عرض مشاركة مفردة
  #15  
قديم 05-07-2005, 05:44 PM
طابور طابور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 141
إفتراضي

الحمد لله وكفي ..

قال فريد : ( اعتقد انك لن تجيب و ان اجبت فستتهرب من الاجابة.)

والتعليق أتركه للقاريء ..!!

يا فريد :
هذا سؤال قريب من ماتدندن حوله ،أرجو أن تجد في الإجابه عليه ما يستوعبه عقلك وتطمئن به نفسك ..

حكم التعويض عن الضرر في تأخير الدين ..

السؤال : هل يجوز مطالبة الدائينين من الشركات التي نتعامل معها، سواء محلية أو أجنبية بمقابل ضرر نتيجة التأخر في السداد؟

الاجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الجواب : أنه لا يجوز مطالبة المدين المعسر إذا ثبت إعساره باتفاق العلماء ، كما لا يجوز شرط ذلك في العقد باتفاق العلماء أيضاً ، كما أنه لا يجوز التعويض لمجرد التأخير المجرد ، أي أخذ عوض على مجرد الزمن الفائت؛ لأن هذا عين ربا الجاهلية المحرم في الكتاب والسنة ، وعموم الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجب على الدائن سوى أداء الدين وهو رأس المال فقط بدون زيادة ، أما إذا أدى التأخير إلى فوات ربح متوقع كأن يكون لو كان المال عنده لتوقع أن يربح فيه في تجارته 10% مثلاً فهذا لا يجوز أخذ غرامة تأخيرية عليه أيضاً عند جمهور المعاصرين وبه صدرت فتوى المجمع الفقهي التابع للرابطة ، وكذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وبه صدرت الفتوى من عدد من الهيئات الشرعية لعموم الأدلة الشرعية المحرمة للربا بدون تفريق بين معسر وغيره ، والفقهاء لم يوجبوا على الغاصب التعويض عن فوات المنفعة والتأخير ، وهذه الصورة المحرمة موجودة في البنوك الربوية وتسمى الغرامة التأخيرية أو خدمات الديون ، وهذا عين الربا ، أما إن كان التأخير تسبب في ضرر مادي حقيقي فلا يخلو من أحد حالين :

الحالة الأولى :إن كان الضرر المادي الحقيقي الواقع بسبب تعدٍ من المدين المماطل ، وذلك مثل نفقات الشكاية، والمطالبة، والمحاماة، وأجور التحصيل، والتعقيب، التي يتكبدها الدائن لأجل حصوله على ماله من مدينه المماطل، فهذه الأضرار المادية يستحق التعويض عنها إذا كان غرم الدائن لها على القدر المعتاد والوجه المعروف لا وكس ولا شطط ، وقد نص العلماء على هذا الحكم في المماطل ،
قال ابن تيمية:وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " (مجموع الفتاوى 30/24، الاختيارات 201)

قال البهوتي في (كشاف القناع) : "وإن غرم إنسان بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، فله تغريم الكاذب لتسببه في ظلمه ، وله الرجوع على الآخذ منه؛ لأنه المباشر ، ولم يزل مشايخنا يفتون به كما يعلم مما تقدم في الحجر فيما غرمه رب الدَّين بمطل المدين ونحوه؛ لأنه بسببه" (4/116-117) .وهذا الكلام شامل لكل ظالم معتدٍ ممن يباشر إتلاف مال غيره، أو يتسبب فيه بضمان المتلف.

الحالة الثانية :

ضرر يلحق الدائن بسبب خارج عن المماطل، كفوات ربح محقق أو خسارة مالية تلحق بالدائن لأجل عقود فيها شروط جزائية لم يستطع تنفيذها، أو يكون الضررُ ضرراً عاماً كنقص السعر ونحوه ، وهذه المسألة الصحيح فيها والله أعلم هو القول بعدم التعويض وهو داخل في مفهوم قول من منع في الضرر المتوقع كما هو نص المجامع الفقهية السابقة وعدد من الهيئات الشرعية (راجع :بحث التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون –للدكتور سلمان الدخيل).

أما إن كان المدين المماطل قد تاجر بالمال فهو غاصب للمال ، والغاصب إذا تاجر بالمال فهو بينهما على الصحيح وهو ما أفتى به ابن تيمية _رحمه الله_ وهو قول عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_

قال _رحمه الله_ : " إن كان جميع ما بيده أخذه من الناس بغير حق: ...مثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم... فهذه الأموال مستحقة لأصحابـها، ومن اكتسب بـهذه الأموال بتجارة ونحوها ، فقيل : الربح لأرباب الأموال ، وقيل: له إذا اشترى في ذمته ، وقيل: بل يتصدقان به ؛ لأنه ربح خبيث ، وقيل : بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال كالمضاربة ، كما فعل عمر بن الخطاب في المال الذي أقرضه أبا موسى الأشعري لابنيه دون العسكر ، وهذا أعدل الأقوال " مجموع الفتاوى (30/328-329) .

أما إن لم يتجر بها الغاصب فإنه لا يضمن الربح عند جمهور العلماء ، والحكم واحد في الشركات المحلية والخارجية ، والله أعلم .