عرض مشاركة مفردة
  #24  
قديم 01-01-2007, 12:53 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

وذكر ابن حجر عن الاسماعيلي وكان الحديث عن قتال الخوارج فقال في 291/12 : واما بعده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ترك قتالهم اذا هم اظهروا رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الائمة مع القدرة على قتالهم. يعني ان تركهم بلا قتل لا يجوز في حق الحاكم بمنعى انه واجب عليه فكيف يتحرج.
وفي رواية : رايت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال : انها ستكون بعدي هنات وهنات ، فمن رأيتموه فارق الجماعة او يريد ان يفرق امة محمد فأيا من كان فأقتلوه ، فان يد الله على الجماعة والشيطان مع من فارق الجماعة يركض.
وروى النسائي عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر. فكيف يتحرج حكام المسلمين من دم مجرم اهدره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكم من المتطرفين حملوا السلاح واقاموا المعسكرات وفجروا السيارات ففي ذلك مبررات لحكام المسلمين في ملاحقتهم وقتلهم وسجنهم ، كما يجب ان يمنع الدعوة الى الجهاد من اي جماعة او منظمة او شخص لان الدعوة للجهاد من شئون الحاكم المسلم فقط، وليس للدعاة ان ينادوا بها الناس واذا كان هناك داعي فليكن حديثهم موجه للحكام ومستشاريهم وهم الذين يقررون كما قال الله تعالى (( واذا استنفتم فانفروا)) اي اذا دعيتم له من قبل الحاكم، وذلك لان الحركات الارهابية ربت العوام على الروح الجهادية دون ان يكون الجهاد مشروعا فيجب قفل ذلك الباب بكل حسم ولا يتدعى له الا باذن الحاكم المسلم، كما ان ترك تربية المجتمع لشباب صغار من خلال وسائل الاعلام حيث تذاع الاناشيد الجهادية ضمن الاناشيد الدينية في الاذاعات فانها واحدة من بدع الخوارج والمتطرفين علما بان اسلوب التربية بالاناشيد هو اسلوب حركي انفردت به جماعة الاخوان المسلمين ومن انشق عنها، وهي التي عدلت عن القراءن والسنة في تربيتها لتجد الوسيلة للانفلات الذي تريده فتحمسهم بالنشيد دون منهج سليم فاصبحوا يبحثون عن القتال من غير وجود له ثم يصنعون له حربا تلبي رغبة هواة الحرب، وحتى النشيد غير الجهادي يجب ان يحجم لان اصله حركي واسلوب تنظيمي، وان تختبر الرموز المربية في الاعلام قبل ان تبني جيل على اساس خاطئ، والحاكم الرشيد لا يبالي بالنقد اذا كان يفعل امرا فيه بقاء شعبه ووطنه ويحمي دينه ، وما سمي الشخص القوي قائدا الا لانه يتقدمهم وليس يسير خلفهم حتى يامروه.
والى المعنيين نشير الى اننا سبق قبل ستة سنوات ان اقترحنا انشاء منظمة دولية لمكافحة التطرف والارهاب، وكان المقترح كالتي

مشروع مقتـرح
لاقامـة منظمـة دولية لمكافحـة التطرف والارهاب تتبـع للامم المتحدة
تحت اشراف مجلس الامن الدولي يكون لها فروع ضمن بعثة الامم المتحدة
التعريف
الاسم: المفوضية العاليا لمكافحة التطرف والارهاب.
وهي منظمة دولية تتبع لمجلس الامن الدولي وتحت اشرافه كمساعدة له وتجيزها الجمعية العامة للامم المتحدة.
رمزها: CFT مكافحة التطرف والارهاب. ((UNCFT))
مهمتها: تتولى شئون مكافحة التطرف والارهاب بكل صوره وتحارب العنف وتحفظ الامن والسلام في العالم وتتخصص في اعداد الدراسات والبحوث حول هذه الظاهرة وتصيغ وتقترح العقوبات المناسبة لمعاقبة الارهابيين ومسانديهم وتعمل على تحجيم انشطتهم في العالم وتقوم باعمال التوعية العامة بكل الوسائل الاعلامية كما هو مفصل في اهدافها.
الاهـداف
1- تقوم المنظمة بدارسة ظاهرة التطرف الديني والارهاب بكل صوره وفي كل العالم سواء كان المتهم به دولة او منظمة او جماعة او شخص، وتحديد خطرها ونوعية اعمالها ، وتخاطب تلك الجهة وتناقش معها ما نسب اليها وتخاطب اجهزة الدولة المعنية بذلك وتقوم بانذار تلك الجهة ثم ترفع تقريرها بتفاصيل ذلك لمجلس الامن الدولي والامين العامل للامم المتحدة.
2- تقوم بصياغة مشروعات العقوبات المقترحة والمناسبة وترفعها لمجلس الامن الدولي ليعتمدها او لا او يعدل فيها بالزيادة او النقصان.
3- في حالةان الجهة الارهابية ليست دولة يمكن للمنظمة ان تعتمد العقوبات التي لا تبلغ التدخل العسكري ثم ترفع تقريرها لمجلس الامن الدولي والامين العام.
4- العقوبات لا تقتصر على الجهة الارهابية بل تشمل الهيئة او الجهة التي يستغلها الارهابي في اعماله او يجعلها مظلة يعمل تحت غطائها او ينفذ من خلالها اعماله الغير قانونية سواء بطريقته او يستخدم امكاناتها او ادواتها او مواقعها في تلك الاعمال، وذلك حتى تحرص الهيئات والمنظمات على اختيار عناصر غير متطرفة او ارهابية، وكي لا تتخذ الاعمال العامة او الخيرية غطاء للارهاب او تكون حماية للارهابيين والمتطرفين، مع الزام تلك الجهة المحتمى بها بدفع الخسائر الناجمة عن اعمال المحتمي بها.
5- العقوبات التي تصدرها وتعتمدها تشمل حظر النشاط بالكلية او تحجيمه او حجز الممتلكات في حالة عدم دفع التعويضات الملزمة بها.
6- العقوبات التي تحتاج لمصادقة مجلس الامن منها اذا كانت الجهة المعاقبة دولة سواء كانت الفاعلة او تقوم بمنحه المساعدة، او منظمة دولية يستغلها الارهابي.
7- تقوم بفحص المنظمات الدولية والخيرية لاجل التاكد من سلامتها من اختراق العناصر المتطرفة او الارهابية او استغلال امكانياتها في اعماله او حتى في دعم العناصر الموالية له او لكسب اعضاء جدد عن طريق تقديم تسهيلات لهم، وذلك حتى لا تكون المنظمات دعما او ستار او حماية للتطرف والارهاب.
8- في حالة الحاجة لاعمال عسكرية ضد التطرف والارهاب سواء كان دولة او منظمة او جماعة او شخص لاجل وقف هجماتهم او تجريد اسلحتهم او مهاجمة اوكارهم، تقوم المنظمة بصياغة مشروع عقوبة مقترح مصحوبا بتقرير عن الحدث يوضح الحاجة لذلك ترفعه لمجلس الامن الدولي لدراسته واعتماد ما يراه مناسبا، وعند تنفيذه يستعين بالمنظمة باعتبارها مساعدة له على تقييم الحدث وتحديد انتهاء الحاجة اليه او المهمة بزوال الاسباب الموجبة لذلك، ويحدد مجلس الامن الجهات العسكرية التي تقوم بذلك.
9- تقوم المنظمة بتقديم المساعدات لضحايا الارهاب او اسرهم حسب الامكان بتخفيف حجم المأساة كما تقدم المحامين للمحتاجين للمطالبة بحقوقهم وخسائرهم من الارهابيين سواء كانوا عصابة او دولة او شخص.
10- تقوم المنظمة باعداد برامج اعلامية في كل وسائل الاعلام على ان تسمح لها الدول بتقديم البرامج الدولية في الاجهزة الرسمية وغيرها فيما هو مجاز من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.
11- تتبنى المنظمة طباعة البحوث والكتب التي في هذا الخصوص على نفقتها وتقوم بتوزيعها مجانا او احيانا باسعار رخيصة لاجل توصيل المعلومات عن التطرف للعامة كما تستنفر كل فئات المجتمع طوعيا ضد التطرف والارهاب حتى تصبح محاربته مسؤولية الجميع كما تكون مهمة دولية لاحلال السلام في كل العالم. ((كما ان هناك تفاصيل اخرى عن اللوائح وطببيعة التكوين)).


عثمان حسن بابكر
رئيس تجمع الوطنيين الاحرار السوداني
hassosm01@hotmail.com