عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 19-05-2005, 04:51 PM
الحافي الحافي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2004
الإقامة: أطهر أرض و (أنجس) شعب
المشاركات: 639
إفتراضي

ومن فقه الشافعية ، قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين : لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم نُظر :إن لم تدع إلى رميهم واحتمل الإعراض عنهم لم يجز رميهم ، وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم فوجهان : أحدهما لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم ؛ لأن غايته أن نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يُباح بالخوف بدليل صورة الإكراه . انتهى كلامه رحمه الله

فقياس هذه الحالة على صورة الإكراه غير متجه البتة لأن المكره على قتل غيره يهدف إلى دفع الضرر الخاص عن نفسه ، وليست نفسه بأولى من نفس غيره ، أما هنا فالهدف هو دفع الضرر العام عن الأمة جميعاً في دينها قبل دنياها ، وليس للمجاهد الرامي حظ خاص من نفسه من قريب أو بعيد .

وقال النووي أيضاً : والثاني وهو الصحيح المنصوص – وبه قطع العراقيون – جواز الرمي على قصد قتال المشركين ، ويتوخى المسلمين بحسب الإمكان لأن مفسدة الإعراض اكثر من مفسدة الإقدام ، ولا يبعد احتمال طائفة بالدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليات . انتهى كلامه رحمه الله

ومن فقه الحنابلة ، قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي : وإن تترسوا بأسارى المسلمين أو أهل الذمة لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين لأنهم معصومون بأنفسهم فلم يبح التعرض بإتلافهم من غير ضرورة ، وفي حال الضرورة يُباح رميهم لأن حفظ الجيش أهم . انتهى كلامه رحمه الله

وقال ابن مفلح في المبدع : وإن تترسوا بالمسلمين لم يجز رميهم كأن تكون الحرب غير قائمة ، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو من أمن من شرهم إلا أن يُـخاف على المسلمين مثل كون الحرب قائمة أو لم يُـقدر عليهم إلا بالرمي فيرميهم ، نص عليه بالضرورة . انتهى كلامه رحمه الله .

يتحصل لنا من تلك النصوص السابقة عن فقهاء وأئمة المذاهب المختلفة :

أولاً : أن الجميــع متفقون على جواز رمي الكفار المحاربين حال تترسهم بالمسلمين وإن تيقنّا قتل المُتترس بهم عند الخوف على المسلمين أن ينزل بهم ضرر من أعدائهم من نكاية أو هزيمة .

ثانياً : أن الأحناف والشافعية في الصحيح عندهم ، والحنابلة في أحد القولين على جواز الرمي في تلك الحالة إذا كانت الحرب قائمة ، أو لم يـُـقدر عليهم إلا بذلك وإن لم نخف على المسلمين .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يُقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضاً في أحد قولي العلماء ، ومن قُتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطل مظ.... كان شهيدا وبُعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فساداً من قتل من يُقتل من المؤمنين المجاهدين . انتهى كلامه رحمه الله

والكلام الأخير من شيخ الإسلام ظاهره ترجيح القول بجواز الرمي ولو لم نخف على المسلمين

إذا تقرر كما سبق الجواز في تلك الصورة القديمة بالترس بشرطها ؛ فإن الجواز يُقرر من باب أولى في الصورة المعاصرة للترس اليوم - وهو الذي يعمد فيها العدو إلى وضع أماكن تجمعاته ومنشآته المختلفة وسط المسلمين وأحيائهم السكنية ليحتمي بهم – بوجوه عدة :
أولاً : أن كلام الفقهاء والأئمة السابق هو في الأسلحة القديمة المستخدمة بالرمي قبل اكتشاف البارود ، ومن البدهي أن هذه الأسلحة القديمة أقرب لإمكان التمييز وتلافي إصابة المسلمين من الأسلحة الحديثة .

ثانياً : أننا مطالبون شرعاً باستخدام أقوى الأسلحة وأشدها فتكاً بأعداء الله إن كان ذلك في قدرتنا واستطاعتنا ؛ فكيف مع الفارق الهائل بيننا وبين عدونا .

ثالثاً : أننا مطالبون شرعاً قبل النصر والتمكين لكلمة الله في الأرض بالإثخان في أعداء الله ، والاثخان هو التقتيل الذريع في أعداء الله والذي تنكسر معه شوكتهم ولا يكون لهم نهوض بعده ، قال تعالى : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق } فليس هناك شد للوثاق قبل الإثخان .

فهذه التنبيهات السابقة تجعل القول بالجواز في الصورة المعاصرة أولى بلا شك لتحقق الضرورة الملجئة في أعلى صورها باستخدام أكثر الأسلحة تطوراً ، وأشدها فتكاً في أعداء الله لإرهابهم وتحقيق أعظم نكاية فيهم ولإحداث نوع من التوازن في ميزان القوى المحتل ، ومعلوم أن إمكان التمييز بهذه الأسلحة بين المقصودين وبين غيرهم من المحال .

