عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 31-07-2006, 07:28 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
Post الشبهة الخامسة

الشبهة الخامسة :
طعنهم في الحكام بحجة أنهم استعانوا بالقوات الكافرة !



الرد على الشبهة

1. الاستعانة بالقوات الكافرة ليست أمراً محرما في كلّ حالٍ ؛ فقد تجوز عند الحاجة .

2. - وهو جواب خاص بحكام الحرمين - :
أن حادثة استعانة حكام الحرمين بالقوات الأجنبية في أحداث الخليج الأولى كانت بفتوى من كبار العلماء في السعودية ؛ فمن ثمّ - وعلى فرض التنزّل - فإنهم لا يُلامون ؛ لأنهم آخذون بفتوى جهة علمية قوية موثوقة ليس عندهم فحسب ؛ بل عند أهل السنة والجماعة في كل مكان .

3. لو فُرِض التحريم !
بل وعدم تجويز العلماء لهم !
فإن هذا يعدّ - على أسوإ التقديرات - محرماً وليس بكفرٍ ؛
فلم يجز نبذ طاعتهم ،
ولا الخروج عليهم ،
ولا خلع بيعتهم بمثل هذا .

نُقولٌ على ما نَقول
ذكر بعض العلماء المجيزين الاستعانة بالكافر عند الحاجة
أذكر - هاهنا - بعض أهل العلم المجيزين للاستعانة بالكافر عند الحاجة ؛
فمنهم :
- الإمام الشافعي - رحمه الله - .
- والإمام أحمد - رحمه الله - .
- أبو القاسم الخِرقي - رحمه الله - .
- أبو الحسن السندي - رحمه الله - .
- الشيخ ابن باز - رحمه الله - .
- الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - .

وليس المقصد الاستيعاب في النقل ؛
ولا ترجيح القول بالجواز على القول بالمنع ؛
ولا النظر في أدلة الفريقين ؛
ولكن المقصد :
بيان أن هذا القول قد قيل قديماً ، وأن لمن قال به حديثاً ( كالشيخين ابن باز وابن عثيمين وغيرهما - رحم الله الجميع ) سلفٌ فيما ذهب إليه .

قال ابن قدامة - رحمه الله - ( المغني 13/98 ) :
« فصلٌ :
ولا يُستعان بمشرك ؛ وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم . وعن أحمد ما يدلّ على جواز الاستعانة بهم - وكلامُ الخِرقي يدلّ عليه أيضا - عند الحاجة ؛ وهو مذهب الشافعيّ . . . » انتهى .

وقال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 11 – 12 ص 403 تحت الحديث رقم : 4677 ) :
« قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ارجع فلن أستعين بمشرك ) ؛
وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه . فأخذ طائفة من أهل العلم بالحديث الأول على إطلاقه ؛
وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسَن الرأي في المسلمين ، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به ؛ استُعين به . وإلا فيكره . وحَمَلَ الحديثين على هذين الحالين » انتهى .

وقال الخِرقي - رحمه الله - في مختصره ( المغني 13/97 مسألة رقم : 1651 ) :
« ويُسهَمُ للكافر إذا غزا معَنا » انتهى .

وقال السنديّ - رحمه الله - في شرحه لحديث ( إنا لا نستعين بمشرك ) من سنن ابن ماجه ( 3/376 تحت الحديث رقم : 2832 ) :
« يدلّ على أن الاستعانة بالمشرك حرام . ومحلُّه عدم الحاجة ؛ إذ الحاجة مستثناةٌ . فيُحمل ما جاء من ذلك على الحاجة . فلا تعارض » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن الكفار ( الباب المفتوح 3/20 لقاء 46 سؤال 1140 ) :
« . . . وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة ؛ إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس ؛ بشرط أن نخاف(12) من شرّهم وغائلتهم وألاّ يخدعونا . وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لأنهم لا خير فيهم » انتهى .

وسيأتي - بإذن الله - كلام الشيخ ابن باز في الترجمة التالية .

بيان أن استعانة حكام السعودية بالقوات الأجنبية كان بفتوى من أهل العلم
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 6/148 ) :
« . . . وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ،
لمّا تأمَلوا هذا ،
ونظروا فيه ،
وعرفوا الحال ؛
بيّنوا :
أن هذا أمر سائغ ،
وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر ،
ولا يجوز التأخر في ذلك ،
بل يجب فوراً استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 6/172 ) :
« وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ،
فهو إجراءٌ :
مسدّد ،
وموفّق ،
وجائز شرعاً .
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأنا واحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك وأنها قد أصابت فيما فعلته . . . » انتهى .

بيان أنه لا يُخرج على الحاكم إلا بالكفر الصريح
تقدم نقل كلام :
النووي ،
وابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ؛
فراجعه في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب .
ـــــــــــــــــــــــ
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية