عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 19-05-2005, 04:49 PM
الحافي الحافي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2004
الإقامة: أطهر أرض و (أنجس) شعب
المشاركات: 639
إفتراضي

ورحم الله الشيخ سليمان بن سحمان عندما جلّى الأمر بدقة فقال : ولكن لما عاد الإسلام غريباً كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة سبب العذاب ، وما هو سبب الإلفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف ، وما يحقن الدماء سبباً لسفكها كالذين قال الله فيهم : { وإن تصبهم سيئة يطّـيروا بموسى ومن معه } وكالذين قالوا لأتباع الرسل : { إنا تطيرنا بكم } فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام يُـفضي إلى القتال والمخالفة وأنه لا يحصل الاجتماع أو الالفة إلا على حاكم الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل ؛ فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم دون ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال : المقام الثاني إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر وقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل فقال : { والفتنة أكبر من القتل } وقال : { والفتنة أشد من القتل } والفتنة هي الكفر ، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بغير شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم . انتهى كلامه رحمه الله .

فأعظم فتنة ترزأ بها الأرض هي الكفر والشرك بتعبيد العباد لغير المعبود الحق

ورحم الله الإمام الشوكاني إذ يقول مصارخا :
فيا علماء الإسلام ، ويا ملوك المسلمين أي رزئ للإسلام أشد من الكفر ، وأي بلاء بهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة ، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك من البين الواضح . انتهى كلامه رحمه الله

وقد تقرر في الأصول أن الضرر الخاص يُـتحمل لدفع الضرر العام ، وأن الضررالأشد يزال بالضرر الأخف ، وأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً ، وأنه يُـختار أهون الشرين .

وقد تبين لكل عاقل أن ضرر ترك الجهاد وتعطيله أعظم بما لا مزيد له في الدين والدنيا مما قد يترتب على الجهاد من ضرر يلحق البعض في نفس أو مال أو نحو ذلك ، مع كون هذا الضرر هو من الضرر الخاص مقارنة بالفواجع والطوام التي تضرب الأمة كلها في دينها ودنياها .

بعد تقرير الأصلين السابقين نقول :

إن مشروعية رمي الكفار المحاربين بكل ما يمكن من السلاح وإن اختلط بهم من لا يجوز قتله من المسلمين تقررت بــ(أدلة خاصة ، بالإضافة للقواعد العامة التي سبق تقريرها ) وهذه الأدلة هي :
أولاً : ما قرره جماهير الفقهاء من رمي الكفار المحاربين حال تترسهم بالمسلمين
وهو ما يعرف بـ ( مسألة الترس ) والمراد بالتترس هنا أن يتخذ العدو طائفة من المسلمين بمثابة الترس – وهو الدرع – يدفع به عن نفسه استهداف المجاهدين له بالقتل ، وقد ذهب جماهير العلماء إلى مشروعية رمي الكفار المحاربين في هذه الحالة وإن ترتب على ذلك قتل المُتترس بهم من المسلمين يقيناً لضرورة دفع عادية الكفار على المسلمين وعدم تكمن التوصل إلى قتل الكفار المحاربين إلا بذلك ، كما ذهب الأحناف والمالكية بجواز ذلك وإن لم تدع ضرورة إليه .

ومن فقه الأحناف : جاء في متن البداية - أشهر متون الأحناف- ( وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو الأسارى لم يكفوا عن رميهم ، ويقصدون بالرمي الكفار )
قال شارح البداية : ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر ؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذّب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص ، ولأنه قل ما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع بإعتباره لانسد بابه ، وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو الأسارى لم يكفوا عن رميهم لما بينّا ويقصدون بالرمي الكفار ؛ لأنه إن تعذر التمييز فعلاً فلقد أمكن قصداً والطاعة ، بحسب الطاقة . انتهى كلامه رحمه الله

وقال االكاساني في بدائع الصنائع : ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى أو التجار لما فيه من الضرورة إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر فاعتباره يؤدي إلى انسداد الجهاد ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون المسلمين ؛ لأنه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حق ، وكذا إذا تترسوا باطفال المسلمين ، فلا بأس بالرمي إليهم لضرورة إقامة الفرض لكنهم بقصدون الكفار دون الأطفال . انتهى كلامه رحمه الله

ومن فقه المالكية جاء في متن مختصر خليل : وإن تترسوا بذرية تُـركوا إلا لخوف ، ولمسلم لم يقصد الترس إن لم يُـخف على أكثر المسلمين .

قال في الشرح الكبير : وإن تترسوا بمسلم قوتولوا ولم يُـقصد الترس بالرمي وإن خفنا على أنفسنا لأن دم المسلم لا يُباح بالخوف على النفس إن لم يُخف على أكثر المسلمين ، فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميهم . انتهى كلامه رحمه الله

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره : قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس ، ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين ، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة ، ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً
قال علماؤنا : وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يُختلف باعتبارها لأن الفرض أن الترس مقتول قطعاً ، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين ، وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو و ينجوا المسلمون أجمعون .

ولا يتأتى لعاقل أن يقول : لا يُقتل الترس في هذه الصورة بوجه لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين ، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها ؛ فإن تلك المفسدة بالنسبة على ما يحصل منها عدم أو كالعدم والله أعلم . انتهى كلامه رحمه الله
__________________
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid أن المفهوم السياســي للوطن في الإعلام العربي والخطاب السياسي ـ غالبا ـ ينتهي إلى أنه الكذبة الكبرى التي اصطلح الجميع على إستعمالها للوصول إلى أطماعه الخاصة ، الحزب الحاكم يستعملها مادامت توصله إلى أطماعه ، وطبقة التجار كذلك ـ إن كانت ثمة طبقات تجار خارج السلطة التنفيذية ـ مادموا يحصلون على الصفقات الكبرى ، والأحزاب الساعية للسلطة يمتطــون هذا المفهوم للوصول إلى السلطة .


ولهذا ينكشف الأمـر عندما يتخلى الزعيم عن الأرض هاربا عندما يفقد سلطته ، وتعيش الأحزاب السياسية خارج الوطـن ، وهي تتاجر سياسيا بشعاره ، ويُخرج التجار أموالهم ليهربوا إليها عندما تتهدد مصالحهم التجارية في الوطــن ، بينما كانوا يجعلون الأرض سوقا استثماريا فحسب ، ويبقى فيها الشعب المسكين الذي كان مخدوعا بهذه الكذبة ، حبّ الوطن ، إنه حقـا زمــن الزيــف والخــداع .
=46969