عرض مشاركة مفردة
  #12  
قديم 19-10-2004, 02:20 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Exclamation


ماذا لو اشتبه شهر رمضان على إنسان ما بأن كان أسيراً أو مسجوناً أو منفياً ولم يتمكن من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان، فماذا يفعل بهذه الحالة؟ وإن صام ثم لم يعرف إن وقع صيامه في شهر رمضان أم لا ماذا يفعل؟ وماذا يفعل لو علم أنه وقع قبله؟ وماذا يفعل لو علم أنه وقع فيه؟ وماذا لو علم أنه وقع بعده أي بعد انتهاء شهر رمضان؟

* لو اشتبه شهر رمضان على إنسان ما بأن كان أسيراً أو مسجوناً أو منفياً ولم يتمكن من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان، عليه أن يقدر وقت الصيام ...

* إن صام ثم لم يعرف إن وقع صيامه في شهر رمضان أم لا صح صومه.

* ولو علم أنه وقع قبل رمضان صح صومه نفلا وعليه القضاء.

* ولو علم أنه وقع في رمضان : صح صومه

* ولو علم أنه وقع بعد رمضان: صح قضاءَ ولا إعادة عليه، لأن العبادة لا تُعرف قبل وقتها.

ما حكم من تلبس بفرض ثم قطعه، كمن نوى صيام يوم قضاء ثم أفطر في منتصف النهار؟ وما حكم من تلبس بنفل ثم قطعه؟ اذكر الآية. وهل يستوي في ذلك الصيام والصلاة؟ وماذا يجب على من أفطر في صوم فرض غير رمضان متعمدا؟ وماذا يجب على من أفطر في صوم نفل متعمداً؟.

* من تلبس بفرض ثم قطعه كمن نوى صيام يوم قضاء ثم أفطر في منتصف النهار، أثم لقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].

* ومن تلبس بنفل ثم قطعه كره له ذلك.

* ويستوي في ذلك الصيام والصلاة.

* ومن أفطر في صوم فرض غير رمضان متعمداً وجب عليه قضاء الفرض الذي قطع صيامه بالاتفاق.

* من أفطر في صوم نفل متعمداً وجب عليه قضاء النافلة التي قطعها عند الحنفة ولا يجب عليه ذلك عند الشافعية.

* ويجب عليه قضاء نفل بدأه في حج ولا يكره إن أفطر ( أي قطع صيام نفل) لعذر كتكريم ضيف مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن لزورك عليك حقا" [متفق عليه]. ومن شرع في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه عند الشافعية ويستحب له الإتمام فإن قطعه فلا قضاء عليه وإن قطعه لعذر كتكريم ضيف مثلا كما ذكرنا فلا يكره له ذلك أما إن قطعه لغير عذر فيكره .

ماذا لو أخطأت الأُمة بالصيام كأن صام عامة المسلمين أو في بلد ما بإتمام شعبان ثلاثين يوما أو بشهادة عدل برؤية الهلال ثم تبين لهم الخطأ فيما ذهبوا إليه كأن تبين لهم أن شهر شعبان كان تسعة وعشرين يوما فهل يأثمون؟ ماذا قالرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه أبو داود و الترمذي؟ وهل تقضي الأمة يوما إذا استوفوا عدة شعبان ثلاثين ثم ثبت يقينا أن شعبان كان تسعا وعشرين؟.
* لو أخطأت الأُمة بالصيام كأن صام عامة المسلمين أو بلد ما بإتمام شعبان ثلاثين يوماً أو بشهادة عدل برؤية الهلال، ثم تبين لهم الخطأ فيما ذهبوا إليه، كأن تبين لهم أن شهر شعبان كان تسعة وعشرين يوماً لا يأثمون.

* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه و الترمذي :" الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون". وقال: حسن غريب

* وتقضي الأُمة يوماً على التراخي إذا استوفوا عدد شعبان ثلاثين يوماً، ثم ثبت يقيناً أن شعبان كان تسعاً وعشرين.

هل يصح أن الإنسان إن كان يأكل طعام السحور ثم سمع الأذان فإنه يُتم الطعام الذي في يده، أو يشرب الكأس التي في يده حتى يرتوي؟.

* لا يصح إن كان الإنسان يأكل طعام السحور ثم سمع الأذان أن يُتم الطعام الذي في يده، أو أن يشرب الكأس التي في يده حتى يرتوي، إذ أنه يحرم الأكل عند أول حرف من الأذان ويجب مج (أي إخراج) ما في الفم من طعام أو شراب ثم المضمضة حتى لا يبقى في الفم شيء.


هل يفطر من أكل ناسياً أو أكل مكرهاً أو ملجأً في رمضان؟ وفي صوم الفرض في غير رمضان وصوم النفل ؟.

