عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 05-08-2004, 01:57 AM
أبو محجن الشامي أبو محجن الشامي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2004
الإقامة: u.s.a
المشاركات: 4
إفتراضي

الفصل الخامس
إلقاء الرعب في قلوب الأعداء مطلب شرعي
قال تعالى: {إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان} [الأنفال:12].
وقال تعالى: {لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون * لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم وشديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون} [الحشر: 13، 14].
وقال تعالى: {سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله} [آل عمران:151].
وقال تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم...} [الأنفال:60].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر…) ( ).
فالله جل وعلا أمرنا بارعاب العدو بكل سبيل مشروع حتى يهابوا جانبنا، ولا يفكروا بقتل إخواننا أو اغتصاب أخواتنا، ونحر الكافر المحارب يرعب العدو إيما إرعاب، وقد يسبب في انسحابه وهزيمته.
وقد ذكرنا الوقائع الكثيرة الدالة على ندبه في حالات كما سنبين ذلك.
الفصل السادس
شبهات وردود
1) قولهم: بأن هذا الأسير لم يقتل المسلمين وإنما قومه هم الذين قتلوا المسلمين فما ذنبه؟! وقول الله {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164]؟!
الرد عليهم:
نعاملهم بقول الله: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} [الأنفال:25]، وقوله عز وجل: {وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} [سورة الإسراء:16]، فهذه الآيات واضحة الدلالة بأن الله يعم المشركين بعقوبته بجريرة بعضهم وهذا أردع لهم وأنكى، وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً بجريرة قومه.
وقد روي مسلم عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، فقال: يا محمد! فأتاه، ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج يعني العضباء؟! فقال: (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف).
فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل قريشا مع أن الذي نقض العهد حلفاؤهم بني بكر بن وائل.
وكذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم لم ينقضوا العهد بل الذي نقضه كبراؤهم وأهل الرأي منهم، فقتل بجريرتهم سبعمائة نفس واسترق من بقى.
وإذا قتل رجل آخر فتتحمل عاقلته الدية ويغرمون مع أن الذي ارتكب الجناية فرد منهم وهم لم يشاركوه فيها.
فهذه العقوبات تعتبر جماعية بإمكان الجماعة إذا علموا أنهم سيعاقبون بها أن يجبروا الجاني على أن يكف عن ذلك ويأخذوا بيده.
أن الشريعة أباحت لنا قتل الأسير إذا لم تكن هناك مؤثرات أخرى، فكيف الحال إذا كان قتله بجريرة غيره أعظم مصلحة وأقوى نكاية للكفرة، وثأراً لإخواننا القتلى والمضطهدين في كل مكان، وإرعاباً لأعداء الله.
2) قولهم: بأن هذه القتلة - نحر الأسير - مثلة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثله؟
الرد من وجهين:
أ) نحن لا نسلم لكم بأن هذه مثلة وإنما النحر صورة من صور القتل ثبت الحث عليه في الكتاب والسنة وآيات النحر واضحة جلية في كتاب الله وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر أقواله فينبغي على طالب الحق أن يجمع بين الادلة إن أمكن الجمع، وهنا يمكن الجمع فقطع الرأس لا يدخل في المثله وإنما المثلة تشويه القتيل.
قال الصنعاني: (يقال؛ مثل بالقتيل: إذا قطع أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه) ( ).
ولو إفترضنا تنزلاً بأن قطع الرأس يدخل في المثلى نرد عليهم بالتالي.
ب) أن التمثيل بجثث الأعداء جائز بشرط المعاملة بالمثل، والدليل: عن ابن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً ومن المهاجرين ستة منهم حمزة بن عبد المطلب فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربين عليهم في التمثيل. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} [النحل:126]، فقال رجل: لا قريش بعد اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كفوا عن القوم إلا أربعة) ( ).
فالشاهد: أنه يجوز للمسلمين أن يمثلوا بقتلى العدو بشرط المعاملة بالمثل مع المساواة في تلك المعاملة كما تدل عليه الآية بصراحة ( ).
قال شيخ الاسلام بن تيميه (إن المثله حق لهم فلهم فعلها للإستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها) ( ).
قال بن القيم (وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم فجدع الأنف وقطع الاذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان والمثل هو العدل) ( ).
3) قولهم: بأن هذه القتلة فيها نوع من الوحشية والغلظة وعدم الرأفة بالإنسان، وأن هذا الفعل يشوه الإسلام وينفر الناس من الدخول فيه؟! أو قولهم: قسوة النحر تنافي سماحة الإسلام؟!
الرد عليهم من وجوه:
أ) قد بين صلى الله عليه وسلم بأن المسلم الواجب عليه الإحسان في كل شئ ومن ذلك القتل فقال صلى الله عليه وسلم: (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبحته) ( ).
فإذا كان نحر لشاة بالشفرة الحادة يعتبر إحساناً في القتل، فيكون نحر الكافر المحارب بنفس الطريقة إحساناً في القتل ومشروعاً من باب أولى، لأن الكافر أسوأ حالاً من الحيوان، فإن الله أخبر أن الكفرة {هم شر البرية} [البينة:6]، وقال تعالى: {إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً} [الفرقان: 44]، فالأنعام تسبح لله والكافر لا يعرف الله، والأنعام تعرف طريق مرعاها مع أنها لا تعقل والكافر لا يعرف طريق الله المستقيم مع أنه يعقل، والأنعام يكون مصيرها في الآخرة التراب، وأما الكافر فمصيره إلى النار.
