عرض مشاركة مفردة
  #19  
قديم 13-06-2003, 10:18 AM
عربيّ عربيّ غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2001
المشاركات: 78
إفتراضي

مرحبا بالجميع

لكن اجد نفسي ارفع قبعتي احتراما لملاك الحائر التي تظهر تنوعاوشمولية في ثقافتها
واما مشاركتي في الموضوع

هذه فائدة مهمة فيها بيان حكم شرعي اتفق عليه المجتهدون ولا خلاف فيه بينهم وتناقله العلماء خلفا عن سلف ألا وهو جواز خروج المرأة كاشفة الوجه وأن على الرجال غض البصر ،
" يعني إن خرجت المرأة ساترة جميع البدن سوى الوجه والكفين "

فقد نقل اجماع الامة المحمدية على ذلك جمع كبير من العلماء منهم الامام المجتهد ابن جرير الطبري في تفسيره والقاضي عياض المالكي في الاكمال وإمام الحرمين الجويني والقفال الشاشي والامام الرازي بل نقل ابن حجر الهيتمي عن جمع من العلماء الاجماع .
يقول الله تعالى : ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) قالت السيدة عائشة والامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم : إلا ما ظهر منها : الوجه والكفان ومثل ذلك قال الامام أحمد.
ومما يدل على ذلك حديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد من طريق عبد الله بن عباس قال : جاءت امرأة خثعمية غداة العيد ، فسألت رسول الله بقولها : يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : " حجي عنه " . قال ابن عباس : وكانت شابة وضيئة ، فجعل الفضل ينظر اليها أعجبه حسنها فلوى رسول الله عنق الفضل " .
وعند الترمذي من حديث علي : وجعلت تنظر اليه أعجبها حسنه ، قال العباس : يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمكَ ؟ فقال : رأيت شابا وشابة فلم ءامن الشيطان عليهما " وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" ،قال ابن عباس : " وكان ذلك بعد ءاية الحجاب " ا.هـ
ووجه الدليل من هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذه المرأة الشابة الجميلة غطي وجهك ، وقد يقول قائل :هي كانت محرمة، قلنا : لو كان واجبا لأمرها أن تسدل شيئا على وجهها مع المجافاة لمراعاة مصلحة الاحرام ، ولكن لم يأمرها ، فدل ذلك على عدم وجوب تغطية الوجه للمرأة ، ولكنه شئ حسن مستحب .
وقد أجمع العلماء على أن المرأة يكره لها ستر وجهها والتنقب في الصلاة ،وعلى حرمته في الاحرام .
وأما وجوب تغطية الوجه على النساء فخاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود وغيره ، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ما نصه : " وقال أبو داود : هذا لازواج النبي خاصة بدليل حديث فاطمة بنت قيس . قلت : وهذا جمع حسن ، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا ا.هـ
مراده بذلك أن قول النبي خطابا لزوجتيه : احتجبا منه" حين دخل ابن ام مكتوم ، مختص بنساء الرسول جمعا بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس الذي فيه انه عليه الصلاة والسلام قال لها : " اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده" .
ففرق رسول الله الحكم بين نسائه وبين غيرهن، وحديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم ، أما حديث "احتجبا منه" رواه ابو داود .

وقال ابو القاسم العبدري صاحب التاج والاكليل بشرح مختصر خليل : ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم . ا.هـ
واما قول الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجكَ وبناتِكَ ونساء المؤمنين يدنين عليهنَّ من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذَيْنَ ) سورة الاحزاب / 59 ) ،
فالله تعالى لم يقل يدنين على وجوههن بل " عليهن" هذه الاية يتفق معناها مع الاية الأخرى ( وليضربن بخمرهنَّ على جُيُوبِهنَّ ) وأن مفاد الايتين ايجاب ستر العنق والنحر ،وانما جاءت هذه الآية للفرق بين الحرائر والإماء .كما قال الامام الحافظ المجتهد علي بن محمد بن القطان الفاسي في كتابه " النظر في أحكام النظر " وغيره.
وأما معنى الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها ،والجيب هو رأس القميص الذي يلي العنق، وأما الجلباب فهو مستحب للمرأة وهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ويسمى عند بعض الناس بالشادور .
فالآية ( يُدنينَ عليهنَّ من جلابيبهنَّ ) ليس فيه ايجاب تغطية الوجه بل المراد تغطية العنق به كما قال عكرمة أن معناه ستر ثغرة النحر لأن النساء قبل نزول ءاية الحجاب كن على ما كانت عليه نساء الجاهلية من وضع الخمار على الرأس وسدله الى الخلف فكانت اعناقهن بادية .
" ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذيْنَ" ، اي الحرائر ، أقرب للسلامة من أذى السفهاء اذا تميزت عن الاماء ، لان الفساق كانوا يتعرضون للحرائر إن ظنوهن إماء، ففي ستر الحرة رأسها وعنقها سلامة من تعرض الفساق لهن لانه حصلت علامة فارقة ، والاماء ليس عليهن ستر العنق والرأس إذا خرجن .


والله أعلم وأحكم
__________________
عربي أنا