رابعاً : إن كلام الفقهاء السابق إنما هو في جهاد الطلب حيث إن هذه المسألة مفترضة حال غزو المسلمين للكفار في ديارهم لفتح هذه البلاد وإخضاعها لحكم المسلمين ومن البدهي القول بأن الجواز يُـقرر من باب الأولى في جهاد الدفع أي لدفع الكفار المحاربين عن الاستيلاء لبلاد المسلمين ، فكيف مع تحقق هذا الاستيلاء فعلاً ، بل ومع مرور السنين الطوال على هذا الاستيلاء بما يرسخ حكم الصليبيين وشرعهم فوق البلاد وعلى رؤوس العباد .

خامساً : سبق معنا قول القرطبي : ( فإن لم يفعل قتل الكفار الترس ) أما في حالتنا اليوم فإن لم يفعل فتن الكفار الترس بفتنة الكفر والردة حتى يتمكن حكم الصليبيين في الأرض ، ويترسخ ويصبح له الصولة والدولة ومن ثم يستبيح دين المسلمين وحرماتهم ، ثم يسوقهم سوقاً جميعاً نحو الانسلاخ من الدين عبر حكمه وشرعه المضاد لحكم الله وشرعه

وقد أشار لعين هذا المعنى شيخ الإسلام فقال : وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم ، وإن لم يُخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء ، وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يُقتل شهيداً ، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قُتل من المسلمين يكون شهيداً ، ومن قُتل وهو في الباطل لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيداً . انتهى كلامه رحمه الله

وقال أيضاً : وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يُفضي إلى قتل أولئك المُتترس بهم جاز ذلك وإن لم يُـخف الضرر ، لكن لم يُـمكن الجهاد إلا بما يُـفضي إلى قتلهم ففيه قولان ، ومن يُسوغ ذلك يقول : قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء . انتهى كلامه رحمه الله

فنص شيخ الإسلام على أن قتل الترس أقل مضرة من شيوع الكفر وظهوره .


[size=4]ثانياً : وهو ما يُـعد نصاً في مسألتنا هذه في مشروعية رمي الكفار المحاربين بكل ما يمكن من السلاح وإن اختلط بهم المسلمون ما جاء من حديث أم المؤمنين أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : " يعوذ عائذ بالبيت فيُـبعث غليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خُـسف بهم " فقلت : يا رسول الله فكيف بمن كان كارهاً ؟ قال : "يُـخسف به معهم ولكنه يُـبعث يوم القيامة على نيته "

وعن أم المؤمنين حفصة – رضي الله عنها – أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليؤمن هذا البيت جيشٌ يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يُـخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يُخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يُخبر عنهم "
وعن أم المؤمنين عائشة – رضي الله – قالت : عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه ، فقلنا يا رسول الله صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله ، فقال : " العجب ؛ إن ناساً من أمتي يؤمون بالبيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانو ا بالبيداء خُـسف بهم " فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس ! قال : " نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم "

فهذا الحديث برواياته المتعددة - وجميعها في صحيح مسلم - نص ظاهر بشمول العذاب لمقصودين به أساساً ولكل من خالطهم عند نزوله وإن لم يكن منهم أصلاً وإن كان من الناجين يوم القيامة ، مع أن الله تعالى قادر على أن يخص بالعذاب المسحقين به وحدهم .

قال شيخ الإسلام : فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته المكره فيهم وغير المكره مع قدرته على التمييز بينهم ، مع أنه يبعثهم على نياتهم ؛ فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المُكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك ؛ بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاً ، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطل مظلوم كان شهيداً وبُـعث على نيته ، ولم يكن قتله أعظم فساداً من قتل من يُقتل من المؤمنين المجاهدين ، وإذا كان الجهاد واجباً وإن قُتل من المسلمين ما شاء الله ؛ فقتل من يُقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا . انتهى كلامه رحمه الله

ففي هذا الاستعراض للأدلة الخاصة في هذه المسألة ( مسألة رمي الكفار المحاربين إذا اختلط بهم مسلمون ) يظهر لنا بجلاء :
__________________
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid أن المفهوم السياســي للوطن في الإعلام العربي والخطاب السياسي ـ غالبا ـ ينتهي إلى أنه الكذبة الكبرى التي اصطلح الجميع على إستعمالها للوصول إلى أطماعه الخاصة ، الحزب الحاكم يستعملها مادامت توصله إلى أطماعه ، وطبقة التجار كذلك ـ إن كانت ثمة طبقات تجار خارج السلطة التنفيذية ـ مادموا يحصلون على الصفقات الكبرى ، والأحزاب الساعية للسلطة يمتطــون هذا المفهوم للوصول إلى السلطة .


ولهذا ينكشف الأمـر عندما يتخلى الزعيم عن الأرض هاربا عندما يفقد سلطته ، وتعيش الأحزاب السياسية خارج الوطـن ، وهي تتاجر سياسيا بشعاره ، ويُخرج التجار أموالهم ليهربوا إليها عندما تتهدد مصالحهم التجارية في الوطــن ، بينما كانوا يجعلون الأرض سوقا استثماريا فحسب ، ويبقى فيها الشعب المسكين الذي كان مخدوعا بهذه الكذبة ، حبّ الوطن ، إنه حقـا زمــن الزيــف والخــداع .
=46969