الموضوع: سؤال
عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 12-02-2001, 06:27 PM
mas mas غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2001
المشاركات: 30
Post

الاجابه
اذا كان الرجل متزوج باربعة نساء وطلقهن او احدى هن فلا يجوز له الزواج حتى تتبين الزوجه العدة وخروجها منها لحتمال عدم صحة الطلاق اذا كانت حامل .