عرض مشاركة مفردة
  #77  
قديم 30-07-2004, 05:42 PM
الهلالى الهلالى غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
المشاركات: 1,294
إفتراضي

تابع =====>


ومن المعلوم أنّ من أهمّ مقاصد الدين حفظ الدين، ولما كان حفظ الدين لا يتأتى إلاّ بالجهاد في سبيل الله مع أنّ فيه تلف النفس وإزهاقها وتعريضها للهلاك شرع الجهاد بالنفس والمال، لأن بقاء الدين أهمّ من بقاء النفس والعقل والنسل (العرض) والمال، فمقاصد الشرع تنحصر في حفظ هذه الكليات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وحفظ الدين مقَدّم على الكل لأنه أول مقاصد الشرع وهكذا الذي يقوم بالعمليات الإستشهادية هدفه الرئيس إعزاز الدين وإهلاك الكفر والكافرين فضحّى بنفسه إبقاءً للدين وحفاظاً عليه من كيد الكافرين إذ من المعلوم شرعاً (أنّ مصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى ومقَدّمة عليها، فيجب التضحية بما سواها مما قد يعارضها من المصالح الأخرى إبقاءً لها وحفاظاً عليها). (انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص 55، د/ محمد سعيد رمضان البوطي).
وإنّ مما قرره الشرع أنّ المحافظة على منافع الخلق وفق مراد الشرع مصلحة، والشرع إنما (قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية وذلك على وجه لا يختلّ لها به نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. فإنها لو كانت موضوعةً بحيث يمكن أن يختلّ نظامها أو تختلّ أحكامها، لم يكن التشريع موضوعاً لها، إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد. لكنّ الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدياً وكلياً وعاماً في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال. وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله). (الموافقات للشاطبي، 2 / 37)، وهذا المعنى بعينه موجود في العمليات الإستشهادية، لأن القيام بها دفع لمضرة استيلاء الكفار على بلاد المسلمين ومن المعلوم أنّ دفع المضرة مصلحة، وأي مضرة هي أعظم من استيلاء الكفار على بلاد المسلمين واستباحتهم لبيضة الإسلام، وقد قضت الشريعة بوجوب إحراز مرتبة حفظ الدين وجعلها في أول سلم الكليات الخمس حتى وإن قضت الضرورة بالتضحية ببقية الكليات والتي هي دون حفظ الدين (فيجب المحافظة على مصلحة الدين وتقويم شرعته حتى وإن استلزم ذلك فوات ما دونها وهو مصلحة المحافظة على النفس، ومن أجل ذلك شرع الجهاد). (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص 57 (، فإذا كان الحفاظ على نفس المجاهد وعدم تعريضه للتلف والهلاك مصلحة، فإن الحفاظ على الإسلام أعظم مصلحة من الحفاظ على أرواح أفراد من مجموع الأمّة، فعند الموازنة بين المصلحتين نجد أنّ مصلحة الإسلام والأمّة كلها أولى من مصلحة فرد أو عدّة أفراد من مجموع الأمّة، فالضرورة قد تحمل المسلمين على القيام بالعمليات الإستشهادية للتضحية بمصلحة القائمين بهذه العمليات الإستشهادية في سبيل بقاء الدين وإنقاذ المسلمين. وهذا الذي عناه الأصوليون بحقيقة الضرورة فهم يقولون إنّ (نظرية الضرورة في حقيقتها تئول إلى توارد مصلحتين ومفسدتين على أمر واحد، وبين هاتين المصلحتين وهاتين المفسدتين تعارض، فنرجح أكبر المصلحتين فنحصلها، وأشد المفسدتين فندفعها). (انظر: نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها للأستاذ / جميل محمد بن مبارك، ص 204).

وفي الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي قال: قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ؟ قال: على الموت. (رواه البخاري في كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية، 7 / 449، ح 7206 وكتاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمام الناس، 13 / 93، ح 7206؛ ومسلم في كتاب الإمارة - باب استحباب مبايعة الإمام الجيش، 3 / 1486، ح 1860 (، والشاهد من هذا الحديث المبايعة على الموت.
وختاماً ننقل ما ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق (1 / 557 - 560 (عن العلماء واختلافهم في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدوّ الكثير وحده، وانغماسه فيهم فقال: (فصل: اعلم أن العلماء - رضي الله عنهم - اختلفوا في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدوّ الكثير وحده، وانغماسه فيهم وقد تقدم من الأدلة أقوالاً وأفعالاً على استحباب ذلك وفضله ما فيه كفاية.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه الله تعالى - في الإحياء، في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا خلاف في أنّ المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل، وإن علم أنه يقتل، وكما أنه يجوز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز - أيضاً - ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار، كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز، فذلك حرام، وداخل تحت عموم آية التهلكة، وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه لا يقتل حتى يقتل، أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته، واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة، وحبهم للشهادة في سبيل الله فتكسر بذلك شوكتهم. أهـ
وقال الرافعي والنووي وغيرهما: التغرير بالنفس في الجهاد جائز، ونقل في شرح مسلم الاتفاق عليه، ذكره في غزوة ذي قرد، وقال في قصة عمير بن الحمام حين أخرج التمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل. قال النووي: فيه جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز لا كراهة فيه عند جماهير العلماء. أهـ
وقال البيهقي في سننه: باب من تبرّع بالتعرض للقتل:
958 - قال الشافعي رحمه الله تعالى: قد بورز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رجل من الأنصار حاسراً على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما في ذلك من الخير فقتل. قال البيهقي: هو عوف بن عفراء، ذكره ابن إسحاق ثم ذكر في الباب قصة عمير بن الحمام وأنس بن النضر وغير ذلك.
وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدوّ وحده، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم، إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن له قوة فذلك من التهلكة، وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ) [ البقرة: 207 ].
وقال ابن خويزمنداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج، فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً، ولما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة، قال رجل من المسلمين: ضعوني في الجحفة وألقوني إليهم ففعلوا، فقاتلهم وحده وفتح الباب.
959 - قال القرطبي: ومن هذا: ما روي أنّ رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً ؟ قال: ((فلك الجنة))، فانغمس في العدوّ حتى قتل.
960 - وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: ((من يردّهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة ؟)) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال النبي صلى الهه عليه وسلم: ((ما أنصفنا أصحابنا))، هكذا الرواية: ((أنصفنا أصحابنا))، وروي بفتح الفاء ورفع الباء، ويرجع إلى من فرّ عنه من أصحابه.
وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين، وهو وحده لم يكن بذلك بأس، إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدوّ، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين، فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، لأن فيه نفعاً للمسلمين على بعض الوجوه، فإن كان قصده إرهاب العدوّ ليعلم العدوّ صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه (و) إذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت النفس لإعزاز دين الله وتوهين الكفار، فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) الآية، إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه، وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتهى كلام القرطبي). أهـ