عرض مشاركة مفردة
  #92  
قديم 25-09-2004, 09:03 AM
القوس القوس غير متصل
وما رميت إذ رميت
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2002
المشاركات: 2,350
إفتراضي اهلا سيد الصبر والمعرفة

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سيد الصبر
[size=4][font=Arial Narrow][color=blue][align=CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد

اما اتيان المراة من الخلف وماشابه ذلك فاذهب الى فقه الشيعة ,,
ومن هي المراة التي تقبل ان تؤتي من الدبر ؟ سبحان الله على كثرة التدليسات ولنا الله شاهدا وكفى به حسيبا ,,


[font=Arial Narrow][color=darkblue][size=4][align=CENTER]


س1 : هل يجوز مجامعة المراءة مع الدبر ؟
س2 : ماحكم مص الذكر من قبل الزوجة ولحس است المراءة ؟

الأخ السائل عن حكم وطء الرجل زوجته في الدبر هل يجوز ذلك ؟ الجواب: هذا الفعل حرام
شرعاً ، ومستقذر حساً ، ومستهجن عرفاً ، وهو مما يؤذي المرأة إيذاء شديداً ، ويسبب لها آلاماً
وعواقب مستقبلية وخيمة لذلك منعه أهل الطب قديماً وحديثاً، وله أثره على نفس فاعله والمفعول
بها ، لمخالفته الفطرة السليمة، وتعويد فاعله على التلذذ بالقذر وترك الطيب فيكون فيه شبه باليهود
الذين قال الله تعالى فيهم [أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير] لذلك جاءت النصوص الشرعية
تترى في تحريمه والمنع منه؛ فمن ذلك :

1) بَابُ [ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ].
عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ،
فنزلت [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ] متفق عليه.

ورواه الطحاوِي مثله بإسناد صحيح : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((مُقْبِلَةً وَمُدبِرَةً مَا كَانَ فِي الفَرج)).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( [ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكَمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ] صماماً واحداً)) وَالصَّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِد .
[ رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي ، والطحاوي].

وقال النووي رحمه الله: قال العلماء وقوله تعالى [ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ] أي موضع الزرع من
المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد, ففيه إباحة وطئها في قبلها, إن شاء من بين
يديها, وإن شاء من ورائها, وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع ,
ومعنى قوله { أنى شئتم } أي كيف شئتم . واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة
في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة مشهورة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تعالى [ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَة)).
[رواه الإمام أحمد، والترمذي، وقال: حسن غريب، والنسائي في التفسير، وابن حبان،
وصححه ابن حجر في الفتح، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)).

[رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي،
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
((لاَ يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)). وجاء بلفظ: ((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)).

[رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي في عشرة النساء، وعبد الرزاق،
وابن أبي شيبة، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي، وقال البوصيري: إسناده صحيح،
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند].

وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقّ)). [رواه الإمام أحمد والترمذي].

وعَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَالَ:
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آتِي امْرَأَتِي حَيْثُ شِئْت ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ شِئْت ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ:
وَكَيْفَ شِئْت ؟ قَالَ: نَعَم. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ السُّوء، قَالَ: لاَ مَحَاشُّ
النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَام، سُئِلَ عَبْد اللهِ: تَقُولُ بِه ؟ قَالَ: نَعَم. [رواه الدارمي، والطحاوي، والبيهقي].

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ:
((هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى)).

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ كَافِر ؟
[ رواه الإمام أحمد، والنسائي في العشرة، والطيالسي، والطحاوي، والبيهقي، وقال الهيثمي:
رجال أحمد رجال الصحيح].

وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قَالَ:
((إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقّ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ((لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنّ)).

[رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي في العشرة، وابن أبي شيبة، والحميدي، والطحاوي،
وابن حبان، والطبراني في الكبير، والبيهقي].

وعَنْ طَاووس: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ؟ فَقَالَ:
هذَا يَسْأَلُنِي عَنْ الْكُفْر.[رواه النسائي في عشرة النساء، وعبد الرزاق، وقال ابن كثير:
إسناده صحيح، وقواه ابن حجر].

وقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ رضي الله عنه: مَنْ أَتَى أَدبَارَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَد كَفَر.
[رواه النسائي في العشرة، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة].
* * * * *
أما بقية فقرات السؤال: فالمسلم يربأ بنفسه عن هذه القاذورات ،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا وهذبنا وأدبنا ونهانا عن مشابهة الحيوانات ، وقال لنا :
((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده)) ونهانا عن مس الفرج باليمين مجرد مس فكيف بوضع
أشرف أعضاء البدن؛ وهو الوجه، في موضع الخارج المستخبث، في صورة تعاطي القذر
الذي يحرم على المسلم تعاطيه، كيف يرضى المسلم لنفسه شيئاً كهذا ؟

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه)) متفق عليه.

فانظر –حفظنا الله وإياك- كيف نهانا معلمنا الخير صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج باليمين
في وقت الحاجة إلى ذلك -مع كونها أمكن وأيسر في التعامل لينظف أحدنا فرجه- وأمرنا أن
نستعمل اليد اليسرى تكريماً لليمنى عن مس الفرج حتى وإن كان يغسلها بالماء، فكيف بالوجه؟

فوجه الإنسان خلقه الله في أحسن صورة وكرمه على سائر بدنه، بل حتى في حال القتال لايجوز
ضربه ولا إهانته ولا أن يقول الإنسان للآخر قبحك الله، أو قبح الله وجهك كل ذلك تكريماً للوجه:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته)) متفق عليه.

وعن معاوية القشيري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
((لا تضرب الوجه ولا تقبح)) قال أبو داود: ((ولا تقبح)) أن تقول قبحك الله.
رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وهذه الممارسات لا يعرفها المسلمون حتى دخل عليهم ما دخل من قاذورات الغربيين الذين
وصفهم الله تعالى في كتابه المبين أنهم كالأنعام بل هم أضل، فاليحذر المسلمون ذلك .
__________________
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (المائدة:83)