نقول لا أن نردد ما يقال لنا