عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 15-07-2001, 07:22 AM
مسلم مسالم مسلم مسالم غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 156
Post

بسمه تعالى،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لقد تغيّبت عن الخيمة العربية عدة أيام بسبب انشغال بإصلاح جهاز الكومبيوتر لديّ، وعندما عدت دهشت بإغلاق موضوع زواج المتعة، ولكنني وجدت موضوعك يا أخي الماحي في جميع النواحي مفتوحاً، لذا فاسمح لي أن أردّ عليك مستعيناً بكتاب التشيع لمؤلفه السيد عبد الله الغريفي.

أولاً: دعوى القول بأن الآية منسوخة من القرآن الكريم

يحتج الجماعة على نسخ المتعة بقوله تعالى
"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى من وراء ذلك فأولئك هم العادون"

وجه الاستدلال بالآية:
1 - إن الآية أباحت نوعين من النكاح فقط: الزواج وملك اليمين، وحرمت ما عدا ذلك.
2- المتعة ليست زواجاً ولا ملك يمين:
أ - أما كونها ليست ملك يمين فواضح.
ب - وأما كونها ليست زواجاً فلا تنفاء لوازم الزوجيو كالميراث والنفقة والطلاق والعدة.

مناقشة هذا الاستدلال:
ولنا ملاحظتان حول هذا الاستدلال
الملاحظة الأولى:
هذه الآية وردت في سورة (المؤمنون) وهي مكية ، وآية المتعة وردت في سورة (النساء) وهي مدنية، فكيف يكون المتقدم نزولاً ناسخاً للمتأخر؟
الملاحظة الثانية:
المتعة زواج، وما ذكروه من أمور ليست من لوازم الزواج التي لا تنفك عنها بدليل:
1 - المرأة الناشز زوجه ولا تجب لها النفقة.
2 - الزوجة الكتابية لا ترث زوجها المسلم وكذلك الزوجة القاتلة لزوجها.
3- وهناك حالات يتحقق فيها الانفصال بين الزوجين دون طلاق
- حالات الارتداد
- حالات الفسخ
4 - وأما العدة فهي لازمة في المتعة

الخلاصة:
إن المتعة زواج شرعاً، واختلافها عن الزواج الدائم في بعض الأحكام، ناشئ عن ورود أدلة خصصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات.


ثانياً: دعوى القول إن المتعة نسخت بأحاديث شريفة

وذكروا في ذلك عدة روايات منها:

1) حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر صحيح البخاري

2) عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخّص رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها صحيح مسلم

3) عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدّثه أنه كان مع رسول الله (ص) فقال:
(يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ..) صحيح مسلم

4) عن عبد الملك بن الربيع سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. صحيح مسلم

5) عن ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله (ص) أمرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله (ص) عن المتعة صحيح مسلم
ستقول أنكم لاتؤمنون بالنسخ ولماذا ؟

مناقشة هذه الدعوى:

الملاحطة الأولى:
إن أخبار التحريم أخبار آحاد والنسخ لا يثبت بأخبار الآحاد.

الملاحظة الثانية:
روايات التحريم معارضة بروايات أخرى مدونة في مصادر الحديث المعتمدة عند السنة مثل: صحيح بخاري وصحيح مسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد بن حنبل وغيرها (والأخ أسعد الأسعد كان قد أوردها في موضوع زواج المتعة، جزاه الله خيراً على ذلك)

الملاحظة الثالثة:
التناقض في روايات التحريم:
- بعضها يقول إن التحريم صدر يوم الخيبر
- وأخرى في يوم أوطاس أو في يوم الفتح.
- وثالثة في تبوك.
- ورابعة في عمرة القضاء
- وخامسة في حجة الوداع

الملاحظة الرابعة:
روايات التحريم تتنافى مع ما أثبتته الكثير من مصادر الحديث والتفسير والتاريخ من أن النهي عن المتعة إنما صدر في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.
(وقد أورد الأخ أسعد الأسهد جزاه الله خيراً الأدلة على ذلك أيضاً)

الملاحظة الخامسة:
لقد ثبت عن كثير من الصحابة والتابعين القول بحلية المتعة منهم:
1- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
2 - حبر الأمة عبد الله بن العباس رضي الله عنهما.
3- عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
4- جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.
5 - أبو سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه.
6 - عمران بن حصين رضي الله عنه.
7 - سعيد بن جبير رضي الله عنه.
8 خالد بن المهاجر رضي الله عنه.
9 - السدي رضي الله عنه
10 مجاهد رضي الله عنه
(راجع الأميني: الغدير ج6 / 220 - 222)

-----
وبالنسبة لمسألة النسخ، فإن النسخ الذي لا نعتقد به هو نسخ اللفظ وليس نسخ المعنى.

جمعنا الله وإياكم على الإيمان
وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين
__________________