عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 09-06-2002, 12:28 AM
المتبع المتبع غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2002
المشاركات: 468
إفتراضي

خامس عشر: وأما الاستدلال بحديث الخثعمية، فالجواب: أن أجوبة العلماء عن هذا الحديث كثيرة مشهورة قوية، ولن أذكر شيئا منها، ولكن أقول لنفترض أن هذا الحديث يدعو للسفور أو يجيزه - وليس كذلك - فهل يليق بمؤمن صادق أن يتمسك به ويضرب على سائر الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة!! والله لا يقول هذا عاقل! إن كان علم الأخ ومن مثله لم يبلغ فهم هذا الحديث أو أشكل عندهم؟ فليعدوه من المتشابه الذي يلزمهم الإيمان به وأن يكلوا علمه لله وأن يقولوا كل من عند ربنا،لا أن يتبعوا هذا المتشابه ويتركوا المحكم الصريح!! ثم الحديث دليل عليهم ليس لهم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بصرف النظر عن المرأة وكون الفضل خالف ورآها لا يدل على الجواز

سادس عشر : قد أشار الكاتب الفضل على جواز كشف الوجه حتى في حال الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله والذي به يخالف جميع العلماء فأقول : الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل) تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.. والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول: " ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة.. ونحن نقول: ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..

إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا ألا تتفقون معي أن: ـ كل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في كلامه السابق يقرر هذا؟... ـ وأن الحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟. لو كان هناك من يرى جواز الكشف مطلقا، حتى في حال الفتنة، فإنهم بالنسبة لعموم الأمة شيء لا يذكر، وقولهم لا يقبل في محكم العقول..

وقد ذكر أهل العلم، وقد نقلت كلامهم في حوار سابق، أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص153: "فصل لا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين من اهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و ابو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع وقد اوما اليه احمد رحمه الله . وحجة الجمهور ان العبرة بقول جميع الامة لان العصمة انما هي للكل لا البعض، و حجة الاخر اعتبار الاكثر والغاء الاقل، قال في المراقي: والكل واجب و قيل لا يضر ......... لاثنان دون من عليهما كثر" اهـ فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟.. حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم.. قال الشيخ بكر أبو زيد: "هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82 وأخيرا : أحيل القاريء الكريم لكتب ومؤلفات علماء أجلاء ليقرءوا ويتبصروا الأمر على الحقيقة وهي حقيقة وضوح الشمس في رابعة النهار

والمراجع المهمة في هذه المسألة : رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية ، ورسالة الحجاب للشيخ ابن باز وبن عثيمين رحمهما الله ، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري ، وكتاب عودة الحجاب للشيخ محمد اسماعيل ، وكتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج 3 ص 795

وللفائدة العلمية أنقل رد الأخ العلكمي على المخالف حيث قال : رداً على فضل عبدالله الفضل استشهاداتك ضعيفة الإسناد أو في غير موضعها!

اطلعت على ما نشر في الصحيفة في عددها رقم 124 الصادر بتاريخ 6/11/1421هـ تحت عنوان: "الوجه ليس بعورة", بقلم الأخ فضل عبدالله الفضل. وانطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه". ولا شك أن ما قاله الأخ وما استشهد به من استدلالات لا صحة لها مقلداً بها دعاة السفور لا يسع المسلم السكوت عليها ومنها: النقطة الأولى: ذكره بأن آية الحجاب إنما هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن. وهذا لا صحة له.

فالله تعالى يقول: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب).

وقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.... إلى قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)

الأحزاب: 32, 33. يقول عكاشة عبدالمنان: إن هذه الآيات تدل على فرضية الحجاب على المرأة المسلمة غير أن المبطلين لم يروا ذلك فقالوا إنها نزلت في نساء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. وتلكم الآيات مثلها مثل إقسام الله لرسوله بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر مع العلم أن رسول الله معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب, وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر فغيره من باب أولى كما أن الحجاب لما فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى.

كذلك فإن الحجاب لم يفرض تدريجياً, فبدأ الله تعالى بنساء رسول الله حتى لا يُقال كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته ينعمن بالحياة إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المريضة من أهل النفاق بالمدينة وقتذاك. فلما فرض على نساء الرسول لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب نفسها عن نساء الرسول. وهذا يُعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي, ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفف في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً). ويقول أبو الأعلى المودودي بما نصه: نقول لمن يزعم بأن هذه الأحكام تخص نساء النبي اقرأوا بقية الآيات أيمكن أن يكون مراد الله أن يتطهر نساء النبي وحدهن ويطعن الله وحدهن ويقمن الصلاة وحدهن ويؤتين الزكاة وحدهن. فإذا كان هذا غير ممكن, فكيف بالله يكون أمر النساء بالقرار في البيوت ونهيه إياهن عن تبرج الجاهلية والخضوع بالقول خاصاً بنساء النبي وحدهن ما درأ إليهن دون نساء المسلمين؟ وهل هناك دليل معقول تقسم على أساسه الأحكام العامة الواردة في ترتيب وسياق واحد فيكون بعضها خاصاً وبعضها الآخر عاماً؟

أما النقطة الأخرى التي تطرقت إليها واستندت إلى أحاديث لا صحة لها في جواز كشف الوجه واليدين فإني ألخص الرد عليها فيما يلي: