عرض مشاركة مفردة
  #19  
قديم 16-07-2001, 05:00 PM
golderman golderman غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 7
إرسال رسالة عبر ICQ إلى golderman
Post

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
انا مشترك جديد احب اشارك معك في ذا النقاش حول نكاح المتعة وساقوم بالرد عليك اخ مسلم مسالم
اولا : ساورد الاحاديث التي اوردها الاخ اسعد والتي هي قبل النسخ والاحاديث بعد النسخ واقوم بمناقشة كل اشكال على حدة
1- قال عطاء : قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ) رواه مسلم
2- عن جابر بن عبدالله : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) رواه مسلم
3- عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها عمر فلم نعد له ) رواه مسلم
4- عن إياس بن سلمة عن ابيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها)رواه مسلم
5- عن الربيع بن سبرة الجهني ان اباه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا) رواه مسلم
6- عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه عن جده قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهى عنها ) رواه مسلم
7- عن الربيع بن سبرة الجهني عنابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال الاانها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذه) رواه مسلم
8- عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الاهلية) رواه مسلم
9- قال ابن شهاب : اخبرني ربيع بن سبرة الجهني ان اباه قال كنت استمتعت في عهد رسول الله بامراة من بني عامر ببردين احمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة) رواه مسلم
ثانيا: الرد على ملحوظات الاخ مسلم
الملحوظة الاولى:
ان النسخ يثبت بالاحاد على الصحيح ولا يشترط التواتر كما في حديث زيارة القبور
قال صلى الله عليه وسلم الا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) او كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا خبر احاد وبه نسخ حكم عدم جواز زيارة القبور للرجاال
الملحوظة الثانية والثالثة
ليس هناك أي تعارض بين روايات التحريم والاحكام فنكاح المتعة كان جائز في اول الاسلام ثم نسخ كم ورد في الاحاديث الصحيحة المذكورة انفا
وانعقد الاجماع على تحريمه ولم يخالفه الا طائفة من المبتدعة وتعلقوا بالاحاديث الواردة في ذلك وذكرنا انها منسوخة فلا دلالة لهم فيها
واختلاف االروايات في صحيح مسلم في النهي عن المتعة متى كان
ففيه انه نهى عنها يوم خيبر وفيه انه نهى عنه يوم الفتح فان تعلق بهذا من اجاز نكاح المتعة وزعم ان الاحاديث تعارضت وان هذا الاختلاف قادح فيها
قلنا ان هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا لانه يصح ان ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن اخر توكيدا او ليشتهر النهي ويسمعه من لم يسمعه اولا
ورويت احاديث اباحة المتعة عن عدد من الصحابة لكن ليس في هذه الاحاديث كلها انها كانت في حضر بل في سفر وغزو وعند الضرورة وعدم النساء وذكر في مسلم عن سلمة بن الاكوع اباحتها يوم اوطاس ومن رواية سبر يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يومئذ وفي حيث علي تحريم يوم خيبر وهو قبل الفتح وروى ابو داوود من حديث الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع الى يوم القيامة
وقال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والاباحة والنسخ مرتين
والصواب المختار ان التحريم والاباحة كانت مرتين
كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم فتح مكة ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة ايام تحريما مؤبدا
الملحوظة الرابعة:
ان عمر لم يكن هو من حرم المتعة بل المتعة محرمة من عهد رسول الله لكن بعض الصحابة لم يبلغهم النسخ ولما وصل الى عمر ان هنالك ناس يتمتعون بين الحكم فيه لكن ليس هو من حرمه بل محرم من عهد رسول الله انظر الاحاديث من 4 الى الاخير المذكورة فوق

الملحوظة الخامسة:
ان بعض الصحابة لم يبلغهم امر النسخ لكن علي بن ابي طالب لم يقل بالمتعة طلقا
اذ انه هو الذي روى احاديث تحريمها في خيبر كم في الحديث الثامن
اما ابن عباس فقد روي في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب انه سمع ابن عباي يقول بحلية المتعة فقال ملا يابن العباس فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية

ثالثا: ايضاح الاشكال في الاحاديث
في الحديث الاول من استمتع هناك لم يبلغ النسخ ولما بلغهم توقفوا
في الحديث الثاني عمرو بن حريث لم يبلغ امر النسخ وقضية عمرو بن حريث انه تمتع بامرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودام ذلك حتى خلافة عمر فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت نعم قال من شهد قال عطاء فأراها قالت امها واخاها فقال هلا غيرهما ثم نهى عن ذلك
الحديث الثالث : انه لم يبلغهم امر النسخ فلما بلغهم انتهو عنه وكما قال جابر بن عبدالله
ثم نهى عنه فلم نعد له ولو كان النهي من قبل عمر لعادوا له بعد وفاته لكن عمر ابلغهم بالحكم الذي استقر عليه امر المتعة
في الحديث الخامس تصريح بالمنسوخ والناسخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته وانه يتعين تأويل قول جابر بن عبدالله أنهم كانوا يتمتعون الى عهد ابي بكر وعمر بانه لم يبلغهم الناسخ
والحمدلله رب العاملين واتمنى ان اكون وفقت لايضاح المسالة ايضاحا جليا
وان ليس عمر من حرم ذلك بل هو محرم من عهد رسول الله
والسلام عليكم


---------
المراجع
فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني
شرح صحيح مسلم للنووي
شرح صحيح مسلم لسنوسي
تحفة الاحوذي في شرح جامع الترمذي للمباركفوري
__________________
دع عنك عذلي يامن كان يعذلني
لو كنت تعلم مابي كنت تعذرني