عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 10-01-2007, 04:50 AM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي

يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله تعالى: إن الحاكم المرتد ممتنعا بطائفة تقاتل دونه، وجب قتالهم، وكل من قاتل دونه فهو كافر مثله، لقوله تعالى (ومن يتولهم منكم فانه منهم ) (المائدة 51 )


ومن{ في الآية إسم شرط فهي صيغة عموم تعم كل من تولى الكافر ونصره بالقول والفعل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره في نواقض الإسلام: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) (مجموعة التوحيد لابن تيمية وابن عبد الوهاب ص38 )
فقِاتل كل هؤلاء قتال المرتدين وإن كانوا ينطقون بالشهادتين ويظهرون بعض شعائر الإسلام لإتيانهم بما ينقض أصل الإسلام، وقال تعالى: {الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ) (النساء 76 ) فكل من نصر الكافر بالقول والفعل لنصرة كفره فهو كافر مثله، وهذا حكمه حكم الظاهر في الدنيا كممتنع عن أهل الإيمان والجهاد،. وهذا العلم الذي ينبغي أن يشاع بين الناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة، وإذا عجز عن ذلك وجب الاستعداد، قال ابن تيمية: كما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فان لم يتم الواجب الا به فهو واجب (مجموع الفتاوى مجلد 28 ص 259 )


قلت مما سبق أن واجب المسلمين تجاه هؤلاء الطواغيت مُقرّرٌ بالنص الشرعي الذي لا يجوز لمسلم أن يخرج عليه، وهو: "أن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" وقد انعقد الإجماع على وجوب الخروج عليهم إذا كفروا كما ذكرت آنفاً.
ولذلك فلا يجوز الاجتهاد في كيفية مواجهة الطواغيت مع وجود النص والإجماع، وأن من اجتهد مع وجود النص والإجماع في هذا المورد فقد ضل ضلالاً مبيناً، كمن يسعى لتطبيق حكم الإسلام عن طريق البرلمانات الشركية ونحو ذلك. ومن قال إن العجز يمنعه من الخروج عليهم، نقول له: إن الواجب عليه هو الإعداد لا مشاركتهم في برلماناتهم الشركية، فإن تحقّق العجز وجبت الهجرة، فإن عجز عن الهجرة بقي مستضعفاً يبتهل إلى الله تعالى كالمستضعفين المؤمنين: {الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا) (النساء 55 )
أما من يشاركهم في برلماناتهم التشريعية فهذا لا يفعله مسلم، لأن المشاركة معناها الرضا بالديمقراطية التي تجعل السيادة للشعب، فيكون رأي أغلبية نواب الشعب هو الشرع المُلزِمُ للأمة، وهذا هو الكفر المذكور في قوله تعالى: {ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله (ا ل عمران 64 )


فأعضاء هذه البرلمانات هم الأرباب في الآية السابقة، وهذا هو عين الكفر، ومن كان جاهلا بهذا يجب تعريفه، قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ) ( النساء 140 )

وجهاد هؤلاء الحكام المرتدين وأعوانهم فرض عين على كل مسلم من غير ذوي الأعذار الشرعية، وقد سبق أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع، منها إذا حل العدو الكافر ببلد المسلمين، وهذا هو حال هؤلاء المرتدين المتسلطين على المسلمين، فهم عدو كافر حل ببلد المسلمين، فقتالهم فرض عين، ولهذا قال القاضي عياض: "وجب على المسلمين القيام عليه"، وكلام ابن حجر أوضح في إفادة العموم حيث قال: "وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً ويجب على كل مسلم القيام فى ذلك 0(فتح البارى مجلد 13 ص123 ) وهذا هو مفهوم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
قال صاحب العمدة: وكون جهاد هؤلاء الطواغيت فرض عين، هو من العلم الواجب إشاعته في عموم المسلمين، ليعلم كل مسلم أنه مأمور شخصياً من ربه سبحانه بقتال هؤلاء. فإن هؤلاء الطواغيت يضربون سياجاً من العزلة المميتة بين عامة المسلمين، وبين المتمسكين بدينهم، ليتسنى لهم ضرب المتمسكين بدينهم وسط جهل العامة وصمتهم، في حين أن كل فرد من العامة مخاطب بنفس الفريضة ما دام مسلماً وإن كان فاسقاً ومرتكباً للموبقات، فإن الفسق لا يسقط الخطاب الشرعي
بالجهاد، (أنظر الملحق الرابع في كتاب: العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله). فالواجب على المتمسكين بدينهم كسر حاجز العزلة هذا بإعلام العامة عن طريق الدعوة الفردية والدعوة العامة بفرضية هذا الجهاد، لتتحول قضية الجهاد إلى قضية جميع المسلمين لا قضية جماعات الصفوة التي يمكن أن تُضرب في يوم وليلة، وليتحول الجهاد من قضية للخاصة إلى قضية للعامة، وهنا تنقلب الدائرة على الطواغيت وأعوانهم فيتم عزلهم بعد كشف كفرهم وإجرامهم، قال تعالى ( واخرجوهم من حيث اخرجوكم ) 0البقرة 191 )


قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: هناك شبهة متعلقة بجهاد هؤلاء الحكام المرتدين، وهي أقرب أن تكون إلى أضحوكة أتى بها أحد المعاصرين إذ زعم أن قتالهم لا يسمى جهاداً وإنما توصيفه الفهمي أنه خروج على الحاكم، أما الجهاد فهو في المصطلح قتال الكفار، هذا حاصل قوله، والرد عليه من ثلاثة أوجه:
أ- أن هذا الحاكم ليس مسلماً من الأصل حتى يقال للمسلم الذي يقاتله أنه خارج عليه، فهؤلاء الحكام لم تنعقد لهم بيعات شرعية على الحكم بالكتاب والسنة، وإنما تولوا على الحكم بالدستور والقانون الوضعيين، وبالتالي فلم يكونوا حكاماً شرعيين في يوم من الأيام حتى يخرج عليهم.
ب- أنه إذا كان الجهاد في الاصطلاح هو قتال الكفار، فهؤلاء الحكام كفار بقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (المائدة 44 )
وإذا كنا نسميهم مرتدين فهذا لا يمنع من أن المرتد كافر بنص قوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ) (البقرة 217 )
وقال تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ) ( التوبة 66 ومثلها 74 ) فالمرتدون صنف من اصناف الكفار

جـ – أن قتال المرتدين هو جهاد بنص قوله تعالى: {من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتِ الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) (المائدة 54 )

وقال ابن تيمية: في هذه الآية ولفظها يصرح بأنهم جماعة -وذكر الآية- أفليس صريحاً في أن هؤلاء ليسوا رجلاً، فإن الرجل لا يسمى قوماً في لغة العرب لا حقيقة ولا مجازاً. -إلى أن قال-بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن الدين إلى يوم القيامة إلا أقام الله قوما يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون هؤلاء المرتدين ( منهاج السنة –لمجلد السابع ص 220- 221 )

قال النووي: قال القاضي عياض: «أجمع العلماء على أنّ الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنّه لو طرأ عليه كفر ينعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها... قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلاّ لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلاّ إذا ظنّوا القدرة عليه فإنّ تحقّقوا العجز لم يجب القيام فيها وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه ) ( شرح النووى على مسلم 229-12 )


وقال ابن حجر: «قال ابن التين: وقد أجمعوا أنّه -أي الخليفة- إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنّه يُقام عليه». وقال ابن حجر: «وملخّصه أنّه ينعزل بالكفر إجماعاً، فجيب على كلّ مسلم القيام في ذلك ( فتح البارى 123-13 )


فأنت ترى إجماع العلماء على أنّه لا يجوز للمسلم أن يرضى بحكم الكافر عليه، بل يجب أن تكون العزّة للـه ولرسوله وللمؤمنين –كما قال تعالى- وإنّ خضوع المسلم للكافر وأحكامه هي صور من صور الذلّة التي لا تنبغي للمؤمن، ثمّ إعلم حفظك اللـه أنّ حكم المرتدّ في ديننا -كما هو شأن هؤلاء الحكّام- أغلظُ وأشدّ من حكم الكافر الأصلي.

من اراد التوسع فى دراستهم و اراد ادلة كثيرة ليعود الى سلسلة المجاهدون يتكلمون مع الحكام والمرتدون والروافض والعلماء

والله اكبر والنصر للمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون