عرض مشاركة مفردة
  #45  
قديم 25-07-2004, 04:41 PM
دايم العلو دايم العلو غير متصل
مشرف عام
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2003
الإقامة: السعودية
المشاركات: 7,232
إرسال رسالة عبر MSN إلى دايم العلو
إفتراضي

إقتباس:
(( هل وقعت سياسات آل سعود في الناقض الثامن للإسلام ام لم تقع بعد ؟ ، يعني بناءً على كل هذا التحليل الفقهي الممتاز اي الحالات تنطبق عليها في رأيك؟ ، آمل الحصول على إجابة واضحة إن امكن.
اجبني في إطار قوله صلى الله عليه وسلم ( الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا.....)))

أخي / فارس ترجل

أعتقد أن هذا هو السؤال الذي تريدني أن أجيب عليه وتلح عليه
فأقول مستعيناً بالله :

قبل أن أجيب أعلم أن كلامي هذا هو دين أدين الله به
وهو ما أعتقده ليس خوفاُ من أحد أو تلمس الأعذار لأحد
وليس عندي شك البته أن انطلاقكم من قضية ( تكفير الحكام )
هي قضية محورية قد بني عليها اغلب تصرفاتكم ، فانتم حين كفرتم الحاكم أجزتم ( الخروج ) عليه ، ومناجزة جنده ، واسقاط العهود والعقود المتعلقة بالاستئمان


أخي :

أنا لا أخالف أي نص قرآني أو حديث في وقوع الحكم بالكفر على من انطبق عليه النص ولكن فرق كبير وشاسع بين أن نقول هذا الفعل كفر
وبين أن نقول هذا الشخص كافر لأن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه
إلا بيقين
وإن الحكم بالكفر على معين يعلن اسلامه يحتاج الى محققين من أهل الفقه في الدين يطبقون عليه قواعد التكفير وليس ذلك مباحا لكل الناس ( وأنا وأنت منهم ) وأنت لايباح لك لسبب آخر لأنك خصم لهم لأنه كما هو معروف أن الخصم يعتدي كثيراً على خصمه .
ونأتي إلى مسألة الخلاف هل كل من أعان كافراًعلى مسلم يكفر ؟هذا إذا افترضنا أن حكومتنا أعانت الأمريكان في حربهاعلى العراق
لعل في قصة حاطب رضي الله عنه خير دليل وأنت طلبت مني أن أوضح ذلك
من خلال هذه القصة وحتى نقهم المسألة فهماً دقيقاً سأورد القصة كاملة :
هاجر حاطب رضي الله عنه إلى الله ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه : أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يداً عندهم، تحمي أهله، وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب : ظعينة، جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً، والزبير، في طلب الظعينة، وأخبرهما، أنهما يجدانها في روضة : خاخ، فكان ذلك، وتهدداها، حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له : " ما هذا " ؟
( تأمل معي أخي فارس سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب )
فقال : يا رسول الله، إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد، أحمي بها أهلي، ومالي، فقال صلى الله عليه وسلم : " صدقكم، خلوا سبيله " واستأذن عمر، في قتله، فقال : دعني أضرب عنق هذا المنافق،( أيضاً تأمل في استأذان عمر رضي الله عنه
للرسول صلى الله عليه وسلم بقتله ) قال : " وما يدريك، أن الله اطلع على أهل بدر، فقال : اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم " وأنزل الله في ذلك، صدر سورة الممتحنة، فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) الآيات .
فدخل حاطب في المخاطبة، باسم الإيمان، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب، الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة، ما يشعر : أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك، قد ضل سواء السبيل، لكن قوله : " صدقكم، خلوا سبيله " ظاهر في أنه لا يكفر بذلك، وإذا كان مؤمناً بالله ورسوله، غير شاك، ولا مرتاب ؛ وإنما فعل ذلك، لغرض دنيوي، ولو كفر، لما قال : خلوا سبيله .
ولا يقال، قوله صلى الله عليه وسلم :" ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم " هو المانع من تكفيره، لأنا نقول : لو كفر لما بقي من حسناته، ما يمنع من لحاق الكفر، وأحكامه ؛ فإن الكفر : يهدم ما قبله، لقوله تعالى :
( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) [ المائدة :5] وقوله : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) [الأنعام:88] والكفر، محبط للحسنات والإيمان، بالإجماع ؛ فلا يظن هذا .

