عرض مشاركة مفردة
  #11  
قديم 06-02-2007, 02:46 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

إجابتي الأولى كانت من باب الدعابة فقط
ولست ممن يحرّض على القتل معاذ الله
ولعلي هنا أفترض صحة التحاليل المذكورة ، والتي أثبتت أن البنتين ليستا من صلب الرجل
فالحكم الشرعي أنهما ينسبان إلى الرجل ، لأنهما ولدا وأمهما في عصمته ، وقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أي: الولد للزوج، وللزاني الرجم.
ويبقى أمر إثبات عدم أبوة الرجل للبنتين طبيا دليلا يمكن الإستفادة منه لإلغاء الشروط المكتوبة في العقود المسبقة


إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة Orkida
بجد؟؟؟؟ ولكن أهل البنت ألا يرثون ؟؟؟؟
وجوابا على سؤالك الذي اقتبسته هنا حول توزيع التركة ، أقول :
والد المرأة ووالدها يرثون منها
فلو أن والد تلك المرأة ووالدتها على قيد الحياة
وبإعتبار أنها ماتت عن زوج وبنتين

لذلك سيكون تقسيم التركة على النحو التالي :

الأب له ( 13.33 % ) من التركة
الأم لها ( 13.33 % ) من التركة
الزوج له ( 20.00 % ) من التركة
البنتين لهن ( 53.33 % ) من التركة
بذلك يكون المجموع ( 100% )

وللفائدة سأضع هنا برنامج لحساب المواريث
حسب الشريعة الإسلامية ، بناء على المدخلات إليه

( إضغط هنا للتحميل )

والله أعلم وأحكم
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }