عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 31-07-2006, 07:31 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
إفتراضي الشبهة الثامنة

الشبهة الثامنة :
تجويزهم الخروج على الحاكم الفاسق !

الرد على الشبهة

قد استقرّ الإجماع وانعقد على تحريم الخروج على الحاكم الفاسق ؛
ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه ولو ظهر منه الظلم والفسق والعدوان ، ما لم يصل للحدّ المبيح للخروج وهو : الكفر .

فائدة :
جاء في الصحيحين ( خ : 7056 - م : 4748 ) :
« إلا أن تروا كفراً بواحاً » .

ولابن حبان ( 4566 ) :
« إلا أن تروا معصيةً لله بواحاً » .

فهل فيها دليلٌ على تجويز الخروج حال المعصية ؟
الجواب :
لا ،
لا حجة في هذه الرواية - على تجويز الخروج على الحاكم الفاسق - من أوجه :
1. أن لفظ الصحيحين « كفراً بواحاً » ؛
وقد قرر الحاكم - رحمه الله - أن الحديث إن كان في الصحيحين وجاءت في غيرهما زيادة فهي ضعيفة ، فـ - على أقلّ تقدير - يجب النظر في ثبوت هذه الزيادة .
وليس لأحد أن يقول أنها ( ليست زيادة ؛ لأنها إبدال لفظٍ بلفظ ) ! لأن الزيادة هنا في المعنى .

2. أنه يجب تفسير ( المعصية ) - هنا - بالكفر ؛ فالكفر - من حيث الاسم - يسمّى معصيةً . والموجب لهذا أمران :
الإجماع المستقرّ على منع الخروج إلا في حالة الكفر .
الأحاديث الأخرى المانعة من الخروج على الحاكم ولو عصى .

3. - وهو وجه قويّ دقيقٌ - :
أن الحديث الذي فيه ( الكفر ) سيق في غير مساق الحديث الذي فيه ( المعصية ) .
يتضح هذا بالنظر لسياق الحديثين ؛ فحديث « كفراً بواحاً » جاء جواباً على السؤال عن مشروعية المنابذة ( الخروج ) .
وحديث « معصيةً لله بواحاً » جاء تقريراً لعدم الطاعة في المعصية .

فالمعنى :
لا تخرجوا إلا إن رأيتم الكفر البواح .
ولا تطيعوا إن أمرتم بالمعصية .

ومعلومٌ أن النهي عن الطاعة في المعصية لا يستلزم تجويز الخروج ؛ إذ غايته ألاّ يطاع في تلك المعصية فحسب .
ويتّضح هذا التأويل بتأمل اللفظين :
* ( . . . وألاّ ننازع الأمر أهله ، قال : « إلا أن تروا كفرا ‏‏ بواحاً‏ ‏عندكم من الله فيه ‏ ‏برهان » ) [ البخاري ومسلم ] .

* « اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرةٍ عليك ، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ؛ إلا أن تكون معصيةً لله بواحاً » [ ابن حبان ] .
وهو في معنى ما في الصحيحين ( خ : 7257 - م : 4742 ) :
« لا طاعة في معصية الله » ، والله أعلم .

ثم وجدتُ لابن حجر - رحمه الله - ما يؤيد ما قررته في الوجه الثالث من اختصاص رواية الكفر بالخروج ورواية المعصية بالإنكار وعدم الموافقة بدون خروج ؛ حيث قال بعد أن ذكر الروايتين ( الفتح 13/8 ) :
« والذي يظهر :
حمل رواية ( الكفر ) على ما إذا كانت المنازعة في الولاية ؛
فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر .
وحمل رواية ( المعصية ) على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ؛
فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ،
ومحل ذلك إذا كان قادراً .
والله أعلم » انتهى .

نُقولٌ على ما نَقول
تقدم نقل كلام :
النووي ،
وابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ؛
في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية