عرض مشاركة مفردة
  #14  
قديم 20-06-2004, 07:03 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي اضافة بعض من الاحاديث الشريفه

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمه الأمين
أما بعد
بداية أشكر جميع الذين شاركوا في هذا الموضوع والذين مروا به للعلم والفائده والله من وراء القصد.
اسمحوا لي بهذه الاضافه من الاحاديث النبوية الشريفة عن موضوع الزواج:
سئل صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. [ذكره أحمد].
وسئل صلى الله عليه وسلم أي المال يتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. [ذكره أحمد والترمذي وحسنه].
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال : لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم.
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: إني رجل شاب وإني أخاف الفتنة، ولا أجد ما أتزوج به، أفلا أختصي ؟ قال: فسكت عني، ثم قلت : فسكت عني، ثم قال : يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو زد. [ذكره البخاري].
وسأله صلى الله عليه وسلم آخر، فقال : يا رسول الله ائذن لي أن أختصي، قال : خصاء أمتي الصيام. [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه، فقالوا : ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال : أو ليس قد جعل لكم ما تصدقون به، إن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله يأتي أحدنا لشهوته، ويكون له فيها أجر، قال : أرأيتم لو كان وضعها في حرام، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا كان وضعها في الحلال كان له أجر. [ذكره مسلم] .
وأفتى صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتزوج امرأة بن ينظر إليها .
وسأله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة عن امرأة خطبها ، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما . فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكأنهما كرها ذلك ، فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر ، وإلا فإني أنشدك ، كأنها عظمت ذلك عليه ، قال : فنظرت إليها فتزوجتها ، فذكر من موافقتها له . [ذكره أحمد وأهل السنن].
وسأله صلى الله عليه وسلم جرير عن نظرة الفجاءة ، فقال : اصرف بصرك . [ذكره مسلم] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك ، قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ، فقال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ، قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً ، قال : الله أحق أن يستحيا منه . [ذكره أهل السنن] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أن يزوجه امرأة ، فأمره أن يصدقها شيئاً ولو خاتماً من حديد ، فلم يجده ، فقال : ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا ، قال : تقرؤهن عن ظهر قلب ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن . [متفق عليه].
واستأذنته صلى الله عليه وسلم أم سلمة في الحجامة ، فأمر أبا طيبة أن يحجمها ، قال : حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاماً لم يحتلم . [ذكره مسلم].
وأمر صلى الله عليه وسلم أم سلمه وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم ، فقالتا : أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ قال : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه؟ [ذكره أهل السنن وصححه الترمذي] . فأخذت طائفة بهذه الفتوى ، وحرمت على المرأة نظرها إلى الرجل ، وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ، وفي هذه المعارضة نظر ، إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل
نزول الحجاب ، وخصت طائفة أخرى ذلك بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال : نعم تستأمر ، قالت عائشة رضي الله عنها : فإنها تستحي ، فقال صلى الله عليه وسلم : فذاك إذنها إذا هي سكتت . [متفق عليه].
وبهذه الفتوى نأخذ ، وأنه لابد من استئمار البكر . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . وفي لفظ : والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم : لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت .
وسألته صلى الله عليه وسلم جارية بكر ، فقالت : إن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد أمر باستئذان البكر ، ونهى عن إنكاحها بدون إذنها ، وخير النبي صلى الله عليه وسلم من نكحت ولم تستأذن ، فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته بمجرد مفهوم قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ؟ كيف ومنطوقه صريح في أن هذا المفهوم الذي فهمه من قال تنكح بغير اختيارها غير مراد ؟ فإنه قال عقيبه : والبكر تستأذن في نفسها ، بل هذا احتراز منه صلى الله عليه وسلم من حمل كلامه على ذلك المفهوم كما هو المعتاد في خطابه كقوله : لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، فإنه لما نفى قتل المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم الكافر ، وأنه لا حرمة له ، فرفع هذا الوهم بقوله : ولا ذو عهد في عهده.
ولما كان الاقتصار على قوله : ولا ذو عهد ، يوهم أنه لا يقتل إذا ثبت له العهد من حيث الجملة ، رفع هذا الوهم بقوله : في عهده، وجعل ذلك قيداً لعصمة العهد فيه ، وهذا كثير في كلامه صلى الله عليه وسلم لمن تأمله ، كقوله : لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها ، فإن نهيه عن الجلوس عليها لما كان ربما يوهم التعظيم المحذور رفعه بقوله : ولا تصلوا إليها.
والمقصود : أن أمره باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذن وتخييرها حيث لم تستأذن لا معارض له ، فيتعين القول به . وبالله التوفيق .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء ، فقال : هو ما اصطلح عليه أهلوهم . [ذكره الدارقطني] وعنده مرفوعاً : أنكحوا اليتامى ، قيل : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك .
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته ، فجعل الأمر إليها ، فقالت : قد اجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . [ذكره أحمد والنسائي] .
ولما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له ، فزوجها عمها قدامة من عبد الله بن عمر ، ولم يستأذنها ، فكرهت نكاحه ، وأحبت أن يتزوجها المغيرة بن شعبة ، فنزعها من ابن عمر ، وزوجها المغيرة ، وقال : إنها يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم مرثد الغنوي فقال : يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ وكانت بغياً بمكة ، فسكت عنه ، فنزلت الآية : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 'النور : 3 ' فدعاه فقرآها عليه ، وقال : لا تنكحها .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح ، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية . [ذكره أحمد].
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ، فأخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه ، وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه ، فإنه لم يجوز أن يكون الرجل زوج قحبة ، ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلاً قد ذكرناها في موضع آخر .
وأسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : اختر منهن أربعاً .
وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعاً . [ذكرهما أحمد] ، وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر .
وسأله صلى الله عليه وسلم فيروز الديلمي فقال : أسلمت وتحتى أختان ، فقال : طلق أيتهما شئت . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم بصرة بن أكثم ، فقال : نكحت امرأة بكراً في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك . فإذا ولدت فاجلدوها ، وفرقا بينهما . [ذكره أبو داود] .
ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد ، والله أعلم .
وأسلمت امرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ، فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى الأول . [ذكره أحمد وابن حبان] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً حتى مات ، فقضى لها على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث . [ذكره أحمد وأهل السنن]، وصححه الترمذي وغيره وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تزوجت ومرضت ، فمتعط شعرها ، فأرادوا أن يصلوه ، فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة . [متفق عليه] .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________