عرض مشاركة مفردة
  #13  
قديم 06-02-2007, 05:34 AM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الوافـــــي
إجابتي الأولى كانت من باب الدعابة فقط
ولست ممن يحرّض على القتل معاذ الله
ولعلي هنا أفترض صحة التحاليل المذكورة ، والتي أثبتت أن البنتين ليستا من صلب الرجل
فالحكم الشرعي أنهما ينسبان إلى الرجل ، لأنهما ولدا وأمهما في عصمته ، وقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أي: الولد للزوج، وللزاني الرجم.
ويبقى أمر إثبات عدم أبوة الرجل للبنتين طبيا دليلا يمكن الإستفادة منه لإلغاء الشروط المكتوبة في العقود المسبقة

إقتباس:
أوكي، يا عزيزي إبن الزنا لايتبع لأبيه ولايرثه ولايُورثه ولايحمل إسمه، يكفي أن يحمل إسم أمه ولكن للقانون أبواب كثيرة جدا، فيمكن إثبات أنهم من صُلبه ويُمكن العكس.. هذه الأمور تعتمد على قوة المحامي نفسه لاغير.. القانون قذر بكل معنى الكلمة والأساليب التي يستخدمها البعض للنجاح أقسى من أن نرويها

وجوابا على سؤالك الذي اقتبسته هنا حول توزيع التركة ، أقول :
والد المرأة ووالدها يرثون منها
فلو أن والد تلك المرأة ووالدتها على قيد الحياة
وبإعتبار أنها ماتت عن زوج وبنتين

لذلك سيكون تقسيم التركة على النحو التالي :

الأب له ( 13.33 % ) من التركة
الأم لها ( 13.33 % ) من التركة
الزوج له ( 20.00 % ) من التركة
البنتين لهن ( 53.33 % ) من التركة
بذلك يكون المجموع ( 100% )

وللفائدة سأضع هنا برنامج لحساب المواريث
حسب الشريعة الإسلامية ، بناء على المدخلات إليه

( إضغط هنا للتحميل )

والله أعلم وأحكم

أشكرك عزيزي على التوضيح وأشكرك أيضا على البرنامج الرائع

جزاك الله كل خير ودمت بخير وعافية

__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا