عرض مشاركة مفردة
  #11  
قديم 12-06-2003, 09:09 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 11

البتب السادس: ستر الوجه في غير المذاهب الأربعه........................................... ..............................
المطلب الأول : قول شيخ الأسلام ابن تيمية..
قال رحمه الله : لقد نهي الله تعالي عما يوجب العلم با الزينه الخفيه با السمع أو غيره فقال : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) وقال : ( ولضربن بخمرهن علي جيوبهن ) فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين الي خمرهن فشققن وأرخين علي أعناقهن .
و " الجيب " هو شق في طول القميص . فإذا ضربت المرأه با الخمار علي الجيب ستر عنقها .
وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبا بها . والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت . وقد ثبت في الصحيح : " أن النبي صلي الله عليه وسلم لما دخل بصفيه قال أصحابه : " إن أرخي عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين , وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه , فضرب عليها الحجاب .. وإنما ضرب الحجاب علي النساء لئلا تري وجوههن وأيديهن " مجموع فتاوي ابن تيميه < 15 / 371 – 372 >
وقال أيضا : " لو كان في المرأه فتنه للنساء , وفي الرجال فتنه للرجال , لكان الأمر با الغض للناظر من بصره متوجها , كما يتوجه اليه الأمر بحفظ فرجه ...
وقال : " الوجه واليدين والقدما ن ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب علي أصح القولين , بخلاف ما كان قبل النسخ , بل لا تبدي إلا الثياب " مجموع فتاوي ابن تيمية < 22 / 114 >
وقال : " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز , وعلي ولي الأمر : الأمر با المعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره , ومن لم يرتدع فإنه يعاقب علي ذلك بما يزجره "
.................................................. .................................................. ......................................
المطلب الثاني : قول ابن قيم الجوزيه.....
قال في إعلام الموقعين : " وأما تحريم النظر الي العجوز الحره الشوهاء القبيحه وإبا حته الي الأمه البارعه الجمال فكذب علي الشارع فأين حرم الله هذا وأباح هذا ؟ ولم يطلق الله ورسوله للأعين النظر الي الإماء وإذا خشي الفتنه با النظر الي الأمه حرم عليه بلا ريب . وانما نشأت الشبهه أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب وأما الأماء فلم يوجب عليهن ذلك , لكن هذاء في إما الاستخدام والابتذال .
وأما إماء التسري اللاتي جرت العاده بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس , وأذن للرجال في التمتع با النظر اليهن ؟! فهذا غلط محض علي الشريعه .
وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم : إن الحره كلها عوره إلا وجهها وكفيها , وعورة الأمه ما لا يظهر غلبا كا لبطن والظهر والساق فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل .
وهذا إنما هو في الصلاة لافي النظر , فإن العوره عورتان : عوره في النظر , وعوره في الصلاة . فا الحره لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك " إعلام الموقعين عن رب العالمين < 2 / 80 >
وأما عن تغطية وجهها وهي محرمه فقد ذكر في كتابه : " بدائع الفوائد " سؤالا عن كشف وجه المرأه في حال إحرامها , وجواب أبن عقيل عليه . ثم تعقبه بقوله : " سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنه في حق المرأه في الإحرام فإن النبي صلي الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره وإنما جاء النص با النهي عن النقاب خاصه كما جاء با النهي عن القفازين وجاء با النهي عن القميص والسراويل .
ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أن تكون مكشوفه لا تستر البته بل قد أجمع الناس علي أن المحرمه تستر بدنها با الرداء وأسافله با لازار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد . وكيف يزاد علي موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا ؟!! فأي نص اقتضي هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحه ؟ بل وجه المرأه كبدن الرجل يحرم ستره با المفصل علي قدره كا النقاب والبرقع بل وكيدها يحرم سترها علي قدر اليد كا القفاز . وأما سترها بلكم وستره الوجه با الملاءه والخمار والثوب فلم ينه عنه البته .
ومن قال أن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه علي رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق .
.................................................. .................................................. ......................................
وفي الحقيقه الأدله وأقوال العلماء واضحه وهي توجب ستر الوجه والذي يدعي أنها غير صحيحه أو أن ستر الوجه ليس وأجب يأتي بدليل نصي وأحد صريح وصحيح يحث علي عدم ستر الوجه .
ولن يستطيع ذلك . والذي يقول أن المذاهب تختلف في جواز الكشف والستر ذكرت له بعض أقوال هذه المذاهب وأقوال بعض العلماء وجميها متفق علي ستر الوجه .
قال تعالي : ( ومن اهتدي فانما يهتدي لنفسه ) فالذي يضن أن ستر الوجه غير واجب قبل أن يطلق أي حكم عليه الرجوع الي الكتاب والسنه وأقوال العلماء لكي لا يحكم بغير ما أنزل الله فيكون من الذين قال الله تعالي عنهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون ) فا الحجاب أمر من الله تعالي وليس من قول البشر كما يدعيه البعض أنهو عاده سبحان الله الدليل أما مهم ويقولون عاده . ولسنا نحن باعلم من جميع العلماء الذين ذكرتهم فهم أئمه وفقهاء فهل نترك قول أمام عرف عنه العلم والتقي ونسير في قول أحد الكتاب الذين يقولون أن الحجاب عاده وأنه ليس وأجب ؟؟؟؟ الحجاب وأجب وكانت جميع الدول الأسلاميه نسائها متحجبات حتي عام 1290 حيث كانت أول شراره قدحت لضرب الأمه الأسلاميه وذلك في مصر عندما أوفد محمد علي با شا البعوث الي فرنساء لتعليم وكان فيها واعظ البعوث : رفاعه رافع الطهطاوي وبعد عودته بذر البذره الأولي لدعوه الي تحرير المرأه ونزع حجابها حتي توالي بعده الهالكون وحققوا ما يريدون . وسوف اذكر لكم كيف تم ذلك في موضوع مستقل انشاء لله تعالي . والسلام عليكم .
__________________
الواعي