عرض مشاركة مفردة
  #17  
قديم 27-06-2004, 07:35 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

اخوي النسري والاخوة
السلام عليكم


نحن لسنا بصدد الدعوة لعدم مناقشة القضايا الخلافية بين المذاهب الإسلامية لكننا ندعو بأن يكون الحديث موضوعياً وبعيداً عن المذهبية في المسلك، وأن يطعم بالحجج والبراهين النقلية والعقلية من باب قوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، ونحن بذلك لا نريد تعميق الفجوة الطائفية وإنما نريد البحث عن الحقيقة الضائعة وإن كانت مرّة وقاسية من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة في ما اختلفنا فيه، ونستنبط منهما ما ينير لنا السبيل في مسائل الخلاف


أبين من خلال هذا المقال شرعية زواج المتعة في الإسلام من الناحيتين النقلية والعقلية وكيف أنه (الوحيد) الذي يستند إلى تلك البراهين دون بقية أنواع الزواج المختلفة التي ظهرت لاحقاً، بل بعضها قد ظهر أخيراً نظراً للحاجة الملحّة لهذا النوع من الزواج خصوصاً لبعض الفئات من الناس، وسنحتكم في حديثنا إلى صحاح السنة وعلمائهم ومؤرخيهم ومفسريهم على وجه الخصوص، حتى لا يقال بأننا اعتمدنا على كتب الشيعة فيطعن في حجتنا تطبيقاً للقاعدة التي تقول: (ألزموهم بما التزموا به)،

-أولاً: الدليل من القرآن الكريم..
وتأكيد الطبري والفخر الرازي والبخاري: (قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24) وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة مثل الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3. كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة وكما تعلمون بأن صحيح البخاري يعد أصح الكتب عند أهل السنة ولا يقبل التشكيك في رواياته، حسب رأيهم. كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، وغيرهم من علماء السنة.

وإضافة إلى بيان هؤلاء المفسرين فإنكم تعلمون بأن الله تعالى قد بين أنواع النكاح المشروع في الإسلام في سورة النساء، فقد قال تعالى في النكاح الدائم: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ..) (سورة النساء: 3).

وقال تعالى في النوع الثالث من أنواع النكاح وهو ملك اليمين: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (سورة النساء: 25).

ثانياً: تأكيد عمر بن الخطاب على نكاح المتعة.. وتحريمه له:

روى الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359) وغيرهم من أعلام السنّة أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)، فإذا كان المبرر لنا نهي الخليفة الثاني فما معنى (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) الحديث المتفق عليه بيد علماء المسلمين قاطبةً دون استثناء؟؟ وكلنا يعلم بأنه وعلى هذا الأساس فإن كل اجتهاد مقابل النص يضرب به بعرض الحائط.

ثم إنه لو ادعى أحد وقال بأن تحريم عمر للمتعة كان مستندٌ إلى تحريم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) فكان الأحرى به أن يقول: (متعتان كانتا ونسختا) فلو كانت هناك آية ناسخة أو حديث ناسخ لاستدل بهما. وقد صح عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) (تفسير الثعلبي)، فليس كلٌّ يقدر على النكاح الدائم فيزني الناس من جراء تحريمه للمتعة، والغريب أن علماء السنة يجوزون متعة الحج ولا يجوزون متعة النساء مع أن عمر حرم الاثنتين وهم يستندون إلى ذات الحديث!


- ثالثاً: إذا تم تشريع حكم في القرآن وأريد نسخه فيجب أن يبلغ النسخ جميع المسلمين وإلاّ كان من مصاديق (تأخير البيان عن وقت الحاجة) وهو محال عن الله تعالى، وقد ذكر الشيخ السلفي المسباح أن ابن عباس وعدد كبير من الصحابة لم يبلغهم نهي الرسول حتى عهد عمر، فلماذا لم يبلغهم النهي في عهد أبي بكر؟ وهل يجوز أن يبلغ الرسول (صلى الله عليه وآله) النسخ للنادر جداً من أصحابه ويبقي البقية في جهلهم؟ ثم إذا كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإذا كان بالتواتر فقد ذكرنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد أكد على أن عمر بن الخطاب هو من حرم المتعة، وجاء في الكشاف للزمخشري عن ابن عباس بأنه قال بأن آية المتعة ما نسخت، كذلك ورد عن ابن الحصين في صحيح البخاري (ج3 ص71 كتاب التفسير) أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما يشاء - أي عمر -). وأيضاً ورد عن مالك بن أنس في كتاب شرح المقاصد للتفتازاني أنهم جميعاً أنكروا أي نسخ لآية المتعة. ولو كان الناسخ ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل لأن النسخ بخبر واحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع.


- رابعاً: إذا كانت آية المتعة قد نسخت فمتى تم ذلك؟ يجيب على هذا السؤال بعض علماء السنة الذين خالفوا الزمخشري ومالك والتفتازاني والعلامة الحنفي بإجابات مختلفة تماماً عن الأخرى فقال أحدهم: أنها نسخت عند فتح خيبر، وقال آخر: يوم فتح مكة وقال ثالث: في حجة الوداع وقال رابع: في تبوك، وقال خامس: في عمرة القضاء، وقد غرق المفتي السلفي المسباح نفسه في ذات بحر تناقضاتهم الرهيبة عندما ذكر أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قد حرم المتعة عام الفتح ثم عاد ليقول بأنه حرمها في الطائف!! وهذا الاختلاف الفاحش ما هو إلا دليل قوي على وضع تلك الأخبار وعدم صحتها، ومن الواضح أن غرض الواضعين والجاعلين تبرئة وتنزيه من اجتهد مقابل نص القرآن الكريم.

ذكر الشيخ بأن المسلمين أجمعوا على إباحة المتعة ثم على تحريمها
لقد أجمع المسلمون جميعاً على إباحة المتعة في صدر الإسلام ثم اختلفوا في التحريم

اخوي النسري والسؤال يطرح نفسه

فكيف يكون زواج المتعة حلالاً في صدر الإسلام ثم ما يلبث بأن ينقلب إلى (زنا)؟؟!!

هل كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يبيح الزنا كما تدعون؟!!
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد