عرض مشاركة مفردة
  #116  
قديم 22-04-2006, 12:51 PM
عبد الرحمن السحيم عبد الرحمن السحيم غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 73
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة muslima04
جزاكم الله خيرا..وسبحان الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم..إن كنا مأمورون لنسجد لغير الله لأمرنا لنسجد لأزواجنا..جعلهم الله رخصة لنا في دخول الجنة آمين..

أحدهم يا شيخ يسأل فيقول :

قرأت في كتاب ( فقه السنة ) أن صلاة الجماعة في المسجد غير واجبه إلا عند الحنابلة فقط ، وهي عند غيرهم ليست كذلك إلا بعض الأقوال من هنا وهناك فيها
والسؤال
هل صلاة الجماعة واجبة في المسجد وجوبا قطعيا في الإسلام ؟
فإن كانت كذلك فهل ما يقول به أتباع المذاهب الأخرى حلال أم حرام ؟

وإياك

الجواب :

بارك الله فيك

أولاً : هذا ليس بِصحيح ، فليستْ هذه المسألة مِن مُفرَدات مذهب الإمام أحمد .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : فلا أُرَخِّص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذر . اهـ .
وقال ابن العربي المالكي : فإن العروس عندنا لا يجوز له أن يَتَخَلّف عن صلاة الجماعة لأجل العرس . اهـ .
وفي حاشية ابن عابدين : صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب ، أو سنة مؤكدة في حُكم الواجب كما في " البحر " ، وصَرَّحُوا بِفِسْقِ تارِكها وتَعْزِيره ، وأنه يأثم . اهـ .

فهذه أقوال في المذاهب الأربعة .

ثم إن القائلين بأن حصلاة الجماعة في المسجد سُنة مؤكَّدَة لا يُجيزون للرجل أن يُداوم على التخلّف عنها .
قال القرطبي : ويَجِب على من أدْمَن التخلّف عنها [الجماعة] من غير عُذر العقوبة . وقد أوجبها بعض أهل العلم فَرْضًا على الكفاية .
قال ابن عبد البر : وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تَعطيل المساجد كلها من الجماعات . اهـ .
وفي مواهب الجليل : وصَرّح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تَمَالأ أهل بَلدٍ على تَركها قُوتِلُوا . فَأخَذَ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية . اهـ .

ثانياً : المسألة وَليدة الأثر ، والعِبرة بِقول من لا يَنطِق عن الهوى صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً : دَلَّتْ الأدلة الكثيرة على وُجوب صلاة الجماعة
وقد عقد الإمام البخاري بابا فقال :
باب وجوب صلاة الجماعة
قال الحافظ ابن حجر : هكذا بَتَّ الحكم في هذه المسألة ، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده . اهـ .
وبوّب صاحب عمدة الأحكام : باب فضل الجماعة ووجوبها .

رابعاً : لم يَكن يَتخلّف عن صلاة الجماعة في القرون الفاضلة إلا المنافِق .
قال ابن مسعود رضي الله عنه : مَن سّرّه أن يلقى الله غداً مُسْلِمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن ، فإن الله شَرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سُنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتي به يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف . رواه مسلم .
وقال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا إذا فَقدنا لإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصُّبح أسَأنا بِهِ الظن . رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان .
يَعني ظَننا بِه النّفاق .

فالذي تقتضيه الأدلة الصحيحة من الكِتاب والسُّنّة هو وُجوب صلاة الجماعة في المساجد .
ومَن تَخلّف عن صلاة الجماعة بِلا عُذر فهو آثم ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : مَن سَمِع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عُذر . رواه ابن ماجه .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخص له فيُصلي في بيته ، فَرَخَّصَ له ، فلما ولّى دعاه فقال : هل تَسمع النداء بالصلاة ؟ فقال : نعم . قال : فأجِب .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يَعذُر الرجل الأعمى بعيد الدار وفي طريقه هوامّ ، فكيف بالصحيح الْمُبْصِر الذي لا عُذر له ؟

فلا يجوز التخلّف عن صلاة الجماعة لِغير عُذر .

والله تعالى أعلم .


..
__________________
الرد مع إقتباس