ب) وإذا كانت هذه الطريقة فيها وحشية فلا شك أن كل الحدود الشرعية من قتل القاتل والساحر،ورمي فاعل عمل قوم لوط من أعلى شاهق، ورجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت، وقطع يد السارق، وجلد الزاني البكر وشارب الخمر والقاذف كل ذلك يندرج تحت الوحشية - كما يزعمون - فالله جل وعلا جعل هذا العقوبات معلنة غليظة ليرتدع الناس عن ارتكابها وتكون عقوبة العاصي للناس عبرة.. فتأمل!!
فيقتل القاتل بالمقابل يأمن الناس والمجتمع بأسره على أنفسهم وذريتهم، وتقطع يد السارق بالمقابل يأمن المجتمع كله على أموالهم وممتلكاتهم، فكذلك يقتل الأسير وينحر بالمقابل يرتدع الكفار عن قتل إخواننا خوفاً وجبناً وينسحبون من أرضنا لكيلا يصبهم ما أصابه!
والواجب علينا معاملة الكفرة المحاربين بالشدة والغلظة لا بالرفق والرحمة، قال تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير} [التوبة: 73]، ففي حال القتال الواجب على المسلم العزة على الكافر والغلظة والشدة، وفي حال السلم نعامل الكفار غير المحاربين معاملة الإسلام بالعدل والقسط ليدخلوا في دين الله أفواجاً.
وقد ذكر الله هاتين الحالتين بالقرآن فقال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} [الممتحنة:9].
أما قولهم بأن هذا الفعل يشوه الإسلام، فنحن لا نترك شيئاً شرعه الله مهما تكلم الكفار ومهما استهزءوا، فالله أخبر أنهم سيستهزئون في كل وقت وحين على أهل الحق المؤمنين قال تعالى: {إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون} [المطففين: 29، 30].
والكفار لن يرضوا عنا حتى نترك دينا كما قال تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم} [سورة البقرة: 120]، ولن نغير ولن نبدل حتى نلقى الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً} [الأحزاب:23]، ولن يهمنا غضب الكفار علينا أو تكالبهم ضدنا أو احمرار أنوف المنهزمين المستسلمين للأعداء إن كان عملنا مما يرضي ربنا جل وعلاً، ولا شك أن هذا الطريق المخالف والمعادي للمغضوب عليهم والضالين هو الطريق المستقيم.
ولنا الحق أن نعاقبهم كما عاقبونا من باب المعاملة بالمثل، قال تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة:19]، وقال تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل:126]، وقال تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]، فهؤلاء الكفرة نحروا إخواننا بجزر الملوك في إندونيسيا وأفغانستان والعراق وغيرها من بلاد الإسلام، فلنا الحق أن نعاقبهم بمثل ما عاقبونا، فقد بين الله جل وعلا وأذن لنا ذلك، فثأرا لإخواننا القتلى الذين {ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد} [البروج: 8]، وقد حثنا الله جل وعلا ان نثأر لإخواننا المستضعفين.
4) قولهم أن الكافر المحارب هو الذي يقتل وليس المدني الذي لا يحمل السلاح!؟
الرد عليهم من وجوه:
أ) أن المحارب قد يكون حربه على الإسلام بسلاحه أو بتأييده أو برأيه فإن ثبت من ذلك شيء فدمه هدر عندنا ويندب قتله.
ب) أن الأصل في الكافر أنه حلال الدم والمال ولا يحرم شيء من ذلك إلا بحكم طارئ كالعهد والذمة والأمان، كما قال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم} [التوبة: 5].
قال بن كثير: (ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته وقد جاء في الصحيحين ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأمكوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله") ( ).
ج) ليس بالضرورة أن يكون المحارب يلبس الزي العسكري ويحمل السلاح وإنما في وقتنا الحاضر هناك من المدنيين أعظم حربا للإسلام من العسكريين كالذي يوجه الطائرات الحربية ويبين لها الأهداف ويطلق الصواريخ وهو مدني، كل ذلك وهو جالس خلف أجهزة الحاسوب.
د) لنا أن نسأل عن سبب وجود هؤلاء المدنيين في المراكز العسكرية وخاصة في جزيرة العرب والتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج المشركين منها؟!! والتي لا يقر على الإقامة فيها كافر. وكذلك الشركات التي قدمت على العراق عن طريق المحتل الأجنبي الكافر فكأنها قد اعترفت بالمحتل وتعاقدت معه وشاركت في إقرار سيادته فلا بد لهؤلاء من درس حتى يفيقوا مما هم فيه.
هـ) ولنا أن نتساءل من الذي يقتل من إخواننا في العراق وأفغانستان والشيشان وغيرها من بلاد الإسلام؟ أليس المدنيين لهم النصيب الأوفر من القتل والتعذيب والأسر والاغتصاب؟!! أليس من حقنا أن نثأر لإخواننا؟!! ألا يجوز لنا شرعا أن نعاملهم بمثل ما يعاملوننا؟!! بلا والله أن هذا هو العدل.
فإذا كان أهل الجاهلية لا دين لهم ولا ملة يثأرون لأفراد قبيلتهم إذا مس أحدهم بسوء فكيف بأهل الإسلام أهل الدين الصحيح؟!! وقد حثنا ربنا على الثأر للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان {الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا} [النساء:75].
و) هؤلاء الكفرة درسوا ديننا عن طريق المستشرقين وعلموا أن ديننا لا يحرضنا على قتل غير المقاتل وكذا المرأة والصبي والشيخ الهرم إلا في حالات، فدخلوا أرضنا بعد ما قتلوا إخواننا وعذبوهم واضطهدوهم ثم لبسوا بعد ذلك اللباس المدني!!!
أين العدل يا أهل الإنصاف؟!