عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 29-04-2006, 11:29 AM
ahmednou ahmednou غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2002
المشاركات: 477
إفتراضي

موضوع مهم وردود قيمة، ويمكن تلخيص ما سبق بأن الاختلاف نوعان: اختلاف في العقيدة وهو مذموم، أي إنه لا يجوز أن يختلف أحد عن عقيدة الكتاب والسنة والصحابة وأهل السنة والجماعة.. والاختلاف عن أهل السنة والجماعة في العقيدة من أكبر المنكرات التي يجب على كل مسلم أن ينكرها ويظهر عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل سب الصحابة والتهجم عليهم رضوان الله عليهم...

أما الاختلاف في الأحكام الفقهية فهي تخرج من حدود الذم، لأن اختلاف أمة النبي صلى الله عليهم في هذه الأحكام رحمة سواء صح نص في ذلك أو لم يصح فإن المعنى صحيح... لأنه لا يمكن أن تستطيع كل الشعوب باختلاف ظروفها أن تلتزم بمنهج فقهي واحد... بل يناسب البعض مذهب الشافعية والبعض مذهب الحنفية كدول شرق أوروبا وتركيا وآسيا.. أو من يجب عليه النظر في الدليل والترجيح لأن عنده أهلية للاجتهاد فيناسبه ذلك...
والمشاحنة في مثل هذا قد يوقع المسلم في كبيرة ليس مختلف في تحريمها من أجل الشقاق والجدال في مسألة مختلف فيها.. يعني أن يقع في كبيرة الشقاق والشحناء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الحالقة، أو يقع في كبيرة تحقير المسلم "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم".. من أجل مسألة فقهية اختلف فيها العلماء الأثبات القدماء، أو في كبيرة الغيبة والنميمة وهو يجادل بطريقة تخالف الشرع في مسألة حقوق المسلم بذكر ألفاظ سباب أو فيها تحقير للمخالف..

أما المشاقة والمشاحنة ضد من يخالف في العقيدة فهي واجبة لفعل الصحابة بمحاربة الخوارج ومحاربة الشيعة كما فعل الإمام علي رضي الله عنه.. ولا يجوز فيها لأحد استخدام السلاح أو أي عمل من أعمال العنف كالضرب ونحوه إلا عن طريق أولي الأمر أو بإذنهم أو بأمر منهم.. لأنه قد يؤدي إلى قطع تحالفات سياسية قائمة على مصالح شرعية من قبل الحكام وولاة الأمور... ولكن يجوز الإنكار باللسان لا باليد، عن طريق خطبة أو كتابة أو غير ذلك...
__________________
أبو سعيد