الموضوع: مفاهيم مغلوطة
عرض مشاركة مفردة
  #91  
قديم 16-03-2005, 01:34 AM
الحقاق الحقاق غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 272
إفتراضي

ثالثا : أخطاء شائعة في العادات والسلوك



إننا نقصد بهذا المبحث ، ما كثر وشاع عند الناس واتخذوه عادة لهم وسلوكاً يتخلقون به ، وقد تكون تلك العادات والسلوكيات - في بعض الأحايين - مُكفّرة أو مُحرَّمة ، أو شركية أو مكروهة .


1 - من الأخطاء الشائعة : كثرة الكذب في الهاتف .

فيحدث أن يتصل شخص - فيرد عليه أحد أفراد الأسرة ، أو أحد الموظفين - فلان موجود ؟ فيقول لا والله ماهو موجود ، ويكون ذلك الشخص موجوداً فعلاً ، فتجد هذا الذي رد على الهاتف يكذب بل ويحلف بالله كذباً .

وهذا الفعل ملاحظ بكثرة ، فالكذب في الهاتف أصبح ظاهرة منتشرة انتشاراً كبيراً ، واعلم أن هذا لا يجوز بل هو منكر عظيم . فالكذب هو الكذب ، وهو من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب فضلاً عن تأكيد ذلك الكذب بالحلف الكاذب بالله تعالى ، فليحذر المسلم من هذا ، ولا يتهاون ويقول : الأمر سهل وعادي وهذا كذب أبيض ولا يترتب عليه مضرة ولا أذى ويوهم نفسه أنه على صواب .



2 - ومن الأخطاء الشائعة - في العادات :-

أنك ترى بعض الأشخاص - المتعالمين والمتفلسفين - تجدهم يتحدثون معك أو مع غيرك ، ويُدخلون في حديثهم عشرات الكلمات الإنجليزية أو غيرها ظناً منهم أن ذلك فخر ورفعة أو انه رُقي وتقدم وثقافة ، ونسى أولئك أن ما يفعلونه هو نقص في العقل وإعجاب بالنفس في غير موضعه ، فليس - والله - أفضل من أن يتحدث الإنسان بلغته العربية ويفتخر ويعتز بها ، ولا يكون مثل ذلك الغراب الذي أراد أن يُقلد مشية الطاووس فلا هو الذي قلدها ولا هو الذي عاد إلى مشيته الاصليه .

وأقول :- إذا احتاج الإنسان أن يذكر بعض المصطلحات أو الأسماء أو ما شابه ذلك كترجمة أو شرح .. فلا بأس أما أن يتحذلق ويُعوِّج لسانه ويظن أن ذلك من الثقافة والمدنية ، فلا .



3 - ومن الأخطاء الشائعة :- تكسير اللغة العربية

أنك ترى معظم الناس وهم يتحدثون مع من لا يجيدون العربية من الهنود والباكستانيين والفلبينيين وغيرهم ... أنهم يُكسِّرون لغتهم العربية والعامية - كذلك - لكي يُفهموا ذلك الشخص فتجدهم قد حرّفوا الكلام والألفاظ ولووا أعناق العبارات .

أقول : بدل أن نكسر ( نحن ) لغتنا لكي يفهموا ، ونقول ( في روح ) ( في يجي ) ( مافي معلوم ) ... ومئات العبارات المشابهة من المعجم العصري ، أقول : لماذا لا نتكلم اللغة كما هي ونجيزهم على فهمها ، فالذي جعلهم يفهمون اللغة بعد تكسيرها مع بقائها عربية بعد التكسير - خاصة وأننا لم نأت بألفاظ أجنبية ، ولن نفعل شيئاً ولم نأت بجديد سوى تقديم وتأخير لكلمة مكان أخرى ، أو تغيير كسرة بدل ضمة - فسوف يفهمونها مع بقائها كما هي ، وآظن أن هذا سيكون سهلاً علينا وعليهم .

ولكن اللسان قد دَرَج على ذلك بدليل أنك ترى بعض أولئك الأعاجم يتكلم العربية مثلنا ويفهمها بشكل جيد ، وإذا تكلمنا معه كسرنا اللسان ، وهو يتكلم بدون كسر ، وإن كان لا بد من ذلك ، فليكن في البداية ولمدة قليلة - إن كان لايفهم إلا بهذه الطريقة - ثم نعود ونُلزمه أن يتحدث مثلنا .



مثال بسيط :-

عندما تذهب لمحطة البنزين لتعبئة السيارة ، فقل ، للعامل : أملأ السيارة ، ولا تقل له ( فل ) فمرة أو مرتان سينتهي الأمر ويُصبح ذلك العامل لا يعرف إلا كلمة ( أملأ ) .





** *** **



للفائدة



السؤال:


ما العمل إذا وجد الإنسان طفلاً ضائعاً ؟.

الجواب:

الحمد لله

أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة ، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة ، واللقيط هو الإنسان الضائع ، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة ، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد ، على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة و الملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال و العجزة ، ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط ، وهو الطفل الذي يوجد منبوذاً أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبة في الحالين .

فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوباً كفائياً ، إذا قام به من يكفي ، سقط الإثم عن الباقين ، وإن تركه الكل ، أثموا ، مع إمكان أخذهم له لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ، لأنه من التعاون على البر والتقوى ، ولأن في أخذه إحياء لنفسه ، فكان واجباً كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق .

واللقيط حر في جميع الأحكام ، لأن الحرية هي الأصل ، والرق عارض ، فإذا لم يعلم ، فالأصل عدمه .

وما وجد معه من المال أو وجد حوله ، فهو له ، عملاً بالظاهر ، ولأن يده عليه ، فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف ، لولايته عليه ، وإن لم يوجد معه شيء ، أنفق عليه من بيت المال ، لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده : ( اذهب ، فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته ) ، ومعنى ولاؤه : ولايته ، وقوله : ( وعلينا نفقته ) ، يعني : من بيت مال المسلمين .

وفي لفظ إن عمر رضي الله عنه قال : ( وعلينا رضاعه ) ، يعني : في بيت المال ، فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا الرضاعة ، بل يجب ذلك في بيت المال فإن تعذر ، وجبت نفقته على من علم من المسلمين ، لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة ، كقرى الضيف .

وحكمه من ناحية الدين ، أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلاد كفار يكثر فيها المسلمون ، فهو مسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة ) ، وإن وجد في بلد كفار خالصة ، أو يقل فيها عدد المسلمين ، فهو كافر تبعاً للدار . وحضانته تكون لواجده إذا كان أميناً ، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح ، قال : ( لك ولاؤه ) ، أي: ولايته ولسبقه إليه ، فكان أولى به .

وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره ، لأنه وليه ، وينفق عليه بالمعروف .

فإن كان واجده لا يصلح لحضانته ، لكونه فاسقاً أو كافراً واللقيط مسلم ، لم يقر بيده ، لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم ، لأنه يفتنه عن دينه وكذلك لا تقر حاضنته بيد واجده إذا كان بدوياً يتنقل في المواضع ، لأن في ذلك إتعابا ًللصبي ، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد ، لأن مقام الطفل في الحضر اصلح له في دينه ودنياه ، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه .

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده ، وإن كان له زوجة ، فلها الربع .

ووليه في القتل العمد العدوان الإمام ، لأن المسلمين يرثونه ، والإمام ينوب عنهم ، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال ، لأنه ولي من لا ولي له .

وإن جني عليه فيما دون النفس عمداً ، انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو .

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها ، لحق به ، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه ، وأن يمكن كونه منه ، وإن ادعاه جماعة ، قدم ذو البينة ، وإن لم يكن لأحد منهم بينة ، أو كانت لهم بينات متعارضة ، عرض معهم على القافة ، فمن ألحقته القافة به ، لحقه ، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ويكفي قائف واحد ، ويشترط فيه أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في الإصابة .



من فتاوى الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 155. (www.islam-qa.com)


وقفه :-

قال رجل لمطيع بن إياس : جئتك خاطباً مودتك !

فقال له :- قد زوجتك إياها على شرط أن تجعل صداقها ألا تسمع في كلام الناس .


الحقاق
__________________
من لم يقنع برزقه عذّب نفسه