عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 27-07-2005, 08:30 AM
AL-ATHRAM AL-ATHRAM غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2005
المشاركات: 22
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

ولما جاء الإسلام قام بمعالجة هذا الموضوع الحيوي معالجة حكيمة . حيث لم يمنع تعدد الزوجات وإنما حدده بحدود وقيده بشروط .


شروط الإسلام لإباحة التعدد : -

أباح الإسلام التعدد ولم يجعله طليقاً كما كان في الجاهلية لِما يتعلق به من حقوق الغير وإنما قيده بقيود وجعل له شروط لا يباح بدونها وهذه الشروط تتمثل فيما يأتي :-


1- العدد :-

أربعة نسوة . وهو الحد الأعلى الذي يجوز للرجل أن يجمعه في عصمته في آن واحدٍ وهذا إنما هو وضع حدٍّ لفوضى التعدد التي كانت شائعة قبل الإسلام حيث كانت المرأة كسقط المتاع. يعدد الرجل كما شاء فرفع الإسلام الظلم عنهنَّ وأعطاهنَّ مكانتهنَّ اللائقة بهنَّ . ومعلوم أن الرجل بما وهبه الله سبحانه وتعالى من قدرات جسمية ونفسية لا يستطيع أن يوفق بين الجمع بين أكثر من أربع زوجات وبين تحقيق العدل المطلوب ، فجاء التحديد بأربع زوجات يتجاوب مع طبيعة الرجل ، ويلائم قدراته في تحمل المسئولية .


2- العدل :-

اشترط الإسلام لجواز التعدد العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع وذلك يكون في المسكن والملبس والمأكل والمبيت فمن أنس من نفسه عدم العدل بيقين أو غلب على ظنه حُرِّمَ عليه التعدد ومن جار بعده فقد ارتكب معصية يستحق عليها العقاب الدنيوي والأخروي .

ودليل اشتراط العدد الكتاب وهو ( القرآن الكريم) قول الله سبحانه وتعالى في ( سورة النساء 3- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) )

وبهذا حفظ الإسلام حقوق الزوجات وسدَّ باب الجور عليهنَّ والدليل من (السنة) وهو كلام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام :

1- حديث عائشة رضيَّ الله عنها زوجة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام :

" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "
ومعنى قوله : ( لا تلمني فيما تملك ولا أملك ) إنما يعني به الحب والمودة .

2- حديث أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط .

3- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . "

فهذه النصوص قاضية بوجوب العدل فمن وجد من نفسه ذلك جاز له التعدد وإلا وجب عليه الاقتصار على واحدة ، والعدل المأمور به والمشروط لجواز تعدد الزوجات والذي يؤاخذ الزوج ويأثم إن لم يلتزم به هو العدل في الأُمور الظاهرة التي يملكها بإرادته وذلك كالتسوية بينهما أو بينهنَّ في النفقة والمبيت أما ما لا يستطيعه وهو الميل القلبي والمحبة فلا يؤاخذ به لأن المحبة وميل القلب شعور يغلب على إرادة الإنسان فلا يملك التصرف في ذلك بإرادته .

ومعلوم أن الشهوة تابعة للمحبة وبهذا ينتفي الإشكال الذي قد يظهر بين قوله ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) (النساء 3 )

وقوله تعالى ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً) ( النساء 129)

فظاهرة الآية الأولى جواز التعدد عند أمن الخوف من الحيف وظاهر الآية الثانية إنتفاء العدل وبمعرفة نوعي العدل يزول هذا الإشكال وبذلك بحمل قول الله تعالى ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) على الأفعال الظاهرة التي يستطيعها المكلف بطوعه واختياره ..

هناك العدل في المعاملة ، العدل في القسمة (المبيت) العدل في النفقة ، العدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان .

وحمل قوله تعالى ( ولن ..... ولو حرصتم ) على الأمور الباطنة كالمحبة وميل القلب فهذا أمر فطري جبلي خارج عن قدرة المكلف وطوعه وإختياره فهذا معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم " ...فيما تملك ولا أملك ) والمراد بذلك محبة القلب ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها ومع هذا كان يقرع بين نسائه إذا أراد السفر وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . .. وإنما كان يفعل ذلك تطييباً لقلوبهن ونفياً لتهمة الميل عن نفسه . إن في السفر ببعضهنَّ من غير قرعة تفضيلا لها وميلا إليها ..

يتبع ..

أخوكم : الاثرم