* لا يفطر من أكل ناسيا في رمضان إلا إذا تعدى بأكله أي تابع أكله بعد تذكره، وكذلك لا يفطر من أكل مكرها في رمضان، كمن هُدد على أن يفطر، وليس له خيار إلا أن يفطره، ويفطر المكرَه إذا تعدى، أي إذا أكل أكثر ما طلب منه، أو أكل بعد أن ارتفع عنه التهديد . أما المُلجَأ وهو الذي فُتح فمه وأدخل فيه الطعام بالقوة دون إرادته فلا يفطر.

* هذا في رمضان وكذلك في صوم الفرض في غير رمضان وصوم النفل، فإن الناسي والمكره والملجأ لا يفطرون أيضا باتفاق جمهور العلماء إذا أكلوا في صوم النفل إلا إذا تعدوا كما ذكرنا.

هل يفطر الإنسان إذا خرج شيء من صدره من نخامة أو غيرها سواء أكان ذلك عمدا أم قهرا؟ وهل يستوي في ذلك ما يبتلعه الإنسان من رأسه أو صدره؟ وماذا لو وصلت النخامة الى حد الظاهر من الفم واستطاع على قطعها ومجها إلا أنه ابتلعها هل يفطر؟ وما هو الحد الظاهر من الفم؟ وماذا يقول الحنفية في هذه المسألة؟.

* لا يفطر الإنسان إذا خرج شيء من صدره من نخامة أو غيرها، سواء أكان ذلك عمداً أم قهراً، طالما زال البلغم في صدره.

* ويستوي في ذلك ما يبتلعه الإنسان من رأسه أو صدره.

* أما إذا وصلت النخامة الى حد الظاهر من الفم واستطاع على قطعها ومجها إلا أنه ابتلعها عمداً، يفطر عند الشافعية وتبطل صلاته إن فعلها أثناء الصلاة.

* والحد الظاهر من الفم هو فوق مخرج الخاء.

* أما عند الحنفية فلا يضر ذلك ولكنه مكروه، أي لا يفطر من ابتلع النخامة وان وصلت إلى ما بعد مخرج الخاء عند الأحناف.

هل يفطر من جمع ريقه في فمه ثم بلعه؟ وهل تفطر القطرة في العين إن أحس الإنسان بطعمها في حلقه وهل تفطر القطرة في الأذن وفي الأنف؟ وهل تفطر الحقنة الشرجية والحقنة الوريدية؟.

عدد المنافذ المفتوحة.

* لا يفطر من جمع ريقه في فمه ثم بلعه، إلا إذا أخرجه خارج فمه ثم بلعه.

* لا تفطر القطرة في العين وإن أحس الإنسان بطعمها في حلقه، لأن العين ليست منفذاً مفتوحاً والقطرة إنما تدخل أو تتسرب إلى داخل العين عبر المسام وهذا عند الشافعية والأحناف.

* القطرة في الأذن تفطر عند الشافعية وقال متأخريهم: أنها ليست منفذاً مفتوحاً وبالتالي لا تفطر. والمتعمد أنها تفطر.

وعند الحنفية قطرة الأذن إذا كانت سائلة مثل الماء لا تفطر أما إذا كانت دُهنية فهي تفطر. والقطرة التي تستعمل كدواء اليوم أغلبها دهنية وبالتالي فهي تفطر عند الحنفية والشافعية.

* القطرة في الأنف تفطر قولا واحدا.

* الحقنة الشرجية تفطر وهي التي تكون في الدبر.

- الحقنة الوريدية لا تفطر وهي الإبرة في العضل.

- الإبر المغذية (المصل) التي تقوم مقام الطعام و الشراب ، تفطر.

* المنافذ المفتوحة هي التالية:

1- السبيلين (القبل والدبر).

2- الفم

3- الأنف

4- الأذن

5- البطن

6- المعدة

7- المخ والرأس

ما حكم ما بقي في خلل أسنانه من الطعام هل يجب أن يتحراه ويخرجه؟ ماذا لو ابتلعه عمداً، وماذا لو ابتلعه سهواً أو قهراً؟ وماذا يقول الحنفية في هذه المسألة؟.

* يجب تحري وإخراج ما بقي من طعام في خلل الأسنان عند الشافعية وهو مستحب عند الحنفية.

* لو ابتلعه عمداً أفطر مطلقاً عند الشافعية أما عند الحنفية إن كان ما بقي من الطعام أقل أو دون حبة الحمص وابتلعه عمداً، لا يفطر، ولكن يكره له ذلك.

*ولو ابتلعه سهواً أو قهراً فلا شيء عليه بالاتفاق.






__________________