وأما قوله تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [ المائدة : 51] وقوله : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله ) [ المجادلة : 22] وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) [ المائدة : 57 ] فقد فسرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة .
إذاً ليس كل موالاة للكفار تكون كفراً، فقد اشترط بعض العلماء مع مساعدة الكفار المودة لهم؛ لقول الله عز وجل:"تلقون إليهم بالمودة" [الممتحنة:1] واشترط بعض العلماء ألا يخشى المسلم سطوة الكافر وظلمه عن المساعدة .
قال الشيخ عبداللطيف بن حسن ( وهو أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله على الجميع ) قال في الدرر السنية (1/466): "وأما إلحاق الوعيد المترتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين كحب الله ورسوله ... إلى قوله: وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، ففعل حاطب نوع من الموالاة بدليل سبب نزول الآية في قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة..." الآية، فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به ولم يكفر لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:"خلوا سبيله".
كما أنه يلزم من هذا تكفير المعين، وتكفير المعين لا بد من شروطه وانتفاء موانعه، قال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى (12/498) : "وأما الحكم على المعين، بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، وإذا عرف هذا فتكفير المعين بحيث يحكم عليه أنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وقال ابن تيمية –رحمه الله- عن الإمام أحمد في المجلد (23/348):"وإنما يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته والقائلين بخلق القرآن، وقد ابتلي بهم الإمام حتى عرف حقيقة أمرهم، ومع ذلك ما كان يكفر أعيانهم" .
وأيضاً قال ابن تيمية في المجلد (12/466):"وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبيَّن له، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة".

( أرجو أن لا أكون أطلت ومازلت في منتصف الطريق )

التكفير منهج مضبوط عند اهل السنة والجماعة ، فان له شروطا لا بد إن تتحقق وموانع لا بد تنتفي حتى يقع الكفر على الاعيان ، وكما قلت في بداية كلامي قد يحكم الانسان بأن الفعل كفر ، ويدرأ عن صاحبه الكفر لجهل أو تاول أو اكراه أو خطأ ، فلا يلزم من وصف الفعل بأنه كفر تكفير الفاعل ، ولذا فان " التكفير للاعيان امر قضائي بمعنى انه يحتاج إلى استفصال وتحقيق وسؤال للفاعل حتى يتأكد القاضي أو الوالي أو العالم بأن كل الشروط قد تحققت ، أو كل الموانع قد انتفت ، ويقيم عليه الحجة الرسالية ، ثم بعد ذلك يكفره ، لان التكفير ( حد ) والحدود لا تطبق بــ ( الظن ) بل لا بد من يقين لا يتطرق اليه شك ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ادرءوا الحدود بالشبهات " ، فأي شبهة عارضة تعرض امام العالم أو القاضي أو المجتهد فانها تدرأ عن الانسان الكفر كما تدرا عن المسلم الحد ، فاذا كان الانسان يتورع عن وصف أخيه بانه زان أو سارق أو فاسق لانه لم يتيقن الامر ، فكيف يحل له أن يصفه بــ " الكفر " وهو اخراج له من دائرة الاسلام بامر مظنون ، ولذا فان من دخل في الاسلام بيقين لا يزول عنه الا بيقين مثله أو اعلى منه ، كما إن من دخل بالسنة بيقين لا يزول عنه وصف " السنة " الا بيقين مثله أو اعلى منه ....


يتبع >>>>>
__________________


فضلاً لا أمراً .. اضغط بالفأرة على الصورة ..