عرض مشاركة مفردة
  #16  
قديم 16-05-2006, 07:14 AM
maher maher غير متصل
رب اغفر لي و لوالدي
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: tunisia
المشاركات: 2,978
إرسال رسالة عبر MSN إلى maher إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى maher
إفتراضي

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً وكلها تأمر أن يباشر المؤمنون القتال حتى يكون خضوع الجميع لدين الله وشرعه إما طوعاً وإما إذلالاً وقهراً.

ولم يسمح الله لأمة الإسلام أن تدعو إلى السلم مع الكفار إلا في إحدى حالتين:

أ- أن يذل الكفار ويضعفوا وتخور قواهم ويجنحوا إلى السلم، فعند ذلك يكون السلم في صالح المسلمين لأن عقيدتهم أقوى، وفعلهم أكبر، وبذلك يفتح المجال لدخول الناس في الدين كما كان الشأن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حربهم في بدر، ثم أحد ثم الخندق ثم ثم الحديبية، وقد بايع أصحابه على الموت في الحديبية لما أخبر بأن قريشاً قد قتلت سفيره عثمان بن عفان رضى الله عنه، ولم يجنح الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السلم مع قريش إلا بعد أن جنحوا هم، وأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، وهذا لقوله تعالى: «وإن جنحوا للسلم فاجنح لهاوتوكل على الله»(الانفال: 61) وكان هذا الصلح والسلام في صالح المؤمنين تماماً فقد دخل أكابر الناس في الإسلام في مدةالصلح.

ب- أن يكون الصلح من باب ارتكاب أخف الضررين فيلجأ المسلمون إليه دفعاً لمصيبة أعظم كما هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على نصف ثمار المدينة حتى يفك تحالفهم مع قريش، وينفرد النبي صلى الله عليه وسلم بقتال قريش بعد ذلك.

وأما في غير هاتين الحالتين فإنه لا يجوز للمسلمين الدعوة إلى السلام كأن يكون ركوناً إلى الدنيا وكراهة للجهاد أو خوفاً من كثرة الكفار، وذلك أن أهل الإيمان ينصرون مع قلتهم على الكفار مع كثرتهم، وهذه سنة الله الجارية أبداً في عباده «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» (البقرة: 249) «ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله بديلاً». (الفتح: 22 -23).

وأما الدعوة إلى السلم بمعنى ترك الحرب نهائياً، ومصالحة الكفار أبداً، ونبذ الحرب والقتال مطلقاً، فهذا كفر بالله تعالى مخرج من ملة الإسلام، وإلغاء لفريضة الجهاد التي جعلها الله فرضاً على كل مسلم إلى يوم القيامة كما قال تعالى: «كتب عليكم القتال وهو كره لكم» (البقرة: 216) وكتب بمعنى فرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». (رواه مسلم والنسائي وأحمد والترمذي.

فالجهاد ماض بعد فتح مكة إلى يوم القيامة، وهو إما خروج بالنفس وهذا الفرض العيني، وإما نية دائمة لكل مسلم يجب أن يصحبها دائماً، ويموت عليها، فيكون مستعدا لمزاولة القتال في كل حال، قائماً به في حال الوجوب العيني، وإلا أثم إذا ترك الفرض العيني.

3- لا يجوز للإمام المسلم أن يشترط في صلحه مع الكفار شرطاً يخالف الكتاب والسنة ودين الإسلام:

معلوم من الإسلام ضرورة أنه لا يجوز للإمام والقائد المسلم في صلحه الجائز مع الكفار أن يشارطهم على شيء يخالف القرآن والسنة.. وكل شرط يخالف هذه الأصول فإنه يقع باطلاً.

فالشروط التي يجوز اشتراطها مع الكفار هي الشروط الجائزة فقط، كعقد هدنة للحرب سواءً كانت مؤقتة بوقت محدد، كما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم قريشاً على وضع الحرب عشر سنين، أو كانت غير مؤقتة بوقت محدد كما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة ووادعهم دون تحديد هذا بزمن معين.

فالهدنة والصلح شرط جائز يجوز للإمام المسلم إبرامه مع الكفار، وكذلك مصالحتهم على شيء يدفعونه للمسلمين أو شيء من المال يدفعه المسلمون اضطراراً أو نحو ذلك من الشروط الجائزة.

