الموضوع: الحجاب عادة ...
عرض مشاركة مفردة
  #34  
قديم 09-06-2003, 02:08 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

الشبهة الأولى:

قول البعض: "الدين يسر" ولبس الحجاب في هذا الزمن بطريقته المشروعة أمر صعب وشاق، خصوصاً في مجتمعات الانفتاح حيث ساد السفور والتبرج.
والرد عليه من وجوه:
* ينبغي أن يعلم المسلمون كافة أن كل ما ثبت أنه تكليف من الله للعباد فهو داخل في مقدورهم وطاقتهم.
* تقرير مسألة التيسير للمشقة المرتبطة بالحكم ورفع الحرج لا يكون إلا بأدلة شرعية من القرآن أو السنة، فلا ينبغي للتخفيف في الحكم الشرعي أن يكون مخالفاً لكتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا مصلحة راجحة. إذ لو أخذنا بهذه الشبهة لذهبنا إلى القول مثلاً بأن مشقة التحرز من الربا في هذا العصر تقتضي جواز التعامل به، أو يقال: إن الرجم يسقط عن الحاج لمشقة الزحام، ومعلوم أن ذلك كلام باطل لا يقول به أحد.
* العبادات لا تنفك عن المشقة غالباً، غير أنها مشقة محتملة تتلاءم مع طاقة الإنسان العادية. قال تعالى: )لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا(، قال ابن القيم: "إن كانت المشقة مشقة تعب، فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب له، بل على قدر التعب تكون الراحة".
ورب حكم شرعي مصلحته مرتبطة بما فيه من المشقة والجهد، كالقصاص والحدود، بل هناك عبادات عظيمة لا تنفك عنها المشقة عادة كمشقة الجهاد ومشقة الوضوء في البرد والصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة أعمال الحج.
* عموم البلوى بالأمر الذي ثبت تحريمه ليس مبرراً لإباحته، كما لا تبيحه عادات المجتمعات، ولا ينقلب مباحاً بتغير الزمان والمكان.
وقد فهم بعض السذج مدعي الثقافة أنه ما دامت أعراف الناس متطورة بتطور الأزمان فلا بد أن تكون الأحكام الشرعية تتطور بتطورها، وهذا بما يسمونه بـ "الدين العصري"، ومقتضى ذلك التحلل من الواجبات وإباحة بعض المحرمات، تماشياً مع التقدم الحضاري والتطور العصري، كما يقول قائلهم.
ولا ريب أن هذا كلام يتبين سقوطه وبطلانه لمن كان عنده أدنى فقه في الدين؛ إذ لو كان هذا الكلام مقبولاً لاقتضى أن يكون مصير شرعية الأحكام كلها رهينة لأعرُف الناس وعاداتهم التي لا يزال يطغي عليها الفساد والانحراف بمرور الزمان، إذ لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما أخبر بذلك المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
ولكن يقال: ما أُبرم حكمه وثبت الأمر به بدليل شرعي فإن حكمه يبقى ما بقيت الدنيا ولا يتبدل ولا يتطور، مثال ذلك: الطهارة وأحكام الصلاة والقصاص والحدود، وحجب المرأة زينتها عن الأجانب واشتراط الولي للمرأة، وما شابه ذلك.
أما الأحكام التي لم يقض فيها بحكم مبرم شرعي، وإنما جعلت مرتبطة من أصلها بما قد يتبدل بتغير أعراف الناس ومصالحهم فهذا الذي يجوز أن يقال فيه "العادة المحكّمة" مثال ذلك: ما تفرضه سنة الخلق وطبيعة الإنسان مما لا دخل للإرادة والتكليف فيه، كاختلاف عادات الأقطار في سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس ونحوها.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }