عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 27-05-2005, 09:40 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته،،


الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطهارة > باب الحيض


أقل الحيض واكثره:

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما مدة الحيض ؟


الاجابة:
أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لا حد لأقله ، ولا لأكثره ، لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمة الله ( 1).

( 1)فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2/97


الحيض بعد الخمسين

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
ما حكم الحيض بعد الخمسين ؟


الاجابة:
الصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه هو حيض ، أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضاً بل يعتبر في حكم دم الفساد وقول عائشة : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض " ذكره أحمد ، خبر عن الغالب أو نحو هذا محافظة على الأصول الشرعية ، وذلك أن الأصل في الدماء الإعتبار ما لم يجئ دليل يخرجها عن الدماء الطبيعبة ( 1).

( 1)فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/271)


إذا وجد الدم بصفته بعد السبعين


سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا باغت المرأة سبعين سنة ودمها عاى حالته فها تجلس ؟


الاجابة:
المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره ، فإنها تجلس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنة ولا لأكثره ، وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه (1 ).

( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2/96


امرأة عمرها اثنان وخمسون ويأتيها الدم ثلاثة أيام قوياً

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
امرأة تبلغ من العمر اثنتين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي خفيف في الشهر ، هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة ، مع العلم أن الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان ، أو شهرين أو ثلاثة ، فهي تصلي الفريضة والدم يسيل معها ؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل ؟


الاجابة:
مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دماً فاسداً لكبر سنها واضطرابه عليها ، وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة رضي الله عنها ، أن المرأة إذا بلغت الخمسين عاماً انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطراب عليها الدم ، واضطرابه دليل على أنه ليس دم الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الإستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من وطئها في أصح قولي العلماء ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه كما قال الني (صلى الله عليه وسلم) للمستحاضة : *( توضئ لكل صلاة )* رواه البخاري في صحيحه ( 1).

( 1)مجموعة فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز2/72


امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى على غير الصفة المعروفة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟


الاجابة:
التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض ، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك . وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض ، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها ، وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على المذهب فلا حيض بعد سن خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح (1 ).

( 1)فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/269)


حبس الدم في شهر رمضان ثم نزل متقطعاً

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الآن تغتسل وتصوم وتصلي ؟ فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة ؟


الاجابة:
إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض ، ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الأولى قليلاً ، أما إذا كان دماً لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة : ( 1 ) الرائحة تكون منتنة , ( 2 ) اللون يكون أسوداً . ( 3 ) الرقة يكون ثخيناً . وذكر بعض المعاصرين علامة رابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد( 1).

( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي ، للشيخ ابن عثيمين 3/268


حكم المبتدأة


سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن حكم المبتدأة ؟(1 ).
الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أ المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله ، ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر .


الاجابة:
النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه ، وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرقت ، ثم عبورها خمسة عشر ، الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر أو سبعة عشر أو ثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى . الاستحاضة : هي الاستمرار الكثير إما مطلقاً أو غالب الزمن مثلاً ( وهذا معنى كلامه ) وأعرف لك أصلاً هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حداً ولا زمناً ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، أن المبتدأة تعمل كذا أو لاتعمل كذا فالأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض ، نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز ، ولا يسع النساء العمل إلا لهذا ، وحتى لو يريد شخص أن يعالج النساء ويعملن هذه الأعمال ما استطعن ولا عملن بقواه وهذا وإن لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه (2 ).

( 1 )المبتدأة هي التي يأتيها الحيض أول مرة ( 2)فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2/99



هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم


الاجابة:
ليس لأقل الحيض ولأكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عز وجل : -( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )- [ البقرة ، 222 ] ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، وبناء عليه كل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة (1) .

(1 )فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/271 .


معنى " ولا يثبت الدم بدون ثلاث "


سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما المقصود من قوله : " ولا يثبت بدون ثلاث " ؟


الاجابة:
متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر ، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله ، والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع النساء ، وهو الموافق الأصول الشرعية ، فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى خلافه (1 ).

(1 )مجموعة فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز2/72


إذا اضطربت عادة الحائض بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص


سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص فماذا تفعل ؟


الاجابة:
أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جارياً على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن ، والتابعين من بعدهم حتى الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثاً قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جازت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة ( 1).

( 1 ) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/98 .


>> يتبع بإذن الله >>
الرد مع إقتباس