وأما الشروط الباطلة فمثالها أن يشارطهم على أن يتنازل المسلمون عن شيء من دينهم كالصلاة أو الصوم أو الجهاد، أو الحكم بما أنزل الله، فإن هذا ومثله كفر بالله تعالى، وتبديل لشرعه ودينه، وترك من المسلمين لدينهم وعقيدتهم من أجل إرضاء الكفار وهذا كفر بالله تعالى.

وكل معاهدة وصلح بين المسلمين والكفار تتضمن شروطاً باطلة فهي باطلة، وإن كان مائة شرط.. بل إن أي شرط في أي عهد أو عقد بين مسلم ومسلم إذا تضمن شرطاً باطلاً ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبطل هذا العقد أو الشرط، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق». متفق عليه.

ولذلك فإن عقود الربا والزنا، وقتل المسلم، والقمار، والعقد على كل ماحرم الله سبحانه وتعالى يقع باطلاً، ولا يجوز للمسلم أن يعقد مثل هذا العقد، ولا أن يفي به -وإن عقده- لأنه يقع باطلاً، ولا يجوز الوفاء به.

ثانياً: الاتفاقيات التي عقدت بين بعض الساسة العرب واليهود باطلة للحيثيات والمبررات الآتية:

بعد المقدمات الضرورية السابقة نقول بأن الاتفاقيات الثلاث التي عقدت بين اليهود وبعض الساسة العرب هي اتفاقيات ومعاهدات باطلة شرعاً لا يجوز للمسلم اعتقاد صحتها، ولا تنفيذ شيء منها إلا مكرهاً مجبراً فيما يجوز فيه الإجبار والإكراه، وأما ما لا يجوز فيه الإجبار والإكراه فلا يجوز الالتزام به، كقتل المسلم فإنه لا إجبار فيه لأن نفس القاتل الذي يدعي الإجبار ليست بأنفس من نفس المقتول.

الأدلة على هذا الحكم ما يلي:

- في المعاهدات .. وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين واليهود وهذا شرط باطل:

لا يجوز للمسلم أن يشارط الكفار يهوداً كانوا أو غيرهم على وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين وبينهم، فإن القتال فريضة قائمة إلى يوم القيامة، ولا يجوز إلغاؤه من التشريع، ومن اعتقد عدم وجوب الجهاد، أو سعى إلى إلغائه وإبطاله فهو كافر بالله سبحانه وتعالى كفراً مخرجاً من ملة الإسلام، ومكذباً بمعلوم من الدين ضرورة، فالقتال فريضة ماضية إلى يوم القيامة وقد قامت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على ذلك في كل عصورها، ولكن يجوز وضع الحرب فقط لسنوات محددة أو وضع الحرب دون تحديد سنوات.

أما النص على أن الحرب انتهت بين المسلمين والكفار، وأن هذا عهد للسلام الدائم والشامل فهو إبطال لفريضة الجهاد وإقرار للكافر على كفره، ولا يجوز هذا لمسلم أبداً، إلا أن يكفر بالله ورسالاته.

- المعاهدات نصت على إزالة أسباب العداوة والبغضاء وإزالة كل نصوص التشريع التي تبقي هذه العداوة:

وهذا الشرط باطل لأنه يخالف أصل الإيمان الذي يقوم على التفريق بين المسلم والكافر وأن الكافر عدو لله أبداً حتى يسلم ويتخلى عن كفره، وقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفار ومودتهم حتى لو كانوا آباءً أو أبناءً أو أخوةً أو عشيرةً أو أزواجاً، كما قال تعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم». (المجادلة: 23).

وهذه المعاهدات نصت على وجوب إزالة العداوة وأسبابها مطلقاً، بل حرمت الاستشهاد بآيات القرآن وأحاديث السنة التي تؤصل هذه العداوة، وأمرت بحذف أحداث التاريخ التي تذكر تاريخ العداوة بين اليهود والمسلمين، وذلك لسلخ المسلمين عن دينهم وتاريخهم وتراثهم.

- هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما أخذوه من أرض الإسلام عنوة وغدراً، وهذا لا يجوز:

هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما اقتطعوه من أرض الإسلام في فلسطين وهي أرض فتحها المسلمون، ودخل أهلها في الإسلام، وأصبحت بذلك من أرض الإسلام التي لا يجوز للمسلمين التخلي عنها، بل يجب على المسلمين القتال لاستردادها من اليهود، ولا شك أن إقرار اليهود عليها وإعطاؤهم عهداً وصكاً بملكيتها، وأنهم قد أصبحوا أصحابها وملاكها والمتصرفين عليها، وهذا خيانة لله ورسوله ولهذه الأمة، وتفريط فيما ملك الله المسلمين إياه، وما بوأهم من ملك الأرض، وأكبر من ذلك التفريط في المسجد الأقصى الذي رده الله إلى أمة الإسلام إعلاناً بانتقال إمامة الدين، وقيادة الناس إلى أمة الإسلام.

وإقرار اليهود على ملك أرض فلسطين باطل، لأن الكافر لا يجوز إقراره على ملكه الذي نشأ فيه إلا إقراراً مؤقتاً، فكيف يعطى ما كان بأيدي المسلمين ملكاً مؤبداً؟

إن هذا قرين الكفر والخروج من دين الله، ومثل هذا لا يجوز لمسلم اعتقاده قط، بل يجب الاعتقاد أن اليهود مغتصبون ما ليس لهم، وأن ما تحت أيديهم من أرض فلسطين ليس ملكاً لهم، بل أخذوه بطريق الغصب، والغفلة من المسلمين، ويجب رفع أيديهم القذرة عن هذه الأرض إلى الأيدي الطاهرة: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين». (الأنبياء: 105 -106)

- هذه المعاهدات أبرمت عن غير مشورة من المسلمين وكل عقد يهم المسلمين إذا أبرم عن غير رضا ومشورة فهو عقد باطل:

الصلح بين اليهود والمسلمين، وإعطاء اليهود أرض فلسطين أو بعضها ملكاً لهم، هذه قضية تهم كل مسلم لأنها ترتبط بعقيدته وإيمانه، وبالتشريع الذي أنزله الله وأكرم كل مسلم به، وهذه المعاهدات عقدت بواسطة حكام متفرقين كل يزعم أنه يمثل بعضاً من المسلمين في إقليم من أقاليم البلدان الإسلامية (مصر، الأردن، فلسطين..) ولا شك أن هذه المعاهدات لا تلزم أي مسلم في الأرض، لأنها عقدت بمسميات وطنية وإقليمية وهذه المسميات في أساسها باطلة لأنها تفرق بين أبناء الأمة الواحدة، والملة الواحدة، وبالتالي فما يعقده أي رئىس من رؤساء المسلمين منفرداً لا يلزم جميع المسلمين في العالم، لأنه لم يفوض نيابة عنهم ولايجوز له التحدث باسم جميعهم، وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات لا تلزم عموم المسلمين، بل ولا تلزم أي فريق منهم لأن الشعوب الإسلامية لم تستشر في شيء من ذلك وإنما فاجأهم الساسة بما وقعوه وأبرموه، ومثل هذه العقود التي عقدت عن غير مشورة لا تلزم المسلمين.

- هذه المعاهدات من عقود الإكراه، وعقد الإكراه لا يجوز في الإسلام:

السبب الخامس في بطلان هذه المعاهدات أنها من معاهدات الإكراه، فالشعوب الإسلامية التي وقع ساستها على هذه المعاهدات فرضوها عليهم بالقوة والبطش والإكراه والإلزام، ولم يستشر فيها أهل الدين من العلماء، وأهل الرأي والخبرة والنجدة والنظر من المسلمين، وإنما أبرمها من لا يقيم وزناً للدين، ولا يميز بين المشروع والممنوع وبين ما يجوز أن يصالح عليه الكفار وما لا يجوز، ثم فرضها بقوة ما معه من السلاح والقهر، والمسلم المجبور والمقهور الذي قد يظهر أنه راض -وهو مجبور ومقهور - لا أثر لرضاه هنا، ولا لإقراره لأن إقرار المجبور والمقهور لا أثر له في العقود، بل العقد لا بد أن يكون عن رضا، فشرط صحة العقود في الإسلام هو التراضي حتى بين المسلم والمسلم، فمن باب أولى بين المسلم والكافر، وإذا أجبر المسلم على عقد من العقود فإنه لا يجوز أن يقبل به إلا مجبراً، وعليه رفضه عند بدء القدرة على رفضه ولو كان ذلك في قول كلمة الكفر: «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم». (النحل: 106)