عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 23-09-2006, 06:01 PM
alaa_abes2 alaa_abes2 غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2006
المشاركات: 96
إفتراضي

وهذه وقفته أمام الباطل:
شهادته في قضية مقتل المرتد الدكتور فرج فودة:


س: ما معلوماتك عن الحادث؟:
ج: لا توجد لدي أية معلومات وقد حضرت بناء على طلب الدفاع. وأشار رئيس المحكمة إلى هيئة الدفاع لكي توجه أسئلتها إلى الشاهد.
وبدأ د. عبد الحليم مندور المحامي ورئيس الهيئة في توجيه أسئلته للشيخ الغزالي.
س: هل الإسلام دين ودولة وما معنى هذه المقولة؟.
ج: الإسلام عقيدة وشريعة وعبادات ومعاملات وإيمان ونظام ودين ودولة. ومعنى هذه المقولة ذكرته الآية الكريمة في قول الله عز وجل: ((ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء)). ((أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً)). الإسلام دين شامل ومنذ أن بدأت دعوته من 15 قرناً وهو دين ودولة. لم تنفصل فيه السلطة الزمنية عن المعاني الروحية. وقد جاءت النصوص متشابهة في أركان شتى مثل قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)) وقوله: ((ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص)). قوله: ((ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم)). وفي الإسلام عبادة شخصية كالصيام وعبادة جنائية كالقصاص وعبادة دولية كالجهاد. فالعبادة واحدة وإن اختلفت اتجاهاتها. كما أن أطول آية في القرآن هي آية الدين وهو دين اقتصادي. وبالإحصاء والاستقراء نجد أن الإسلام دين للفرد وللمجتمع والدولة، وأنه ما ترك شيئاً إلا وتحدث فيه مادام هذا الشيء يتصل بنظام الحياة وشئون الناس.
س: هل تطبيق الشريعة الإسلامية واجب؟.
ج: الإجابة من القرآن في قوله تعالى: ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)). وقوله: ((أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يؤمنون)).
س: ما حكم من يجاهر برفض تطبيق الشريعة الإسلامية استهزاء؟.
ج: لقد كانت الشريعة الإسلامية تحكم العالم العربي والإسلامي كله حتى دخل الاستعمار العالمي الصليبي - وكرهه للإسلام واضح - فألغى أنواع القصاص وأحكام الشريعة الإسلامية وأنواع التعازير والحدود وحكم الناس بالهوى فيما يشاءون.
وقد صحب الاستعمار العسكري استعمار ثقافي ومهمة الاستعمار الثقافي هي جعل الناس يطمئنون إلى ضياع تشريعاتهم وتعطيل أحكام الله دون أن يتبرموا. فالله تعالى يقول: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )). وأشعر بغصة لأن الآية مشطوبة في المجتمع. فالقانون يقول إذا اتفق شخصان بإرادة حرة على مواقعة هذه الجريمة فإنه في هذه الحالة لا تعتبر جريمة وتسمى حباً أو عشقاً. وبذلك فإن نص الشريعة قد عطل وأزهقت روحها. وكيف يقبل المسلم هذا الكلام أو يستريح لهذا الوضع.
وبالتالي كيف يستهزأ بي إذا قلت يجب تطبيق الشريعة؟ وهناك أناس كثيرون يريدون تعطيل الشريعة، ويجادلون في صلاحيتها، ويثبتون حكم الإعدام الذي أصدرته الحكومات الأجنبية والاستعمار العالمي على هذه الشريعة التي شرفنا الله بها، ويستهزئون بنا عندما نقول: لابد أن يحكم شرع الله، والاعتراض على تطبيق الشريعة والاستهزاء بها كفر.
س: ما حكم من يجاهر برفض تطبيق الشريعة كفراً أو استهزاءً؟.
ج: إنه ليس بمؤمن مصداقاً لقوله تعالى: ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) وفي آية ثانية: ((الظالمون)) وفي ثالثة: ((الفاسقون)).
س: ماحكم من يدعو إلى استبدال حكم الله بشريعة وضعية تحل الحرام وتحرم الحلال؟.
ج: يقول الله تعالى: ((أتستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير)). إنه ليس بمؤمن يقيناً ويقول الله تعالى في أمثال هؤلاء: ((ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)).
س: هل يعتبر هذا العمل عملاً كفرياً يخرج صاحبه من الملة؟.
ج: لقد رفض الحكم بما أنزل الله جهراً واستهزاءً وهو بلا شك يخرج من الملة.
س: ماحكم المسلم أو مدعي الإسلام إذا أتى هذا الفعل الكفري وقد علم بما فيه ومراميه؟.
ج: أنا أدحض الشبهات وأقدم الأدلة التي تؤيدني في قولي وأبين الحق، هذه هي مهمتي كداعية، وليس تلمس العيوب لأنني لا أفرح بإيداع أقدام الناس في الشباك، وإنما أنا طبيب أعالج المرضى وأريد إنقاذهم من الجراثيم التي تكاد تفتك بهم، فإذا كان الإنسان عنيداً ويرفض كل ما أقوله ويأبى إلا تكذيب الله ورسوله فلا أستطيع أن أقول إنه مؤمن.
س: هل يجوز أن ينطق الإنسان بالشهادتين، وفي نفس الوقت يجهر برفض تطبيق الشريعة ويدعو إلى استبدال شرع الله بشرائع الطواغيت من البشر؟.
ج: إن الله عز وجل يقول في هذا الصنف من الناس ((ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين)). بل إن بعض الناس كان يحلف أنه مؤمن ولكن جبنه وتقاعسه عن الدفاع عن الإسلام نفى الدين عنه. إن الإيمان باتفاق العلماء قول وعقيدة وعمل إن ديننا اسمه الإسلام أي الخضوع لله.
س: هل من يأتي هذه الأعمال يعتبر مفارقاً للجماعة، ومرتداً عن الإسلام؟.
ج: نعم يعتبر مرتداً عن الإسلام.
س: ماحكم هذا المرتد شرعاً؟.
ج: أن يستتاب، وإذا لم يرجع يقتل، وهذا هو الحكم العام بإجماع كثير من الفقهاء، وأما أنا فأرى أنه يجوز للحاكم إيداعه في سجن مؤبد. كما لو أن مرتداً هرب فلا يجري البحث عنه ويبرأ المجتمع منه لأن في بقائه خطراً على الأمة.
س: من الذي يملك إقامة الحد على المرتد الذي يجب قتله؟.
ج: المفروض أن جهاز القضاء هو الذي يقوم بهذه المهمة. وتطبيق الحدود والتعازير والأخذ بالقصاص هي أمور من اختصاصه وليس لآحاد الناس حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى.
س: ماذا لو كان القانون لا يعاقب على الردة والقضاء لا ينفذ حكمها؟.
ج: يكون القانون معيباً وتكون هناك فوضى في المجتمع.
س: هل يبقى الحد على أصله من وجوب إقامته؟.
ج: حكم الله لا يلغيه أحد، والحد واجب الإيقاع.
س: ماذا لو أوقعه فرد من آحاد الناس؟.
ج: يعتبر مفتئتاً على السلطة، وأدى ما ينبغي أن تقوم به السلطة.
س: هل يعتبر مفتئتاً على السلطة إذا كانت لا تطبق هذا الحكم؟.
ج: نعم يعتبر مفتئتاً.
س: هل هناك عقوبة للافتئات على السلطة؟.
ج: لا أذكر أية عقوبة في الإسلام.
وعقب إدلاء الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الغزالي بشهادته سأل رئيس المحكمة أعضاء نيابة أمن الدولة إذا كانوا يريدون توجيه أسئلة للشاهد فأجابوا بالنفي.


والله أكبر ولله الحمد