عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 28-01-2004, 07:09 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

إذا اجتمع العيد والجمعة

فى الأثر عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ قال: "صَلّى بِنَا ابنُ الزّبَيْرِ في يَوْمِ عِيدٍ في يَوْمِ جُمُعَةٍ أوّلَ النّهَارِ ثُمّ رُحْنَا إلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْنَا فَصَلّيْنَا وُحْدَاناً.
وَكَانَ ابنُ عَبّاسٍ بالطّائِفِ، فَلَمّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فقال: أصَابَ السّنّةَ". [ رجاله رجال الصحيح].
وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة يقوى المسألة. ورواه البخاري من قول ابن عثمان. ورواه الحاكم من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ.

وعن أبي هُرَيْرةَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ قال: "قَدْ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإنّا مُجَمّعُونَ".

[ رواه أبو داود وابن ماجه. وأخرجه أيضاً الحاكم وفي إسناده بقية بن الوليد وقد صحح أحمد بن حنبل والدارقطني إرساله].

ولأبي داود أيضاً عن عطاء قال: (اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر).[ رجاله رجال الصحيح].

قوله: (ثم رخص في الجمعة) الخ فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل وبين الإمام وغيره لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل أحد.أ.هـ..[نيل الأوطار]

قال فى عون المعبود: والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة ولا يجوز فعلها ولا تركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها…… وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوي على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال…. وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله "من شاء أن يصلي فليصل" ولفعل ابن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة، قال ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً…. قال في رحمة الأمة: إذا اتفق يوم عيد يوم جمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد، وأما من حضر من أهل القرى فالراجح عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة. وقال أبو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد.
وقال أحمد لا تجب الجمعة على أهل البلد بل يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر…. قوله: (وإنا مجمعون): قال الخطابي: في إسناد حديث أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله فمن شاء أجزأه من الجمعة أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال… وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه وكذلك قال ابن إسحاق. فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى التبع لها والله أعلم.،أ.هـ

قال الصنعانى في السبل: قلت ولا يخفي أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيداً على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قوله عطاء إنهم صلوا وحدانا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ولا يقال إن مراده صلاة الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً.
ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الاسراء والجمعة متأخرة فرضها. ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً فهي البدل عنه.
وقد حققناه في رسالة مستقلة انتهى كلام محمد بن إسماعيل الأمير.

(قلت: ولكن قولهصلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: (وإنا مجمعون) يبين أن الأولى صلاة الجمعة والله اعلم...
ثم هل يصلى من ترك الجمعة ظهراً أم لا على خلاف ولعل الصحيح هو أن يصلى الظهر لما فى الأثر المتقدم عن عطاء " فَصَلّيْنَا وُحْدَاناً". ولذلك كان الأسلم صلاة الجمعة).

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }